بينهما ، ومن الواضح فساد هذا ؛ إذ كما يمكن الجهل الرأسي ، يمكن الجهل بالبعض بأن يعلم الملاك في المركّب أو المقيّد ولا يعلم قيامه بالمطلق أو بالمقيّد أو قيام ملاك آخر في المطلق.
وأمّا حديث عدم إحراز الموضوع فلا فرق بين وقوع المقيّد تحت حكم ثمّ شكّ بعد زوال قيده ، ولكن كان الباقي بحيث يراه العرف متّحدا مع الوجود الأوّل ـ حيث التزم قدسسره في مسألة الميسور والمعسور بجريان الاستصحاب فيه وإن كنّا قد خدشنا فيه ـ وبين وقوعه موضوعا لحكم العقل ثمّ شكّ فيه بالنحو المزبور ، إذا الموضوع مأخوذ من العرف ، ولا يفرق الحال فيه باختلاف المدرك.
نعم بناء على أخذه من الدليل يتفاوت ، ولكنّه خلاف مذاقه وما هو الحقّ ، نعم الخدشة المتقدّمة مشتركة بين المقامين ، هذا على تقدير كون الموضوع هو المقيّد أو المركّب.
وأمّا لو كان هو الأمر البسيط المنطبق عليهما فهنا تفصيل ، فإن كان مأخوذا بنحو صرف الوجود فانطبق على أوّل وجود ، ثمّ شكّ في انطباقه في الآن الثاني عليه أو ارتفاعه ، فلا يجوز الاستصحاب على ما هو الحقّ من عدم سراية الحكم من الطبيعة الملحوظة بهذا النحو إلى أفراده ـ كما بيّن في مبحث اجتماع الأمر والنهي ـ من غير فرق بين ما إذا كان الشكّ في الانطباق حكميّا أو موضوعيّا ، نعم هذا في استصحاب الحكم ، وأمّا الموضوع فلا مانع منه لو لم يكن الشكّ في سعة دائرة المفهوم وضيقها ، وإلّا فلا مجرى له أيضا ، لما حقّق في محلّه من أنّ العبرة بالشكّ الخارجي دون المفهومي.
وإن كان مأخوذا بنحو الوجود الساري ثمّ شكّ في الانطباق على مقيّد بعد زوال قيده بعد العلم به قبله ، أو كان الشكّ ناشئا من اشتباه الأمر الخارجي فأوّلا نستصحب الموضوع إن لم يكن الشكّ في ضيقه وسعته ، وإلّا فاستصحاب الحكم مبنيّ على أنّ سراية الحكم من الطبيعة الملحوظة بهذا النحو إلى ما ينطبق هي عليه بذاته ، أو بما هو من مصاديق تلك الطبيعة.