مغاير للخصوصيّات ، فلا وجه لعروض العارض الذي يعرضه في هذا الظرف على الخصوصيّات مع وجود التغاير ، فالأصل الاشتغال في كلا المقامين كما هو الحقّ.
وإن بنينا على أنّ هذا الوجود الجامع لمكان انطباقه على الأفراد وكونها تعيّنات وتشخّصات وتحصّلات لها فلا محالة يعرض عرضها على تلك التعيّنات لمكان العينيّة ، فالعرض الذي يكون للإنسان الذي هو الجامع يكون لزيد وعمرو وبكر ، لأنّها أفراده وليس له تشخّص غيرها ، نعم المعروض يكون هذه الأشخاص بما هم إنسان لا بما هم تعيّنات لعنوان آخر ، فالأصل يكون البراءة من غير فرق بين المقامين أيضا ، فعلم أنّ العمدة في المقام أعني في مقام تشخيص الأصل العقلى هو تحقيق الحال في هذين المبنيين ، وحيث رجّحنا المبنى الأول فالأصل هو الاشتغال حتى في الموضوعات.
فعلم أنّه لا مفرّ عن الاشتغال في بحث الصحيح والأعمّ على تقدير القدر الجامع للصحيح لدى الشكّ في الشرط والجزء ، ومن هنا يعلم عدم إمكان ذبّ الإشكال عن السيّد قدسسره ، ويظهر تحقيق الحقّ في مقامنا أيضا بعد اتّحاد الملاك في هذا المقام ومبحث الاجتماع.
فنقول توضيحا لما هو الحقّ في هذه المسألة من الاشتغال أنّ الانطباق غير مجد في صيرورة نفس الأشخاص محلّا للطلب ، ووجه ذلك ما مرّ في بحث الاجتماع ، ومحصّله أنّ الحكم باتحاد شيء مع شيء لا يمكن الّا مع التغاير بينهما ولو في مجرّد المفهوم كما في الحمل الذاتي مثل «الإنسان إنسان» حيث لا يعقل الحكم بالاتحاد بدون التغاير رأسا ، ولا منافاة بينهما حيث إنّهما بنظرتين ، غاية الأمر في الحمل الذاتي لا تغاير سوى في المفهوم ، وأمّا في الصناعي فلا بدّ من ملاحظة تفصيليّة تشريحيّة تحليليّة ، بأن ينتزع شيء وحداني بسيط من أمر آخر كانتزاع أصل الإنسانيّة من زيد وعمرو وبكر ، ثمّ اتباع هذه الملاحظة باللحاظ الاندماجي الإجمالي ، وبدون هاتين الملاحظتين المترتبتين الطوليتين لا يصحّ الحمل الصناعي أصلا.