قال : «صلّت فاطمة عليهاالسلام وخمارها على رأسها ، ليس عليها أكثر مما وارَت به شعرها وأُذنيها» (١).
قال : وفي الصدغين وما لم يجب غسله من الوجه نظر ؛ من تعارض العرف اللغوي والشرعي ، وأما العنق فلا شكّ في وجوب ستره من الحرّة ، وأما الأمة فالأقرب تبعيّته للرأس لتعسّر ستره من دون الرأس (٢).
أقول : ورواية فضيل قد يُقدح في سندها باشتمالها على مهمل ، وتُمنع دلالتها ، والحقّ أنّه لا وجه للقدح في الدلالة ، فإنّ ظاهرها أنّه عليهالسلام في مقام بيان أقلّ ما يجزئ.
ومع اعتضادها بما ذكرنا من الشكّ في حصول البراءة بدون ذلك ، وورود الرواية في الفقيه ، وتأيّدها بظاهر صحيحة زرارة وصحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمتين (٣) يندفع القدح في السند أيضاً.
وأما قوله في حكاية الصدغين فلم نقف على رواية مصرّحة باستثناء الوجه حتّى يتفرّع عليه ما ذكره.
نعم روى الشيخ في الموثّق عن سماعة قال : سألته عن الرجل يصلّي فيتلو القرآن وهو متلثّم ، فقال : «لا بأس به ، وإن كشف عن فيه فهو أفضل» قال : وسألته عن المرأة تصلّي متنقّبة ، قال : «إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس ، وإن أسفرت فهو أفضل» (٤).
وكيف كان ، فالأظهر أنّ المعتبر هو ما يتعارف خروجه من المقنعة ، وبالنظر إلى هذه الموثّقة أيضاً الأظهر الرجوع إلى العرف.
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٦٧ ح ٨٧٥ ، الوسائل ٣ : ٢٩٣ أبواب لباس المصلّي ب ٢٨ ح ١.
(٢) الذكرى : ١٤٠.
(٣) في ص ٢٥٥.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٣٠ ح ٩٠٤ ، الوسائل ٣ : ٣٠٧ أبواب لباس المصلّي ب ٣٥ ح ٦.