الحديث هكذا ، فأوردته في هذا الموضع ؛ لما فيه من ذكر العلّة ، وتفرّد بروايته إبراهيم بن هاشم وأخرجه في نوادره ، والذي أُفتي به وأعتمده في هذا المعنى ما حدّثنا به شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ـ رضي الله عنهم ـ ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : «مَنْ أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ ، ومَنْ أدركه يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة» (١) .
ـ ٤٦٨ ـ
باب العلّة التي من أجلها لا يجوز للرجل
أن يدهن حين يريد الإحرام بدهن فيه مسك أو عنبر
[ ٩٨٦ / ١ ] حدّثنا أبي رضياللهعنه ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان الناب ، عن عبيدالله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : «لاتدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أنّ ريحه يبقى في رأسك من بعدما تحرم ، وادّهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحلّ» (٢) .
__________________
(١) أورده الكليني في الكافي ٤ : ٤٧٦ / ٣ (باب مَنْ فاته الحجّ) ولم يرد فيه قوله : ومَنْ أدركه إلى قوله : المتعة ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٢٩١ / ٩٨٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٤ / ١٠٨٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٩٦ / ٨.
(٢) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٣١٠ / ٢٥٤٠ ، وأورده الكليني في الكافي ٤ : ٣٢٩ / ٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٣٠٣ / ١٠٣٢ ، والاستبصار ٢ : ١٨١ / ٦٠٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٦٧ ـ ١٦٨ / ٤.