الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه ، وكذلك الموثّقة الاخرى : كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو.
إن قلت : الشكّ في القيود الذي هو أحد موارد ظهور الثمرة كيف يمكن إدراجه في ذيل الموثّقة ، فإنّه كيف يمكن الشكّ في جهر الحمد مثلا في محلّه ، فإذا لم يمكن إدراجه في المنطوق فالمفهوم تابع للمنطوق ، فهذا دليل اختصاص الذيل بالأجزاء.
قلت : مضافا إلى كفاية الموثّقة الاخرى أنّه فرق بين عقد المنطوق في شيء خاص ، فلا بدّ من تحقّق المصداق له في هذا الخاصّ ، وبين عقده في عام هذا الخاص أحد مصاديقه، فيكفي وجود المصداق للمنطوق في بعض أفراده في توسعة المفهوم لجميع أفراده.
فإذا قيل : الشيء المربوط بالصلاة إذا شككت فيه في محلّه يجب الاعتناء به ، لا في غير هذه الصورة ، فالشيء الصلاتي شامل للحمد ولكيفيّته ، والحمد وإن كان مشمولا لعمومي المنطوق والمفهوم ، إلّا أنّ الكيفيّة غير داخلة في المنطوق ، لعدم وجود المصداق له فيها ، ولكن لا يوجب ذلك عدم اندراجها في المفهوم ، وبالجملة ، إطلاق كلا الموثقين لما قبل الدخول وما بعده محكّم في القيود وغيرها من الموردين المتقدّمين.
لا يقال : ما ذكرت من احتمال ورود القيد لأجل الغلبة غير متمشّ في رواية ابن جابر ؛ وإذ يعلم منه علاوة على دخل الدخول في الغير أنّه لا يكفي كلّ غير ، بل لا بدّ أن يكون من الأشياء المعتبرة في الصلاة والمعدودة من أفعال الصلاتيّة ، فلا يكفى كونه من مقدّماتها ، وذلك لأنّه اعتبر فيها في عدم الاعتناء بالشكّ في الركوع الدخول في السجود ، وفي السجود الدخول في القيام ، ولا يجرى فيه احتمال الورود مورد الغالب ، وإلّا لكان الأنسب ذكر الهويّ في الأوّل والنهوض للقيام في الثاني ؛ لأنّهما أقرب بالركوع والسجود من غيرهما ، إلّا أنّهما من مقدّمات الأفعال الصلاتيّة ، فيعلم أنّ وجه الإعراض عنهما ذلك ، لا أنّ الغرض من ذكر السجود والقيام مجرّد التمثيل للمجاوزة.