ـ ٥٤٥ ـ
باب العلّة التي من أجلها جُعل في الزنا
أربعة شهود وفي القتل شاهدان
[ ١١٥٤ / ١ ] أبي (١) رحمهالله عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أشيم ، عمّن رواه من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنّه قيل له : لِمَ جُعل في الزنا أربعة من الشهود ، وفي القتل شاهدان؟
فقال : «إنّ الله عزوجل أحلّ لكم المتعة وعلم أنّها ستُنكر عليكم ، فجعل الأربعة الشهود احتياطاً لكم لولا ذلك لأُتي (٢) عليكم ، وقلّما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد» (٣) .
[ ١١٥٥ / ٢ ] حدّثنا عليّ بن أحمد ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم ابن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان : أنّ الرضا عليهالسلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : «جُعل شهادة أربعة في الزنا واثنان في سائر
__________________
(١) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : أتى عليه الدهر : أهلكه ، وأُتي فلان ، كعُني : أشرف عليه العدوّ.القاموس المحيط ٤ : ٣١٦.
(٣) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ٤٦٥ / ٤٦٠٨ مرسلاً ، وأورده البرقي في المحاسن ٢ : ٥٥ / ١١٦٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٣٨ / ١٥ ، و١٠٤ : ٣٠١ / ٢.