القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان أنّ أبا الحسن الرضا عليهالسلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : «علّة ضرب الزاني على جسده بأشدّ الضرب لمباشرة الزناواستلذاذ الجسد كلّه به ، فجعل الضرب عقوبةً له وعبرةً لغيره ، وهو أعظم الجنايات» (١).
ـ ٥٩٥ ـ
باب العلّة التي من أجلها لا يُقطع الطرّار والمختلس
[ ١٢٨٢ / ١ ] أبي (٢) رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليٍّ عليهمالسلام قال : «ليس على الطرّار (٣) والمختلس قطع ؛ لأنّها دغارة (٤) معلنة ، ولكن يُقطع مَن يأخذويُخفي» (٥) .
__________________
(١) ذكره المصنِّف في العيون ٢ : ١٨٩ ـ ٢٠٠ / ٧٤٣ ، الباب ٣٣ ضمن الحديث ١ ، وأورده ابن شهرآشوب في مناقبه ٤ : ٣٨٧ مرسلاً ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٣٧ / ١١ .
(٢) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.
(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : الطرّار : الذي يشقّ كُمّ الرجل ويسلّ ما فيه من الطرّ : القطعوالشقّ . النهاية لابن الأثير ٣ : ١٠٨ / طرر.
(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : في حديث عليٍّ عليهالسلام : «لا قطع في دغرة» قيل : هي الخُلسة ، وهي الدفع ; لأنّ المختلس يدفع نفسه على الشيء ليختلسه. النهاية لابن الأثير ٢ : ١١٤ / دغر.
(٥) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٦٥ / ٥١١٧ ، وأورده الكليني في الكافي ٧ : ٢٢٦ / ٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ١١٤ / ٤٥٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٨٦ / ١٩.