في تمام الأبواب ، سواء كان الشكّ في المقتضي أم في الرافع ، والحمد لله على كلّ حال.
ومنها صحيحة ثانية (١) لزرارة مضمرة أيضا ، قال : «قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني ، فعلّمت أثره إلى أن اصيب له الماء ، فحضرت الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئا ، وصلّيت ، ثمّ إني ذكّرت بعد ذلك؟ قال عليهالسلام : تعيد الصلاة وتغسله ، قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنّه أصابه فطلبته ولم أقدر عليه فلمّا صلّيت وجدته؟ قال عليهالسلام تغسله وتعيد ، قلت : فإن ظننت أنّه أصابه ولم اتيقّن ذلك فنظرت ولم أر شيئا فصلّيت فيه فرأيت فيه؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذلك؟ قال : لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت ، وليس ينبعي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا.
قلت : فإنّى قد علمت أنّه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله ، قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك ، قلت : فهل عليّ إن شككت أنّه أصابه شيء أن انظر فيه؟ قال : لا ، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب بالشكّ الذي وقع من نفسك ، قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته ، وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة ، لأنّك لا تدري لعلّة شيء اوقع عليك ، فليس ينبعي لك أن تنقض اليقين بالشكّ» الحديث.
وموضع الاستدلال منها قوله في الموضعين : وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ ، والكلام في تقريب الاستدلال به عين ما تقدّم في الصحيحة الاولى ؛ لاشتراكه معها في لفظ النقض واليقين والشكّ.
ولكن يرد هنا على فقه الحديث إشكال وهو أنّ قول السائل في الفقرة الاولى : فإن ظننت أنّه أصابه ولم اتيقّن ذلك فنظرت ولم أر شيئا فصلّيت فيه فرأيت فيه يحتمل وجهين.
__________________
(١) راجع ص ٥٠١
![أصول الفقه [ ج ٢ ] أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3600_usul-alfiqh-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
