بسم الله الرّحمن الرّحيم وبه نستعين.
الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمّد وآله الطيبين الطاهرين ،
واللعن على أعدائهم أبد الآبدين ودهر الداهرين.
«المقصد السابع»
في الاصول الأربعة العمليّة أعني : البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب.
المسألة الاولى فى الشك فى التكليف
قد مرّ تقسيم المكلّف بين القاطع والظانّ والشاكّ ـ على وجه لم يتداخل الأقسام ـ عند الشروع في مبحث حجيّة القطع ، وكذا الكلام في وجه الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري وأنّهما طوليان ومترتّبان ، فلا نطيل الكلام بالإعادة ، والمهمّ هنا بيان الحال في الشكّ وهو إمّا في حقيقة التكليف وأصل الإلزام ، سواء كان في نوعه أيضا أم لا ، بأن كان النوع على تقدير الجنس معلوما ، وإمّا في المكلّف به.
٥
![أصول الفقه [ ج ٢ ] أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3600_usul-alfiqh-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
