في موثّقة عمّار «إذا شككت فابن على اليقين». (١)
اعلم أنّ حالها على تقدير الاختصاص بالركعات الصلاتيّة حال ما تقدّمها بعينه ، وأمّا على تقدير الكليّة فأمرها دائر بين الاستصحاب وقاعدة الشكّ الساري وقاعدة الاحتياط ، لكنّ الظاهر هو الأوّل ؛ إذ اليقين عليه موجود حال البناء دون الأخيرين ، فإنّه على الأوّل قد مضى وانقضى ، وعلى الثاني سيتحقّق ، وتعليق الحكم على العنوان ظاهر في حصوله حال الحكم ، بل الحال في مثل لفظ اليقين والإنسان والحجر أصعب منها في ألفاظ المشتقّات مثل العالم ونحوه ، حيث يمكن القول في الثاني بكونه حقيقة في ما انقضى ، ولا إشكال في القسم الأوّل في المجازيّة إلّا في المتلبّس حال النسبة الحكميّة ، هذا.
في رواية الخصال «من كان على يقين فشكّ» الخ.
الإنصاف أنّ هذه الرواية لو كانت ونفسها كانت ظاهرة في قاعدة الشكّ الساري ، وذلك من جهتين.
الاولى : ظهورها في كون تقدّم زمان اليقين على زمان الشكّ مأخوذا في موضوع القضيّة ، وكونه صفة غالبيّة خلاف الظاهر ، بل الظاهر دخالته في الحكم ، ومن المعلوم أنّ في الاستصحاب ليس قوام الموضوع بذلك ، ولا يخفي أنّ كون الغالب في موارد الاستصحاب تقدّم زمان اليقين على الشكّ لا يجدي في تطبيق القضيّة التي اخذ في موضوعها تقدّم زمان اليقين على الشكّ على الاستصحاب ، فإنّ الغلبة في ذلك الباب لا يوجب انصراف هذا المفهوم بعد كونه في حدّ ذاته ظاهرا في التقييد.
والثانية : ظهورها في اتحاد متعلّق اليقين والشكّ من حيث الذات ومن حيث الزمان ، أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا الثاني فلأنّ تطبيق قولنا : كان على يقين فشكّ ، في
__________________
(١) راجع ص ٣٠٢