ابن الحسن الصفّار ، قال : حدّثنا أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي عمير عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : «كان ابن عبّاس يقول : إنّ الذي يحصي رمل عالج ليعلم أنّ السهام لاتعول من ستّة» (١) .
[ ١٣٥٤ / ٤ ] حدّثنا عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس العطّار رضياللهعنه ، قال : حدّثنا عليّ بن محمّد بن قتيبة النيسابوري ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن يحيى ، عن عليّ بن عبيدالله ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، قال : حدّثني أبي ، عن محمّد بن إسحاق ، قال : حدّثني الزهري ، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة ، قال : جلست إلى ابن عبّاس فعرض علَيَّ ذكر فرائض المواريث ، فقال ابن عباس : سبحان الله العظيم ، أترون الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً ونصفاً وثُلثاً (٢) ، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثُّلث؟!
فقال له زفر بن أوس البصري : يابن عبّاس فمَنْ أوّل مَنْ أعال الفرائض؟قال : عمر ، لمّا التفّت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضاً ، قال : والله ، ماأدري أيّكم قدّم الله وأيّكم أخّر ، وما أجد شيئاً هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص ، فأدخل على كلّ ذي مال ما دخل عليه من عول الفريضة . وأيم الله ، أن لوقدّم مَنْ قدّم الله ، وأخّر مَنْ أخّر الله ما عالت فريضة .
__________________
(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٢٥٥ / ٥٦٠١ ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٩ : ٢٤٨ / ٩٦٢.
(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : فيظهر أنّه ليس مراد الله تعالى رعاية جميعها مع الاجتماع ، وموضع الكسر يظهر من قول أئمّتنا عليهمالسلام . (م ق ر رحمهالله).