يُطعم المساكين في كفّارة اليمين من لحوم الأضاحي؟ قال : «لا ؛ لأنّه قربان الله عزوجل» (١) .
ـ ٤٤٤ ـ
باب العلّة التي من أجلها نهي عن حبس لحوم
الأضاحي فوق ثلاثة أيّام ثمّ أُطلق في ذلك
[ ٩٤٧ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضياللهعنه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال : «[ إنّ ] (٢) النبيّ صلىاللهعليهوآله نهى أن تُحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام (٣) من أجل الحاجة ، فأمّا اليوم فلا بأس به» (٤) .
[ ٩٤٨ / ٢ ] حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار رضياللهعنه ، قال : حدّثنا أبي ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يونس ، عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام بمنى؟
قال : «لا بأس بذلك اليوم ، إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله إنّما نهى عن ذلك
__________________
(١) أورده الكليني في الكافي ٧ : ٤٦١ / ٩ (باب النوادر) ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ٩٩ : ٢٩٧ / ٢٠.
(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المحاسن والبحار.
(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : قيل : إنّ ادّخارها بعد الثلاثة كان محرّماً فنسخ ، والمشهور بقاءالكراهة ، والظاهر من الأخبار عدمها أيضاً ، فتأمّل (م ق ر رحمهالله).
(٤) أورده البرقي في المحاسن ٢ : ٤٠ / ١١٢٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار٩٩ : ٢٨٥ / ٤٣.