إذا تمهّد ذلك فنقول : إنّ الاحتمالات المتصوّرة في قضيّة من تيقّن بشيء فشكّ ثلاثة لا رابع لها.
الأوّل : أن يلاحظ الوقوع في زمان من الأزمنة قيدا في متعلّق اليقين والشكّ ، وهذا منطبق على قاعدة اليقين.
والثاني : أن يلاحظ ذلك ظرفا فيهما ، وهذا منطبق على الاستصحاب.
والثالث : أن يجرّد النظر عن الوقوع في زمان من الأزمنة ويجعل متعلّق اليقين والشكّ مهملا عن الوجودات في الأزمان ، وهذا منطبق على قاعدة اليقين ؛ لأنّ معنى تعلّق الشكّ بالعدالة بالمعنى الذي هو المقسم بين الوجودات في الأزمان سراية الشكّ إلى كلّ وجود في كلّ زمان كما هو المتحقّق في قاعدة اليقين ، وأمّا لو كان وجود خاص كالوجود في الزمان الأوّل معلوما وكان الشكّ في الوجودات المتأخّرة كما هو المتحقّق في الاستصحاب فلا يصدق أنّه تعلّق الشكّ بالعدالة كما عرفت.
فتبيّن ممّا ذكرنا أنّ الجمع بين القاعدة والاستصحاب في الرواية غير ممكن ، وحينئذ فحيث علمنا ورود العبارة المذكور في سائر الروايات في مورد الاستصحاب أعني ما إذا كان الشكّ في البقاء ، تعيّن حملها في هذه الرواية أيضا على الاستصحاب بحملها على الاحتمال الثاني من ملاحظة الزمان في كلّ من اليقين والشكّ ظرفا.
ومنها مكاتبة على بن محمّد القاساني «قال : كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان ، هل يصام أو لا؟ فكتب عليهالسلام : اليقين لا يدخله الشكّ ، صم للرؤية وأفطر للرؤية».
وقوله عليهالسلام : اليقين لا يدخله الشك ، قضيّة عامّة مفادها أنّ جنس اليقين لا يدخله الشك ، والمراد به الاستصحاب بقرينة تفريع قوله : صم للرؤية الخ ، عليه ، فإنّه إنّما يصحّ إذا كان المراد أنّ اليقين بعدم دخول شهر رمضان لا يدخله الشكّ في دخوله ، واليقين بعدم دخول شوّال لا يدخله الشك في دخوله ، ولو كان المراد