ثانيها : الاستصحاب في الموضوعات الخارجيّة بتوهّم أنّه لا أثر لها شرعا إلّا بواسطة انطباق العناوين الكليّة عليها ، ضرورة أنّ الأحكام الشرعيّة يكون لها لا للموضوعات الخارجيّة الشخصيّة ، فيكون استصحابها بملاحظة تلك الأحكام مثبتا.
قال شيخنا الاستاد دام أيّام إفاداته الشريفة : يمكن توجيه الإشكال بثلاثة وجوه.
الأوّل : أن يكون المراد استصحاب وجود الموضوع بتوهّم أنّه محتاج إلى انطباق عنوان الكلّي عليه ، مثل استصحاب وجود الزيد ، فإنّه يحتاج إلى تطبيق «هذا زوج» عليه ، فإنّ الحكم مرتّب على الزوج لا الزيد ، وهذا إشكالا ودفعا مثل المورد المتقدّم حرفا بحرف.
الثاني : أن يكون المراد استصحاب اتّصاف الموجود الخارجي مع الفراغ عن وجوده بعنوان كذائي ، مثل استصحاب خمريّة هذا المائع الموجود إذا شكّ في انقلابها خلّا بتوهّم أنّ ما هو شأن الشارع هو الكبرى ، وهو أنّ الخمر حرام ، وأمّا الصغرى وهو أنّ هذا خمر ، ثمّ النتيجة وهو أنّه حرام ، فهو من فعل العقل ، فاستصحاب خمريّة المائع محتاج إلى تطبيق خطاب «لا تشرب الخمر» على هذا المائع وهو عقلي.
وجوابه أنّ التطبيق هنا بنفسه من فعل الشرع ، ومعنى تطبيق الخمر أيضا ترتيب حكمه ـ وهو الحرمة ـ على هذا المائع ، والحاصل أنّ العقل بالنسبة إلى الأفراد الواقعيّة للخمر يرتّب القياس ويدرك حكم الشرع في موضوعه ، فشأنه الإدراك فقط ، لا الحكم أو ترتيبه ، وأمّا الفرد التعبّدي فما كان يفعله العقل في الواقعي بنحو الإدراك يتصدّاه الشرع فيه بنحو الجعل والتنزيل ، ولا دخالة للعقل بوجه.
الثالث : أن يكون المراد استصحاب الاتّصاف في الموجود الخارجي أيضا ، لكن بتوهّم أنّ الحكم الشرعي لم يترتّب على نفس الموضوع الخارجى ، بل على فعل