لاعنها أبداً ؟ قال : «لتصديق الأيمان ؛ لقولهما : بالله» (١) .
ـ ٥٤٢ ـ
باب العلّة التي من أجلها لا تُقبل شهادة النساء
في الطلاق ولا في رؤية الهلال
[ ١١٥٢ / ١ ] حدّثنا عليّ بن أحمد ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان : أنّ أبا الحسن الرضا عليهالسلام كتب إليه فيماكتب من جواب مسائله : «علّة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهنّ عن الرؤية ، ومحاباتهنّ (٢) النساء في الطلاق ، فلذلك لا تجوز شهادتهنّ إلاّ في موضع ضرورة ، مثل شهادة القابلة ، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم ، وفي كتاب الله تبارك وتعالى : ( اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (٣) كافرين ، ومثل (٤) شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم» (٥) .
__________________
(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ١٧٦ / ٤.
(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي : لشهادتهنّ النساء حبوة وعطيّة. (م ق ر رحمهالله).
(٣) سورة المائدة ٥ : ١٠٦.
(٤) في «ج» ، وحاشية «س ، ل» عن نسخة : وتُقبل.
(٥) ذكره المصنِّف في العيون ٢ : ١٨٩ ـ ١٩٨ / ١ ، الباب ٣٣ ضمن الحديث ، ونقله المجلسي عن العيون في بحار الأنوار ١٠٤ : ٣٠٢ / ٥.