التمسّك به للحكم بطهارة المشتبه من جهة ، وعدم جوازه من جهة أخرى كما لا يخفي.
ولا ضير في اختلاف الحكم بالنسبة إلى أفراد العام وصيرورته ظاهريّا بالنسبة إلى بعضها ، وواقعيّا بالإضافة إلى بعضها الآخر ؛ لأنّ الاختلاف بذلك إنّما هو من اختلاف أفراد الموضوع ، لا من جهة الاختلاف في المعنى المحكوم به ، بل هو بالمعنى الواحد والمفهوم الفارد يحمل على ما هو واحد يعمّ تلك الأفراد على اختلافها كما هو أوضح من أن يخفى.
فلا مجال لتوهّم لزوم استعمال اللفظ في المعنيين من ذلك أصلا ، فعلى ذلك يكون دليلا بعمومه على طهارة الأشياء بما هي بعناوينها وبما هي مشتبه حكمها مطلقا ، بضميمة عدم الفصل في المشتبهات بين ما يلزمه الاشتباه وبين ما لا يلزمه الاشتباه ، انتهى المقصود من كلامه ، رفع في الخلد مقامه.
وقد استشكل عليه شيخنا الاستاد دام أيّام إفاداته العالية ، وحاصل ما استفيد من مجموع كلماته الشريفة أنّ الحكم الظاهرى لا بدّ من أخذ الشكّ في الحكم الواقعي قيدا فيه إمّا في الموضوع أو المحمول أو النسبة ، وتكفّل الإنشاء الواحد للحكم الواقعي والظاهري المتعلّق بالشكّ في الأوّل غير ممكن على جميع وجوهه المذكورة.
أمّا جعل الشك طرفا للنسبة فقد تبيّن ممّا مرّ حاله ، وأمّا إدراجه في أحد طرفيها فلأنّ النسبة لا محالة متأخّرة عن الطرفين ، والشكّ في نفس هذه النسبة متأخّر عن هذه النسبة ، ولا يعقل أخذ المتأخّر عن نفس النسبة في أحد طرفيها ، فإنّه تقدّم الشيء على نفسه.
وأمّا الإطلاق الذاتي بمعنى وجود النسبة بين ذات الطرفين حتّى في حال الشكّ في هذه النسبة فلا يكفي في الحكم الظاهري ، وإلّا فكلّ حكم واقعي لا بدّ أن يكون مشتملا على حكم ظاهري ، هذا كلّه في النسبة الإنشائيّة.
وأمّا الإخباريّة الحاكية عن النسب الإنشائيّة المتعلّقة بالذوات بما هي والمتعلّقة