وإن لم يجد بيّنة فيمينه بالله ماأرسلت ويستوفي الآخر من الرسول المال».
قلت : أرأيت إن زعم أنّه إنّما حمله على ذلك الحاجة؟ قال : «يُقطع ؛ لأنّه سرق مال الرجل» (١) .
ـ ٥٨٨ ـ
باب العلّة التي من أجلها لا يزاد
السارق على قطع اليد والرجل
[ ١٢٤٦ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمهالله ، قال : حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «قضى أميرالمؤمنين عليهالسلام : في السارق إذا سرق قُطعت يمينه ، وإذا سرق مرّة اُخرى قُطعت رجله اليسرى ، ثمّ إذا سرق مرّة اُخرى سجنه ، وتُركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، وقال : إنّي أستحي من الله عزوجل أن أتركه لا ينتفع بشيء ، ولكن أسجنه حتّى يموت في السجن ، وقال : ما قطع محمّد صلىاللهعليهوآله من سارق بعد يده ورجله» (٢) .
[ ١٢٤٧ / ٢ ] وبهذا الإسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن
__________________
(١) أورده الكليني في الكافي ٧ : ٢٢٧ / ١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ١٠٩ / ٤٢٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٣ / ٩١٩ ، وفيه باختصار ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٨٣ / ٦.
(٢) أورده الكليني في الكافي ٧ : ٢٢٢ / ٤ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ١٠٣ / ٤٠٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٨٥ / ١٣.