عمداً ، ولم يكن للمقتول أولياء من المسلمين ، وله أولياء من أهل الذمّة من قرابته ، قال : «على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل الذمّة الإسلام ، فمن أسلم منهم دفع القاتل إليه فإن شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ الدية ، فإن لم يسلم من قرابته أحد كان الإمام وليّ أمره ، فإن شاء قتل ، وإن شاءأخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين ؛ لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام ، فكذلك تكون ديته للإمام (١) » (٢) .
[ ١٣٩٢ / ١٦ ] أبي (٣) رحمهالله ، عن عبدالله بن جعفر بإسناده يرفعه إلى عليّ ابن يقطين ، قال : قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام : ما بال ما روي فيكم من الملاحم ليس كما روي ، وما روي في أعاديكم قد صحّ؟
فقال عليهالسلام : «إنّ الذي خرج في أعدائنا كان من الحقّ ، فكان كما قيل ، وأنتم علّلتم بالأماني فخرج إليكم كما خرج» (٤) .
[ ١٣٩٣ / ١٧ ] أبي (٥) رحمهالله ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن الريّان بن الصلت ، قال : جاء قوم بخراسان إلى الرضا عليهالسلام ، فقالوا : إنّ قوماً من أهل بيتك يتعاطون اُموراً قبيحة فلو نهيتهم عنها ، فقال : «لا أفعل» (٦) فقيل :
__________________
(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : لعلّ هذا تقيّة ، أو هكذا يفعل الإمام استحباباً ، وإلاّ فهو مال الإمام بصنع به ما شاء. (م ق ر رحمهالله).
(٢) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ١٠٧ / ٥٢٠٤ ، وأورده الكليني في الكافي ٧ : ٣٥٧ / ١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ٣٦٣ / ٣ ، و٣٩٠ / ٢٠.
(٣) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
(٤) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٥٢ : ١١١ / ١٨.
(٥) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
(٦) ورد في حاشية «ج ، ل» : لأنّه عليهالسلام كان يعلم عدم التأثير. (م ق ر رحمهالله).
![علل الشرائع والأحكام والأسباب [ ج ٣ ] علل الشرائع والأحكام والأسباب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4492_elal-alsharae-va-ahkam-va-asbab-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
