قاعدة «لا ضرر» (١)
ولا بأس بصرف عنان الكلام في التكلّم في قاعدة الضرر.
فنقول : الأخبار في هذا الباب تكون في الكثرة إلى حدّ لا يحتاج إلى النظر في سندها ، فإنّها على ما قيل وإن لم يكن متواترة بحسب المضمون لاختلاف المضمون فيها ، الّا أنّ التواتر الإجمالى ثابت ، ويكون القدر المتيقّن من الجميع أنّ الضرر منفيّ في الشريعة المطهّرة ، وإذن فاعتبار السند في هذه الأخبار ممّا لا كلام فيه ، مضافا إلى استدلال العلماء بها في غير مقام.
وإنّما الكلام في دلالتها وهو في طي مقامات :
والثاني في بيان الثمرة بين الاحتمالين
والثالث في بيان النسبة بين هذه القاعدة والقواعد والأدلّة الأخر ، وأنّها الحكومة أو غيرها.
أمّا المقام الأوّل فنقول : أمّا الاحتمال الأوّل في القاعدة فيبني بيانه على مقدّمة وهي أنّ النفي إذا تعلّق بموضوع خارجي وكان هذا الموضوع بحسب الواقع موجودا في الخارج يجعل نفيه راجعا إلى نفي آثاره لا على نحو التقدير ، بل بمعنى أنّ الحكم بنفيه يكون بلحاظ نفي آثاره.
وإن شئت قلت : انّ المصحّح لنفيه نفي آثاره ، كما أنّ هذا هو الحال في العكس وهو الحكم بثبوت موضوع لموضوع آخر مع عدم كون الموضوع الثاني من مصاديق الموضوع الأوّل بحسب الواقع كما في قولنا : زيد أسد ؛ فإنّ المصحّح لهذا
__________________
(١) راجع ص ٤٨٠ من هذا المجلد.