الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي أيّوب الخراساني ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت : أدنى ما يجزئ من المهر؟ قال : «تمثال من سكرة» (١) .
ـ ٥٢٧ ـ
باب العلّة التي من أجلها إذا زنى الرجل
قبل الدخول بأهله فرّق بينهما
[ ١١٣١ / ١ ] أبي (٢) رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام قال : «قرأت في كتاب عليٍّ عليهالسلام : أنّ الرجل إذا تزوّج بالمرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحلّ له ؛ لأنّه زان ، ويُفرّق بينهما (٣) ، ويعطيها نصف الصداق» (٤) .
قال مؤلّف هذا الكتاب : جاء هذا الحديث هكذا فأوردته ؛ لما فيه من ذكر العلّة ، والذي أُفتي به وأعتمد عليه في هذا المعنى :
[ ١١٣٢ / ٢ ] ما حدّثني به محمّد بن الحسن رحمهالله ، عن محمّد بن الحسن
__________________
(١) أورده الكليني في الكافي ٥ : ٣٨٢ / ١٦ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٧ : ٢٦٢ / ١٤٧٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ٣٤٧ / ٥.
(٢) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.
(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : يمكن حمله على التغريب من البلد ، فتأمّل. (م ق ر رحمهالله).
(٤) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ٤١٦ / ٤٤٥٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٧ : ٤٨١ / ١٩٣٢ ، و٤٩٠ / ١٩٦٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ٧ / ٣.