المبحث الأول
في الأمر
الأمر : هو طلب حصول الفعل من المخاطب : على وجه الاستعلاء (١) مع الالزام وله أربع صيغ :
(١) فعل الأمر كقوله تعالى : (يا يحيى خذ الكتاب بقوة).
(٢) والمضارع المجزوم بلام الأمر كقوله تعالى : (لينفق ذو سعة من سعته).
(٣) واسم فعل الأمر نحو : (عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) ..
(٤) والمصدر النائب على فعل الأمر نحو سعياً في سبيل الخير وقد تخرج صيغ الأمر عن معناه الأصلي وهو الإيجاب والالزام إلى معان أخرى : تستفاد من سياق الكلام ، وقرائن الاحوال.
(١) كالدعاء في قوله تعالى : (رب أوزعني أن اشكر نعمتك).
(٢) والالتماس : كقولك لمن يساويك أعطني القلم أيها الأخ.
(٣) والارشاد : كقوله تعالى (إذا تداينتم بدينٍ إلى أجلٍ مسمى فاكتبوه ، وليكتب بينكم كاتبٌ بالعدل) ..
(٤) والتهديد : كقوله تعالى (اعملوا ما شئتم ، إنه بما تعملون بصير).
(٥) والتعجيز : كقوله تعالى (فأتوا بسورة من مثله).
__________________
(١) بأن يعد الآمر نفسه عاليا لمن هو أقل منه شأنا ، سواء أكان عاليا في الواقع أولاً. ولهذا نسب إلى سوء الأدب إن لم يكن عالياً واشتراط الاستعلاء بهذا المعنى هو ما عليه الأكثر من الما تريدية والامام الرازي والآمدي من الأشعرية وأبو الحسن من المعتزلة ، وذهب الأشعري إلى أنه لا يشترط هذا وبه قال كثير من الشافعية والأشبه أن الصدور من المستعلى يفيد إيجابا في الأمر ، وتحريما في النهي وأعلم أن الأمر للطلب مطلقا والفور والتراخي من القرائن ولا يوجب الاستمرار والتكرار في الأصح ، وقيل ظاهر» الفور كالنداء والاستفهام إلا بقرينة وهو ما اختااره السكاكي واعلم أيضا أن الأمر يكون استعلاء مع الأدنى ، ودعاء مع الأعلى ، والتماسا مع النظير.