وإذن فالحقّ في المقام أن يقال : إنّ الرواية المذكورة في مقام التعليل بأمر غير ارتكازي، نظير تعليل حرمة الخمر بالإسكار.
وحينئذ فهل الرواية في مقام التعليل حتّى يضيّق تلك الإطلاقات ، أو بمقام التقريب والحكمة ، يشهد للثاني أمران.
الأوّل : كثرة الإطلاقات الواردة بمقام البيان مع عدم ذكر القيد فيها.
والثاني : ما رواه ثقة الإسلام عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن على بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء «قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخاتم إذا اغتسلت؟ قال : حوّله من مكانه ، وقال في الوضوء : تديره ، فإن نسيت حتّى تقوم في الصلاة فلا امرك أن تعيد الصلاة».
وربّما يجاب بأنّه إنّما حكم بصحّة الصلاة من باب قاعدة الفراغ ، فلا ربط له بقاعدة التجاوز في الوضوء.
وفيه مع عدم جريانه على ما نقلناه من قوله : «حتى تقوم في الصلاة» وإنّما يصحّ بناء على ما نقل عن الصدوق من نقل «حتى تقوم من الصلاة» بدل «في الصلاة» أنّ التعليل المذكور كما يجرى في قاعدة التجاوز ، يجرى بعمومه في قاعدة الفراغ أيضا ، بل يمكن أن نقول بوروده في مورد قاعدة الفراغ في باب الوضوء ، كما في بعض روايات قاعدة الفراغ أيضا.
والحاصل تظهر ثمرة التقييد والإطلاق في ثلاث صور ، الاولى : صورة تمحّض الترك المحتمل في العمدي ، والثانية : صورة تردّده بين السهوى والعمدي ، والثالثة صورة القطع بالغفلة حال العمل واحتمال حصول الانغسال اتّفاقا ، كما هو مورد الرواية المذكورة.
فبناء على الإطلاق يجرى الحكم في الجميع ، وعلى التقييد يختصّ بصورة تمحّض الخلل في السهوي ، وذلك بناء على استظهار كون المقدّمة الاخرى المطوية