نَفْسَهُ ) (١) ، وأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله ردّ طلاق عبدالله بن عمر ؛ لأنّه كان خلافاً للكتاب والسُّنّة» (٢) .
ـ ٥٣٩ ـ
باب علّة طلاق العدّة ، والعلّة التي من أجلها
لاتحلّ المرأة لزوجها بعد تسع تطليقات
والعلّة التي من أجلها صار طلاق المملوك اثنين
[ ١١٤٧ / ١ ] حدّثنا عليّ بن أحمد رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان : أنّ أبا الحسن عليّ بن موسى الرضا عليهماالسلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : «علّة الطلاق ثلاثاً لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث ، أو سكون غضب إن كان ، وليكون ذلك تخويفاً وتأديباً للنساء وزجراً لهنّ عن معصية أزواجهنّ ، فاستحقّت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لاينبغي من معصية زوجها .
وعلّة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحلّ له أبداً عقوبة لئلاّ يتلاعب بالطلاق ولا تستضعف المرأة ، وليكون ناظراً في اُموره متيقّظاً معتبراً ، وليكون يائساً لها من الاجتماع بعد تسع تطليقات.
وعلّة طلاق المملوك اثنين ؛ لأنّ طلاق الأمة على النصف وجعله
__________________
(١) سورة الطلاق ٦٥ : ١ .
(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ١٥٠ / ٤٦.