في ما يتعلّق بالاستصحاب التعليقي. (١)
اعلم أنّ المهمّ في هذه المسألة بيان حكومة هذا الاستصحاب على استصحاب الحكم الفعلي ، وحاصل الإشكال فيها أنّ المستصحب في جانب الحكم الفعلي هو الإباحة الثابتة قبل الغليان في مسألة العصير الزبيبي ، ورفعها ملازم للحرمة الفعليّة اللازمة للحرمة المعلّقة عند حصول الغليان ، وحيث إنّ الملازمة كاللزوم في فعليّة الحرمة ثابتة للأعمّ من الحكم الظاهري والواقعي فإشكال مثبتيّة الاستصحاب المقصود ترتيب رفع الإباحة عليه مرتفع.
وكذا لا شبهة أيضا في جريان ما هو ملاك الحكومة في البين ، ببيان أنّ استصحاب الحرمة المعلّقة موضوعه الشكّ في الحرمة المعلّقة ، والملازم للحرمة الفعليّة اللازمة للحرمة المعلّقة إنّما هو نفس رفع الإباحة ، لا رفعها في موضوع الشكّ في الإباحة ، فإنّ الحرمة سواء ظاهريّا أم واقعيّا ملازم مع ارتفاع الإباحة ، نعم في موضوع نفس الحرمة إن كان شكا وإن كان واقعا.
ولكنّ الإشكال كلّه أنّ الكلام بعينه وارد في العكس أيضا ، فيقال : استصحاب الإباحة أيضا موضوعه الشكّ فيها والمضادّة من الطرفين ، فلازم هذه الإباحة ولو في الظاهر عدم علّة ضدّها أعني الحرمة المعلّقة ، وهذه الحرمة المعلّقة التي يحكم بعدمها العقل ليس موضوعها الشكّ في نفسها ، نعم يحكم بعدمها في موضوع الشكّ في الإباحة ، وبالجملة ، عين تقريب الحكومة في جانب استصحاب الحرمة التعليقيّة جار في استصحاب الحليّة الفعليّة.
والحقّ عدم ورود هذا الإشكال ، وأنّ الإشكال من جهة اخرى ، توضيح الحال يحتاج إلى بسط المقال.
فنقول : وعلى الله الاتّكال : إن كان لنا حكم تعليقي كأكرم زيدا إن جاءك ، فطرأ حالة شككنا في بقاء هذا الحكم ، لا إشكال في تماميّة الأركان وأنّ الحكم التعليقي
__________________
(١) راجع ص ٣٣٥