كان فوق الثُّلث من طبخها فلإبليس وهو حظّه ، وما كان من الثُّلث فما دونه فهولنوح عليهالسلام وهو حظّه ، وذلك الحلال الطيّب ليشرب منه (١) .
ـ ٤٩٠ ـ
باب علّة منع شرب الخمر في حال الاضطرار
[ ١٠٧٠ / ١ ] أخبرني عليّ بن حاتم فيما كتب إلَيَّ ، قال : حدّثنا محمّد ابن عمر ، قال : حدّثنا عليّ بن محمّد بن زياد ، قال : حدّثنا أحمد بن الفضل المعروف بأبي عمر طيبة عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : «المضطرّ لايشرب الخمر ؛ لأنّها لاتزيده إلاّشرّاً ، ولأنّه إن شربها قتلته فلايشرب منها قطرة». وروي : «لاتزيده إلاّعطشاً» (٢) .
قال محمّد بن عليّ بن الحسين مصنِّف هذا الكتاب : جاء هذا الحديث هكذا كما أوردته ، وشرب الخمر في حال الاضطرار مباح مطلق مثل الميتةوالدم ولحم الخنزير ، وإنّما أوردته لما فيه من العلّة ، ولاقوّة إلاّ بالله.
ـ ٤٩١ ـ
باب العلّة التي من أجلها حُرّم قتل النفس
[ ١٠٧١ / ١ ] حدّثنا عليّ بن أحمد ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ،
__________________
(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١١ : ٢٩٢ / ٦ ، و٦٦ : ٥٠٣ / ٣ ، و٧٩ : ١٧٥ / ٣.
(٢) أورده العيّاشي بدون الذيل في تفسيره ١ : ١٧٦ / ٢٥٨ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٦٢ : ٨٣ / ٥ ، و٧٩ : ١٣٧ / ٣٤.