صدقة وغيرذلك (١) » (٢) .
ـ ٥٩٤ ـ
باب العلّة التي من أجلها يُجلد الزاني مائة جلدة
وشارب الخمر ثمانين
[ ١٢٨٠ / ١ ] أبي (٣) رحمهالله ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمدبن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله المؤمن ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : الزناأشرّ أم شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا مائة؟ قال : «يا إسحاق ، الحدّ واحد أبداً ، وزِيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إيّاها في غير موضعها الذي أمر الله به» (٤) .
[ ١٢٨١ / ٢ ] حدّثنا عليّ بن أحمد رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا
__________________
(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : ولو كان له دَيْنٌ يُصرف إليه; لأنّه أفضل أبواب البرّ ، كذا قاله الشهيد الثاني رحمهالله . (م ق ر رحمهالله).
(٢) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ١٥٧ / ٥٣٥٥ ، والبرقي في المحاسن ٢ : ١٦ / ١٠٨٧ ، والكليني في الكافي ٧ : ٣٤٩ / ٤ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ٢٧٣ / ١٠٧٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٨ / ١١٢١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ٣٦٥ ـ ٣٦٦ / ١.
(٣) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.
(٤) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٣٨ / ٥٠٣٣ ، وأورده الكليني في الكافي ٧ : ٢٦٢ / ١٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ٩٩ / ٣٨٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٣٧ / ١٠.