دلّ على أنّ وقتها واحد في السفر والحضر ، وسيّما ما صرّح فيها بأنه إذا زالت الشمس لا يمنع من الظهر إلّا السبحة ؛ يعني النافلة ، وما سوّي فيها بينهما وبين صلاة المسافر مثل موثّقة سعيد الأعرج عن الصادق عليهالسلام : عن وقت الظهر ، فقال : «بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلّا في السفر أو يوم الجمعة ، فإنّ وقتها إذا زالت» (١) وفي معناها موثّقة إسماعيل بن عبد الخالق (٢) يستفاد منها أنّ المراد سقوط النافلة ؛ فلا وجه لتأخيرها ، لا عدم الجواز بعده. ويحمل التضييق والتأكيد في بعضها على الأفضليّة.
وبذلك يندفع قول أبي الصلاح والجعفي.
مع أنّ قول أبي الصلاح غير مضبوط المعنى ، والأخبار لا تدلّ عليه ، بل إنّما تدلّ على أنّ أوّل الزوال وقت الشروع فيها ، لا أنّ وقتها إلى أن يمضي مقدار المذكورات. ويؤكّده أيضاً وجوب السعي بعد النداء في الآية (٣) وعمل المسلمين في الأعصار والأمصار بمبادرتهم إليها بعده.
وتدلّ عليه أيضاً مرسلة الصدوق في الفقيه ، قال أبو جعفر عليهالسلام : «أول وقت الجمعة ساعة زوال الشمس إلى أن تمضي ساعة» (٤). فإن الظاهر أنّ المراد وقت الشروع ؛ لا تحديد أوّل وآخر الصلاة كما لا يخفى.
وكذلك موثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام ، قال : «وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف» (٥).
وكذلك ما دلّ على استحباب ركعتي النافلة عند الزوال وبعده.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٤٤ ح ٩٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٤٧ ح ٨٨٤ ، الوسائل ٣ : ١٠٦ أبواب المواقيت ب ٨ ح ١٧.
(٢) التهذيب ٣ : ١٣ ح ٤٥ ، الاستبصار ١ : ٤١٢ ح ١٥٧٧ ، الوسائل ٥ : ١٨ أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ٧.
(٣) الجمعة : ٩.
(٤) الفقيه ١ : ٢٦٧ ح ١٢٢٣ ، الوسائل ٥ : ١٩ أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ١٣.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٧٣ ح ١٠٨٦ ، الوسائل ٣ : ١٧٨ أبواب المواقيت ب ٤٠ ح ١.