ابن محمّد ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، عن أبيه قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لاأٌقيم على أحد حدّاً بأرض العدوّ حتّى يخرج منها ؛ لئلاّ تلحقه الحميّة فيلحق بالعدوّ» (١) .
ـ ٥٩٨ ـ
باب العلّة التي من أجلها صار حدّ القاذف
وشارب الخمر ثمانين (٢)
[ ١٢٨٥ / ١ ] حدّثنا عليّ بن أحمد رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان أنّ أبا الحسن الرضا عليهالسلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : «علّة ضرب القاذف وشارب الخمر ثمانين جلدة ؛ لأنّ في القذف نفي الولد وقطع النسل وذهاب النسب ، وكذلك شارب الخمر إذا شرب هذى (٣) ، وإذا هذى افترى ، وإذا افترى جُلد ، فوجب عليه حدّ المفتري» (٤) .
__________________
(١) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ٤٠ / ١٣٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ٧٩ : ٩٧ / ٤.
(٢) في «ح ، ع» زيادة : جلدة.
(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : هذى يهذي هَذْياً وهذياناً : تكلّم بغير معقول لمرض أو غيره.القاموس المحيط ٤ : ٤٦٧ / هذى.
(٤) ذكره المصنِّف في العيون ٢ : ١٨٩ ـ ٢٠٠ / ٧٤٣ ، الباب ٣٣ ضمن الحديث ١ ، ونقله المجلسي عن العيون في بحار الأنوار ٦ : ١٠٢ قطعة من حديث ٢.