الجوارحي قولاً وفعلاً ، وحدّها صلاة الخوف.
ولا ينافي ذلك صدق عنوان الصلاة مع وجود ما يزيد على التعظيم والتخشّع ، فإنّ من الماهيّات ما هذا حاله ، كالعدد ، فإنّه يصدق على الواحد ، فإنْ زاد وصار اثنين صدق أيضاً بلا فرق ، وكذا «الجمع» ، فإنه مفهوم يصدق على المراتب المختلفة ... ولا يلزم المجاز.
وقد سمّيت صلاة الخوف باسم «الصلاة» في جميع الكتب الفقهيّة ، ولا يصح سلب عنوان «الصلاة» عنها ، ممّا يدل على كونه حقيقةً فيها.
٢٨٨
![تحقيق الأصول [ ج ١ ] تحقيق الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2386_tahghigh-alusool-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
