رجل سرق سرقةً ، فكافر (١) عنها فضرب فجاء بها بعينها ، هل يجب عليه القطع؟ قال : «نعم ، ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تُقطع يده ؛ لأنّه اعترف على العذاب» (٢).
ـ ٥٨٧
باب العلّة التي من أجلها لا يُقطع
الأجير والضيف إذا سرقا
[ ١٢٤٢ / ١ ] أبي رحمهالله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : «لا يُقطع الأجيروالضيف إذا سرقا ؛ لأنّهما مؤتمنان (٣) » (٤) .
[ ١٢٤٣ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رضياللهعنه قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل استأجر أجيراً فأخذ الأجير متاعه فسرقه ، فقال : «هو مؤتمن» ، ثمّ قال : «الأجير والضيف أمينان ليس يقع عليهما حدّ السرقة» (٥) .
__________________
(١) في حاشية «ش» عن نسخة : فكابر.
(٢) أورده الكليني في الكافي ٧ : ٢٢٣ / ٩ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ١٠٦ / ٤١١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٨٤ / ٧.
(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : للأصحاب فيهما قولان ، والمشهور القطع فيهما إذا أحرز المال منهما ، وحملوا الرواية الواردة بعدم القطع على ما إذا لم يحرز المال منهما ، بل يستأمنان . (م ق ر رحمهالله).
(٤) أورده المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٦٥ مرسلاً ذيل رقم ٥١١٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٨٢ / ٣.
(٥) أورده الكليني في الكافي ٧ : ٢٢٨ / ٥ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ١٠٩ / ٤٢٥ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٨٣ / ٤.