القدر الجامع لدى الشكّ في الأجزاء والشرائط ، وإن قلنا بعدم التعدّي كما هو الحقّ كان المجرى للاشتغال وإن كان ذلك في الموضوع الذي فرغ عن وجوده ، وحاصل الكلام أنّ هنا ستّة أقسام ، ثلاثة في الفعل وثلاثة في الموضوع ، اعتبار مجموع الوجودات من حيث المجموع في الفعل ، واعتبار الوجود الساري فيه ، واعتبار صرف الوجود فيه ، واعتبار هذه الثلاثة في الموضوع.
فالتمايز الذي هو ملاك جواز الاجتماع موجود في كلّ هذه الأقسام حتى في اعتبار الوجود الساري في الموضوع ، فإنّ الموضوع حينئذ وإن اعتبر الوجودات الخارجيّة المتعيّنة الخاصّة المفروغ عن وجودها في الخارج ، إلّا أنّه يمكن تعرية الفرد في الذهن عن بعض الخصوصيّات مع بقاء كونه فردا ، فالمانع الشخصي يمكن الإشارة فى الذهن إليه بشخصيّته ، لكن بعنوان أنّه خمر وهو مغاير عن الإشارة إليه بعنوان أنّه مائع أو أحمر أو غير ذلك من الخصوصيّات.
ومن ذلك يعلم جريان ملاك الجواز في جميع الأقسام الستّة ، واعتبار صرف الوجود في الفعل أو الموضوع إن قلنا بتعدّي حكمه إلى الوجودات المتعيّنة الخاصّة كما هو خلاف التحقيق لا يزيد عن ذلك أيضا.
وكذلك لا فرق بين الأقسام في الأصل العقلي عند الشكّ الموضوعي أو الحكمي في الأقلّ والأكثر ، لأنّه إن كان موضوع الحكم مجموع الوجودات الخاصّة فالأصل في الشكّ الموضوعي أو الحكمي يقتضي البراءة في جانب الأمر من غير فرق بين الفراغ عن الوجود الخارجي كما في موضوع العمل وبين عدمه كما في نفس العمل ، ويقتضي الاشتغال في جانب النهي في الفرد المشكوك من غير فرق بين القسمين ، وإن كان الموضوع للحكم هو الوجود الساري كان الأصل البراءة في الفرد المشكوك في طرف الأمر والنهي سواء في الأفعال أم في موضوعاتها.
وإن كان هو صرف الوجود المنتزع من الوجودات الخاصّة عند التحليل فعلى المبنيين في المسألة لا يختلف الحال بين الفعل والموضوع أيضا ، فإن بنينا على أنّ الطلب إذا تعلّق بالوجود الجامع بين الوجودات الخاصّة وهو في ظرف التحليل