قاعدة لا تعاد
أمّا الأوّل فنقول : النقل الخاص هو الرواية الصحيحة المعروفة في باب الصلاة وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال عليهالسلام «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة ، الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ، ثم قال عليهالسلام : القراءة سنّة والتشهّد سنّة ، ولا تنقض السنّة الفريضة»
وينبغي النظر أوّلا في تحقيق مضمونها وكيفيّة دلالتها ، فنقول : التكلّم في هذه الرواية الشريفة يكون في مواضع.
الأوّل : أنّ مفادها أنّ الصلاة تعاد من هذه الأشياء الخمسة ولا تعاد من سائر الأشياء من الأجزاء والشرائط المعتبرة فى الصلاة ، والحكم فى المستثنى منه أعني عدم الإعادة فى سائر الأشياء يشمل بعمومه ترك الجزء والشرط سهوا ونسيانا وجهلا ، ولا يشمل تركهما عمدا ، لأنّ عدم لزوم الإعادة حينئذ ينافى نفس الجزئيّة والشرطيّة ، لأنّ معنى الجزء والشرط ما يلزم من عدمه اختلال المركّب وبطلانه ، وإلّا لم يكن الجزء جزءا ولا الشرط شرطا.
وأمّا بعض المواضع التى دلّ الدليل على حصول العصيان بالترك العمدي مع عدم لزوم الإعادة كما فى بعض أفعال الحجّ وكما فى ترك الإخفات أو الجهر جهلا مع التقصير فنلتزم فيها بتعدّد المطلوب وأنّ هنا مطلوبا لزوميّا متعلّقا بالأكثر وهو أقصى المرام ، ومطلوبا لزوميّا آخر متعلّقا بالأقلّ وهو أدون من الأوّل ، والاقتصار على الثاني يوجب فوت محلّ الأوّل وسقوطه عن القابليّة ، وذلك مثل أن يكون المركّب من تسعة أجزاء مشتملا على مصلحة تامّة لزوميّة ، ومن عشرة مشتملا على مصلحة زائدة لزوميّة ، ويكون الاقتصار على التسعة موجبا لفوت تلك المصلحة الزائدة اللزوميّة ، وحينئذ فالمقتصر على هذه التسعة لا محالة يكون