أبي الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل تمتّع عن اُمّه وأهلّ بحجّة عن أبيه ، قال : «إن ذبح فهو خير له ، وإن لم يذبح فليس عليه شيء (١) ؛ لأنّه تمتّع عن اُمّه وأهلّ بحجّة عن أبيه» (٢) .
ـ ٤٥٠ ـ
باب العلّة التي من أجلها رُفع عن أهل اليمن
الذبح والحلق (٣)
ـ ٤٥١ ـ
باب العلّة التي من أجلها سُمّي الحجّ الأكبر
[ ٩٥٨ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن عليّ بن محمّد القاشاني ، عن القاسم بن محمّد الأصبهاني ، عن سليمان بن داوُد المنقري ، عن حفص بن غياث النخعي القاضي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله تعالى : ( وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى
__________________
(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي ليسا من شخص واحد حتّى يكونا مرتبطين ويلزم الهدي ، ولعلّه محمول على ما إذا أوقع العمرة نيابةً عن اُمّه والحجّ عن أبيه ، فيخرج عن كونه تمتّعاً ، وإلاّ فيشكل سقوط الهدي بمجرّد إهداء الثواب إليهما ، والله يعلم ، (م ق ر رحمهالله ).
(٢) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٢٣٩ / ٨٠٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ٩٩ : ٢٨٦ ـ ٢٨٧ / ٥١.
(٣) كذا ورد عنوان الباب من دون ذكر حديث.