لأبي عبدالله عليهالسلام : أقوام اشتركوا في جارية وائتمنوا بعضهم ، وجعلوا الجارية عنده فوطئها.
قال : «يُجلد الحدّ ، ويُدرأ عنه من الحدّ بقدر ما له فيها ، وتُقوّم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء ، فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقلّ ممّا اشتريت فإنّه يلزم أكثر الثمنين ؛ لأنّه قد أفسد على شركائه ، وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر ممّا اشتريت به اُلزم الأكثر ؛ لاستفسادها» (١) .
[ ١٣٩٠ / ١٤ ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت ، فلمّا ولدت قتلت ولدها سرّاً ، قال : «تُجلد مائة لقتلها ولدها ، وتُرجم لأنّها محصنة» (٢) .
[ ١٣٩١ / ١٥ ] أبي (٣) رحمهالله ، قال : حدّثنا (٤) سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل مسلم قتل رجلاً مسلماً
__________________
(١) أورده الكليني في الكافي ٥ : ٢١٧ / ٢ بتفاوت ، و٧ : ١٩٤ / ١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٧ : ٧٢ / ٣٠٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٩٠ / ٢ ، و١٠٣ : ٣٣٣ ـ ٣٣٤ / ١٠ .
(٢) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٣٨ / ٥٠٣١ ، وأورده الكليني في الكافي ٧ : ٢٦١ / ٧ مع زيادة ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ٤٦ / ١٦٨ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٤١ ـ ٤٢ / ٢٣.
(٣) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
(٤) في «ج ، ل» : عن ، بدل : قال : حدّثنا.
![علل الشرائع والأحكام والأسباب [ ج ٣ ] علل الشرائع والأحكام والأسباب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4492_elal-alsharae-va-ahkam-va-asbab-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
