من الفسادوالظلم وفناء الأموال» (١) .
ـ ٥٠٠ ـ
باب العلّة التي من أجلها حرّم الله عزوجل الخمر
والميتة والدم ولحم الخنزير والقرد والدبّ والفيل والطحال
[ ١٠٨٧ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعيل ابن بزيع ، عن محمّد بن عذافر ، عن بعض رجاله ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت له : لِمَ حرّم الله عزوجل الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟
فقال : «إنّ الله تبارك وتعالى لم يحرّم ذلك على عباده وأحلّ لهم ما سوى ذلك من رغبة فيما أحلّ لهم ، ولازهد فيما حرّمه (٢) عليهم ، ولكنّه عزوجل خلق الخلق فعلم ما يقوم به أبدانهم ، وما يصلحهم ، فأحلّه لهم وأباحه ، وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه وحرّمه عليهم ، ثمّ أحلّه للمضطرّ (٣) في الوقت الذي لايقوم بدنه إلاّ به ، فأمره أن ينال منه بقدر البُلغة (٤) لاغير ذلك».
ثمّ قال : أمّا الميتة فإنّه لم يَنَلْ أحد منها إلاّ ضعف بدنه ، ووهنت قوّته ، وانقطع نسله ، ولايموت آكل الميتة إلاّ فجأةً.
__________________
(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ٥٦٦ ، ضمن حديث ٤٩٣٤ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ١١٩ / ٢٣.
(٢) في «ن» : حرّم.
(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : يدلّ على جواز شرب الخمر في حال الضرورة كالميتة وغيرهاكما هو مذهب الشيخ في النهاية ، والمحقّق والأكثر ، خلافاً للشيخ في المبسوط. (م ق ر رحمهالله).
(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : البُلغة بالضمّ : ما يتبلّغ به من العيش. القاموس المحيط ٣ : ١٣٧ / البلغة.