توجب التوقّف عن الأخذ بعموم دليل الاستصحاب وسائر الأُصول العملية.
قوله : ذهب إلى الأوّل المحقّق الخراساني قدسسره ، وحمل ما ورد في الكتاب والسنّة في هذا الباب على الارشاد ، نظير قوله تعالى : ( أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ )(١) ، (٢).
لم أعثر في الكفاية على ما يدلّ على ذلك ، بل كلامه في باب النهي يقتضي الفساد ظاهر في أنّ بناءه على حرمة التشريع شرعاً ، غير أنّه يقول إنّه من الأفعال القلبية ، فإنّه قال : مع أنّه لا ضير في اتّصافه بهذه الحرمة ( يعني الحرمة الذاتية ) مع الحرمة التشريعية ، بناءً على أنّ الفعل فيها ( يعني الحرمة التشريعية ) لا يكون في الحقيقة متّصفاً بالحرمة ، بل إنّما يكون المتّصف بها ما هو من أفعال القلب ، كما هو الحال في التجرّي والانقياد الخ (٣). نعم ، كلامه في الحاشية على الرسائل صريح في ذلك ، فإنّه قال : فالحرمة التشريعية عقلية صرفة لا شرعية كحرمة قصد المعصية ـ إلى قوله ـ فلو ورد ( نهي عن التشريع ) في الشرع فهو من باب الارشاد ، وإطباق العقلاء على ذمّ المشرّع إنّما هو على نفس البناء والالتزام الذي هو من أفعال القلب الخ (٤).
وبالجملة : لا ينبغي الإشكال في حرمة التشريع شرعاً ، وإن وقع الكلام في سريانه إلى الفعل الخارجي أو كونه مقصوراً على الفعل القلبي والاعتقاد.
__________________
(١) الأنفال ٨ : ٢٠.
(٢) فوائد الأُصول ٣ : ١٢٠.
(٣) كفاية الأُصول : ١٨٧ ( لا يخفى أنّ ما بين القوسين شرح المصنّف لكلمات الآخوند قدسسرهما ).
(٤) حاشية على كتاب فرائد الأُصول : ٤١ ـ ٤٢.