في كلام الإمام عبارة عن مفروغيّة عدم الترك العمدي عمّن يريد إتيان الصلاة وإطاعة مولاه ، فلو وقع الخلل منه فلا محالة كان عن سهو ، وفي هذا الفرض تمّ قوله عليهالسلام : «إنّه حين العمل أذكر» فلم يصدر عنه سهو ، فوقع المشكوك في محلّه ، فالتعبّد إنّما هو في عدم السهو ، لا فيه وفي عدم العمد ، كما ربّما يدّعي ، فإنّه خلاف الظاهر.
وكيف كان فالحقّ في مسألتنا المتقدّمة عدم الاكتفاء بالطهارة المحرزة بالقاعدة لصلاة الظهر مثلا في صلاة العصر ، لما ذكرنا من عدم الطريقيّة ، هذا في ما إذا اجري بعد الفراغ من العمل.
وأمّا لو اجريت في اثناء عمل واحد فهل يكتفى به لبقيّة العمل أو لا؟ ومجمل الكلام في المقام أنّ كيفيّة اعتبار قيد وجودي أو عدمي في الصلاة مثلا يتصوّر على نحوين ، الأوّل : أن يعتبر ذلك الوجود أو العدم مقارنا لأوّل أجزاء المركّب إلى آخرها ، كما في الاستقرار وعدم التكلّم ، غاية الأمر أنّ الأوّل في الاحوال المتخلّلة غير معتبر ، والثاني معتبر.
والثاني : أن يعتبر أمر واحد متّصل من أوّل الأجزاء إلى آخرها في جميع الأجزاء ، ويلاحظ ذلك الأمر المستمرّ ملاك ارتباط تلك المتشتتات واتّصال بعضها ببعض ، وذلك مثل وجود الطهارة الحدثيّة وعدم الحدث ، ويسمّي الأوّل في العدمي بالمانع ، والثاني فيه أيضا بالقاطع.
ولازم النحو الأوّل أنّه لو فقد بعض الأجزاء ذلك الأمر الوجودي أو العدمي لا يوجب ذلك نقصا في الأجزاء السابقة على تلك الأجزاء التي هي واجدة له ، بل هي باقية على صحّتها التأهليّة ، يعني هي بحيث لو انضمّ إليها باقي الأجزاء واجدة للشرط المذكور صلحت للانضمام معه ويلتئم المركّب من المجموع ، فلو فات الاستقرار في السورة سهوا فاعيدت مع الاستقرار انضمّت مع الحمد السابق.