ابن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل له امرأتان إحداهماأحبّ إليه من الاُخرى ، أله أن يفضّلها بشيء؟
قال : «نعم ، له أن يأتيها ثلاث ليال ، والاُخرى ليلة ؛ لأنّ له أن يتزوّج أربع نسوة فليلتيه يجعلهما حيث يشاء» (١) .
[ ١١٣٨ / ٢ ] وبهذا الإسناد عن الحسن بن زياد عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : «للرجل أن يفضّل بعض نسائه على بعض ما لم يكن نساؤه أربعاً» (٢) .
[ ١١٣٩ / ٣ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عليّ بن عقبة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، عن الرجل يكون له امرأتان ، أله أن يفضّل إحداهما بثلاث ليال؟ قال : «نعم» (٣) .
ـ ٥٣٣ ـ
باب العلّة التي من أجلها لايجوز للأسير أن
يتزوّج ما دام في أيدي المشركين
[ ١١٤٠ / ١ ] أبي (٤) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن القاسم بن
__________________
(١) أورده أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : ١١٧ / ٢٩٦ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ٥١ / ٤.
(٢) أورده أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : ١١٧ ذيل الرقم ٢٩٦ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٧ : ٤١٩ / ١٦٧٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ٥١ / ٥.
(٣) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ٥٢ / ٦.
(٤) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.