التجاوز فيها في الدخول في الغير ، فلا يتحقّق التجاوز فيها إلّا بذلك ، وأمّا القيود فيمكن تحقّق التجاوز من دون الدخول في شيء آخر ، فإذا خرج من الحمد ولو لم يدخل في السورة فهو قد جاوز عن الجهر المعتبر في الحمد وموالاة أجزائه وترتيبها ، وهكذا من سائر قيودها.
وتظهر في الشكّ في بعض أجزاء القراءة وقد حصل الفصل المخلّ بالموالاة على فرض عدم الإتيان بالجزء المشكوك فيه ، وفي الشكّ في السلام بعد حصول السكوت الطويل ، فان محل «غير المغصوب» مثلا قبل حصول هذا البعد عن «أنعمت عليهم» ومحل السلام قبل حصول هذا السكوت الطويل فالشكّ بعد تحقّق ذلك شكّ فيهما بعد مضيّ محلّهما ، مع أنّه لم يتحقّق الدخول في غيرهما.
إذا عرفت ذلك فنقول : لا يخفى ندرة الموارد التي فرضناها للشكّ بعد التجاوز المنفكّ عن الدخول في الغير ، والغالب هو الشكّ في الأجزاء على نحو لا يتحقّق التجاوز إلّا بالدخول في الغير.
وحينئذ فمن المحتمل قريبا أن تكون النكتة في ذكر قيد الدخول في الغير الواقع في صحيحة زرارة ورواية ابن جابر هذه الغلبة ، فلا يضرّ بإطلاق أحد الموثّقين وذيل الآخر ، لما تقرّر في محلّه من أنّه يشترط في التقييد أن لا يكون لذكر القيد نكتة نحتمل وروده لأجلها ، فإذا كانت فلا يبقى له ظهور في التقييد ، وحينئذ فالمطلق المتّصل به أيضا لا يصحّ التمسّك بإطلاقه ، لانثلام مقدّماته فيه ، وذلك لاحتفافه بما يصلح للقيديّة ، وأمّا المطلق المنفصل فلا مانع من الأخذ به.
فإذا قال : جئني بماء عذب ، واحتمل كون القيد واردا مورد الغالب ، لا يبقي له ظهور في التقييد ، ولكن يوجب الإجمال في لفظ الماء المتّصل به في هذا الكلام ، وأمّا إذا كان هذا القائل قال في كلام منفصل له في مقام آخر جئني بماء ولم يقيّده هناك بالعذب فإطلاق ذلك الكلام مأخوذ به ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، كما هو واضح.
نعم قد يكون الغلبة بحدّ يوجب انصراف اللفظ إلى الغالب ، ولكنّه في هذا المقام ممنوع ، فالمقدّمات بناء على الحاجة إليها ، أو الظهور اللفظي الذي ادّعيناه في محلّه كلاهما تامّ بالنسبة إلى المطلق المنفصل في المقام ، أعني ذيل موثّقة ابن أبي يعفور : إنّما