الله والداً كماسمّاها أباً ، وهذا واضح بيّن ، والحمد لله (١) .
ـ ٦٣٤ ـ
باب العلّة التي من أجلها صار الميراث
للذكر مثل حظّ الاُنثيين
[ ١٣٥٥ / ١ ] حدّثنا عليّ بن أحمد رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان أنّ أبا الحسن الرضا عليهالسلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : «علّة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث ؛ لأنّ المرأة إذا تزوّجت أخذت ، والرجل يعطي ؛ فلذلك وفّر على الرجال.
وعلّة اُخرى في إعطاء الذكر مثلَي ما تعطى الاُنثى ؛ لأنّ الاُنثى في عيال الذكر إن احتاجت وعليه أن يعولها وعليه نفقتها (٢) ، وليس على المرأة أن تعول الرجل ، ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج ، فوفّر على الرجل لذلك ، وذلك قول الله عزوجل: ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) (٣) » (٤) .
__________________
(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٢٥٧ ـ ٢٥٩ / ٥٦٠٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ٣٣٢ ـ ٣٣٣ / ٤.
(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : لعلّ المراد أنّه يجبر الرجال على نفقة النساء كالبنت والاُمّ وإن كان فقيراً إذا كان قادراً على الكسب بخلاف العكس ، والله يعلم. (م ق ر رحمهالله).
(٣) سورة النساء ٤ : ٣٤.
(٤) ذكره المصنِّف في العيون ٢ : ١٨٩ ـ ٢٠١ / ٧٤٣ ، الباب ٣٣ ، الحديث ١ ، ومَنْ