اخترت في باب تعليق القضيّة الكليّة على شيء مثل «أكرم العلماء إن كان كذا» حيث قلت : إنّ صدر القضيّة عامّ استغراقي ، ولكنّ الموضوع للتعليق والإناطة عامّ مجموعي.
قلت : هذا أيضا غير راجع إلى ما ذكرت ، فإنّ طرفي النسبة في الصدر أيضا هو كلّ عالم وحكم الوجوب ، ولا شكّ أنّ «كلّ عالم» لا ينطبق على واحد من أفراد العالم ، فالانحلال جاء من ملاحظة هذا العنوان طريقا ، لا بانعزاله عن الموضوعيّة رأسا ، فالموضوع الحقيقي للنسبة هو العموم بوصف العموميّة.
ثمّ إنّ له قدسسره الشريف كلاما آخر في تعليقته في تقريب دلالة صدر الخبر على الحكم الواقعي وقاعدة الطهارة لا بأس بنقله والنظر فيه.
قال قدسسره : توضيح ذلك أنّ قوله عليهالسلام : «كلّ شيء طاهر» مع قطع النظر عن الغاية بعمومه يدلّ على طهارة الأشياء بعناوينها الواقعيّة كالماء والتراب وغيرهما ، فيكون دليلا اجتهاديّا على طهارة الأشياء ، وبإطلاقه بحسب حالات الشيء التي منها حالة كونه بحيث يشتبه طهارته ونجاسته بالشبهة الحكميّة أو الموضوعيّة يدلّ على قاعدة الطهارة في ما اشتبه طهارته كذلك.
وإن أبيت إلّا عن عدم شمول إطلاقه لمثل هذه الحالة التي في الحقيقة ليست من حالاته ، بل من حالات المكلّف وإن كانت لها إضافة إليه ، فهو بعمومه لما اشتبهت طهارته بشبهة لازمة له لا ينفكّ عنه أبدا ـ كما في بعض الشبهات الحكميّة والموضوعيّة ـ يدلّ بضميمة عدم الفصل بينه وبين سائر المشتبهات على طهارتها كلّها ، وإلّا يلزم تخصيصه بلا مخصّص ؛ ضرورة صدق عنوان الشيء على هذا المشتبه كسائر الأشياء بلا تفاوت أصلا كما لا يخفى.
وليس التمسّك به في ما اشتبه طهارته موضوعا تمسّكا بالعام في الشبهة المصداقيّة ؛ لأنّ التمسّك به إنّما هو لأجل دلالته على القاعدة وحكم المشكوك على ما عرفت ، لا لأجل دلالته على حكم الشيء بعنوانه الواقعي كي يلزم تخصيصه من هذه الحيثيّة بنجاسة بعض العناوين أو بعض الحالات ، ولا منافاة بين جواز