محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-20-5
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٨٠
قال : سألته عن رجل له أربع نسوة فطلّق واحدة ، يضيف إليهنّ أُخرى ؟ قال : لا ، حتّى تنقضي العدّة فقلت : من يعتدّ ؟ فقال : هو ، قلت : وإن كان متعة ؟ قال وإن كان متعة .
أقول : حكم المتعة هنا محمول على الكراهة لما يأتي هنا (٢) وفي المتعة (٣) .
[٢٦٢٤٨] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهنّ ، فهل يحلّ له أن يتزوّج أخرى مكانها ؟ قال : لا ، حتّى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر .
سئل : فان طلّق واحدة ، هل يحلّ له أن يتزوج ؟ قال : لا ، حتى تأتي عليها عدّة المطلّقة .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، قال : لأنه إذا ماتت المرأه جاز للرجل أن ينكح امرأة أُخرى مكانها في الحال .
[٢٦٢٤٩] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن سنان بن طريف ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل كنّ له ثلاث نسوة ثمّ تزوّج امرأة أخرى فلم يدخل بها ثمّ أراد أن يعتق أمة ويتزوّجها ، فقال : ان هو طلّق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوّج أخرى من يومه ذلك ، وإن طلّق من الثلاث النسوة اللّاتي دخل بهنّ واحدة لم يكن له أن يتزوّج امرأة أخرى حتّى تنقضي عدّة المطلّقة .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (١) .
[٢٦٢٥٠] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن ، عن
________________
(٢) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٤ من أبواب المتعة .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٥ / ١٩٠٦ .
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٥ / ١٢٦٢ .
(١) التهذيب ٧ : ٤٨٥ / ١٩٤٨ .
٧ ـ قرب الإِسناد : ١٠٩ ، مسائل علي بن جعفر : ١٠٦ / ١٠ .
عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهنّ ، هل يصلح له أن يتزوّج في عدّتها أخرى قبل أن تنقضي عدّة المتوفاة ؟ فقال : إذا ماتت فليتزوّج متى أحبّ .
[٢٦٢٥١] ٨ ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلّق واحدة ، هل يصلح له أن يتزوّج أخرى قبل أن تنقضي عدّة التي طلّق ؟ قال : لا يصلح له أن يتزوّج حتّى تنقضي عدّة المطلّقة .
ورواهما عليّ بن جعفر في كتابه (١) .
٩ ـ وقد تقدّم في أحاديث غسل الميت حديث زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يموت وليس معه إلّا النساء ، قال : تغسله امرأته لأنها منه في عدّة وإذا ماتت لم يغسلها لأنّه ليس منها في عدّة ، وفي حديث آخر ، نحوه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٤ ـ باب أن من تزوج خمساً في عقد واحد وجب أن يخلي سبيل واحدة منهن
[٢٦٢٥٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل تزوّج خمساً في عقدة ، قال : يخلّي سبيل أيتهنّ شاء ويمسك الأربع .
________________
٨ ـ قرب الاسناد : ١١١ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ٢٨٣ / ١٣ .
٩ ـ تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٢٤ من أبواب غسل الميت .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٩ من أبواب ميراث الأزواج .
الباب ٤ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٣٠ / ٥ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٥ ـ باب حكم من كان عنده ثلاث نسوة فتزوج عليهن ثنتين في عقد
[٢٦٢٥٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل كان له ثلاث نسوة فتزوّج عليهن امرأتين في عقدة فدخل على واحدة (١) منهما ثمّ مات ؟ قال : إن كان دخل بالمرأة الّتي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جائز ، ولها الميراث ، وعليها العدّة وإن كان دخل بالمرأة الّتي سمّيت وذكرت بعد ذكر المرأة الأُولى فإنّ نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدّة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عنبسة بن مصعب(٤) .
________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٩٥ / ١٢٣٧ .
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢ ، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٥ و ٦ من هذه الأبواب .
الباب ٥ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٣٠ / ٤ .
(١) في المصدر : فدخل بواحدة .
(٢) التهذيب ٧ : ٢٩٥ / ١٢٣٦ .
(٣) التهذيب ٩ : ٣٨٥ / ١٣٧٤ .
(٤) الفقيه ٣ : ٢٦٦ / ١٢٦٣ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦) .
٦ ـ باب أن الكافر اذا أسلم وعنده أكثر من أربع وجب عليه أن يفارق ما زاد على الأربع
[٢٦٢٥٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبدالله بن هلال ، ( عن عقبة بن خالد ) (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في مجوسيّ أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه ، كيف يصنع ؟ قال : يمسك أربعاً ويطلق ثلاثاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن ( محمّد بن يحيى ) (٢) ، عن محمّد بن الحسين (٣) .
أقول : قوله : يطلق مخففة من الاطلاق ، أو مشدّدة ، والطلاق لغويّ لا شرعيّ ، أي يفارق ثلاثاً ويخلّي سبيلهنّ ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) .
________________
(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢ ، وفي الباب ٣ و ٤ من هذه الأبواب .
(٦) يأتي في الباب الآتي .
الباب ٦ فيه حديث واحد
١.الكافي ٥ : ٤٣٦ / ٧ .
(١) في التهذيب : عن عقبة بن هلال بن خالد .
(٢) في التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيىٰ .
(٣) التهذيب ٧ : ٢٩٥ / ١٢٣٨ .
(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢ وفي الباب ٣ و ٤ و ٥ من هذه الأبواب .
٧ ـ باب أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين وتجمع بينهما ولا في عدة أحدهما
[٢٦٢٥٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن الفضيل ، عن سعد الجلاب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّما جعل الله الغيرة للرجال ، لأنّه أحلّ للرجل أربعاً ، وما ملكت يمينه ، ولم يحلّ للمرأة إلّا زوجها ، فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن محمّد بن الفضيل (١) (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات النكاح (٣) وفي المصاهرة وغير ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .
٨ ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعاً أو أربع اماء كذلك
[٢٦٢٥٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين
________________
الباب ٧ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٥٠٥ / ٢ .
(١) في المصدر : الفضل .
(٢) علل الشرائع : ٥٠٤ / ١ .
(٣) تقدم في الحديث ١ و ٦ من الباب ٧٧ من أبواب مقدمات النكاح ، والحديث ١ باب ٧٨ .
(٤) تقدم في الباب ١٦ و ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الباب ٢٨ من أبواب المتعة ، والباب ٢٧ من أبواب الزنا في الحدود وباب ٤٤ في المصاهرة.
الباب ٨ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٦ / ١ .
وأحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم وصفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن العبد يتزوّج أربع حرائر ؟ قال : لا ، ولكن يتزوّج حرّتين وإن شاء أربع إماء .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، نحوه (١) .
[٢٦٢٥٧] ٢ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المملوك ، ما يحلّ له من النساء ؟ فقال : حرّتان أو أربع إماء ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبيّ ، عن الحسن بن زياد ، مثله(١)
[٢٦٢٥٨] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقال له : كم يزوّج العبد ؟ فقال : قال أبي : قال عليّ ( عليه السلام ) : لا يزيد على امرأتين.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف ، وعليّ بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى ، مثله (١) .
[٢٦٢٥٩] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن
________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٩٦ / ١٢٤٢ ، والاستبصار ٣ : ٢١٣ / ٧٧٥ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٧ / ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب ، وأورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد .
(١) التهذيب ٧ : ٢٩٦ / ١٢٣٩ .
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٧١ / ١٢٨٨ .
(١) قرب الإِسناد : ٩ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٩٦ / ١٢٤٠ ، والاستبصار ٢١٣ : ٣ / ٧٧٣ ، وأورده بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد .
سعيد ، ( عن صفوان ) (١) ، عن موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرّتين .
[٢٦٢٦٠] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يتزوّج العبد أكثر من امرأتين .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في نكاح العبيد والإِماء (١) .
٩ ـ باب أنه يحل للمملوك أن يتسرى من الاماء ما شاء مع اذن مولاه ، ولا يتجاوز الحد الذي عين له
[٢٦٢٦١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ ، عن ابن عبد الجبّار ، و ( عن محمّد بن الفضل ) (١) ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا بأس بأن يأذن له ـ يعني للمملوك ـ مولاه فيشتري من ماله ان كان له جارية أو جواريّ يطؤهنّ ، ورقيقه له حلال .
[٢٦٢٦٢] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن
________________
(١) في الاستبصار : عن النضر بن سويد .
٥ ـ قرب الاسناد : ٥٠ .
(١) يأتي في الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد ، وفي الحديث ٤ من الباب الآتي وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب .
الباب ٩ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٧ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب السابق .
(١) في المصدر : ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٧ / ٤ .
أبان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقه له حلال ؟ قال : يحدّ له حدّاً لا يجاوزه .
[٢٦٢٦٣] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرّى من ماله فإنّه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن موسى ، عن زرارة ، مثله ، إلّا أنّه قال : قد أذن له في ذلك (١) .
[٢٦٢٦٤] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المملوك ، كم يحلّ له من النساء ؟ فقال : لا يحلّ له إلّا اثنتين ويتسرّى ما شاء إذا كان أذن له مولاه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
١٠ ـ باب أنه يجوز للرجل أن يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين ما شاء ولو كان عنده أربع زوجات
[٢٦٢٦٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال : قلت : ما يحلّ من المتعة ؟ قال : كم شئت .
________________
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧٧ / ٥ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٩٦ / ١٢٤١ .
٤ ـ التهذيب ٨ : ٢١١ / ٧٤٩ ، والاستبصار ٣ : ٢١٣ / ٧٧١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد .
(١) يأتي في الحديث ١ و ٢ و ٨ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد .
الباب ١٠ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٥١ / ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب المتعة .
[٢٦٢٦٦] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كم يحلّ من المتعة ؟ قال : فقال : هنّ بمنزلة الاماء .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه (١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (٢) .
١١ ـ باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثاً حرمت على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره بأي نوع كان الطلاق ، وإن المطلقة تسعاً للعدة تحرم على المطلق مؤبداً دون المطلقة للسنة
[٢٦٢٦٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره .
[٢٦٢٦٨] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥١ / ١ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب المتعة .
(١) يأتي في الباب ٤ من أبواب المتعة .
(٢) يأتي في الحديث ٩ و ١٠ و ١١ و ١٣ من الباب ٤ من أبواب المتعة ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٧٧ ، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٤٠ من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وبين وجهه في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
الباب ١١ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٦٥ / ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب أقسام الطلاق ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب مقدمات الطلاق .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣١١ / ١٢٩٠ .
عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا طلّق الرجل المرأة فتزوّجت ثمّ طلّقها فتزوّجها الأوّل ثمّ طلّقها فتزوّجت رجلاً ثمّ طلّقها [ فتزوجها الأول ] (١) فاذا طلّقها على هذا ثلاثاً لم تحلّ له أبداً .
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبدالله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) (٢) .
أقول : هذا محمول على المطلّقة تسعاً للعدّة ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق (٣) .
١٢ ـ باب أن الأمة إذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجاً غيره ، وإن كانت تحت حر والحرة لا تحرم حتى تطلق ثلاثاً وإن كانت تحت عبد
[٢٦٢٦٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن حرّ تحته أمة أو عبد تحته حرّة ، كم طلاقها ؟ وكم عدّتها ؟ قال : السنة في النساء في الطلاق ، فإن كانت حرّة فطلاقها ثلاثاً وعدّتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان ، وعدّتها قرءان .
________________
(١) اثبتناه من المصدر .
(٢) الكافي ٥ : ٤٢٨ / ٧ ، والسند الأوسط ٥ : ٤٢٩ / ١٣ .
(٣) يأتي في الباب ١ و ٣ و ٤ ، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٦ وفي الباب ٢٤ و ٢٥ من أبواب أقسام الطلاق .
الباب ١٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب أقسام الطلاق ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب العدد .
[٢٦٢٧٠] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعليّ بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته كم يطلّق العبد الأمة ؟ قال : قال أبي : قال عليّ ( عليه السلام ) : تطليقتين ، قال : وقلت له : كم عدّة الأمة من العبد ؟ قال : قال أبي : قال عليّ ( عليه السلام ) : شهرين أو حيضتين ، قال : وقلت له : إذا كانت الحرّة تحت العبد ، قال : قال أبي : قال عليّ ( عليه السلام ) : الطلاق والعدّة بالنساء .
[٢٦٢٧١] ٣ ـ وعنهم ، عن حمّاد بن عيسى قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : تطلّق الحرّة ثلاثاً وتعتدّ ثلاثاً .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق (١) .
________________
٢ ـ قرب الاسناد : ٩ .
٣ ـ قرب الاسناد : ١٠ .
(١) يأتي في الباب ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب أقسام الطلاق ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب حد الزنا وفي الحديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٤٠ وفي الباب ٤١ من أبواب العدد .
أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه
١ ـ باب تحريم مناكحة الكفار حتى أهل الكتاب
[٢٦٢٧٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ) (١) ؟ فقال : هي منسوخة بقوله : ( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) (٢) .
[٢٦٢٧٣] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن نصارى العرب ، أتؤكل ذبائحهم ؟ فقال : كان عليّ (١)( عليه السلام ) ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلا ، مثله (٢) .
________________
أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه.
الباب ١ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٨ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٢٩٨ / ١٢٤٥ ، والاستبصار ٣ : ١٧٩ / ٦٤٩ .
(١) المائدة ٥ : ٥ .
(٢) الممتحنة ٦٠ : ١٠ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٣٩ / ٤ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب الذبائح .
(١) في المصدر : كان علي بن الحسين (عليه السلام) .
(٢) التهذيب ٩ : ٦٥ / ٢٧٨ .
[٢٦٢٧٤] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن الحسن بن الجهم قال : قال لي أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : يا أبا محمّد ، ما تقول في رجل تزوّج نصرانيّة على مسلمة ؟ قال : قلت : جعلت فداك ، وما قولي بين يديك ؟ قال : لتقولنّ فانّ ذلك يعلم به قولي ، قلت : لا يجوز تزويج النصرانيّة على مسلمة ولا غير مسلمة ، قال : ولم ؟ قلت : لقول الله عزّ وجلّ : ( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ) (١) قال : فما تقول في هذه الآية : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ) (٢) قلت : فقوله : ( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ) نسخت هذه الآية ، فتبسّم ثمّ سكت .
[٢٦٢٧٥] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن أحمد بن عمر ، عن درست الواسطيّ ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب ، قلت : جعلت فداك ، وأين تحريمه ؟ قال : قوله : ( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله وكذا الأوّل .
[٢٦٢٧٦] ٥ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وما أُحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج اليهوديّة ولا النصرانيّة مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّر .
[٢٦٢٧٧] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد ، عن
________________
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٥٧ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٢٩٧ / ١٢٤٣ ، الاستبصار ٣ : ١٧٨ / ٦٤٧
(١) البقرة ٢ : ٢٢١ .
(٢) المائدة ٥ : ٥ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٥٨ / ٧ .
(١) الممتحنة ٦٠ : ١٠ .
(٢) التهذيب ٧ : ٢٩٧ / ١٢٤٤ ، والاستبصار ٣ : ١٧٨ / ٤٦٨ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٣٥١ / ١٥ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
٦ ـ قرب الإِسناد : ٦٥ .
أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّه (١) كره مناكحة أهل الحرب .
[٢٦٢٧٨] ٧ ـ الفضل بن الحسن الطبرسيّ في ( مجمع البيان ) عند قوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ )(١) قال : روى أبو الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه منسوخ بقوله تعالى : ( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ) (٢) وبقوله : ( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) (٣) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة هنا (٥) وفي المواريث (٦) ، وهو محمول على التقيّة أو الضرورة أو المستضعفة أو المتعة أو الاستدامة أو نكاح الأمة ، كما ذكره الشيخ (٧) وغيره (٨) لما يأتي (٩) ، إن شاء الله .
________________
(١) في المصدر : أن علياً ( عليه السلام ) .
٧ ـ مجمع البيان ٢ : ١٦٢ .
(١) المائدة ٥ : ٥ .
(٢) البقرة ٢ : ٢٢١ .
(٣) الممتحنة ٦٠ : ١٠ .
(٤) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الحديثين ١٠ و ١١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(٦) يأتي في الباب ١٦ من أبواب ميراث الأزواج ، وتقدم ما ظاهرة المنافاة في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به وفي الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب مقدمات النكاح ، وتقدم ما يدل على الحرمة في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ويأتي حكم المرتد في الباب ٢١ من أبواب نكاح العبيد .
(٧) الاستبصار ٣ : ١٧٩ ، ١٨٠ / ٦٥٢ ، ٦٥٣ ، ٦٥٥ .
(٨) التذكرة ٢ : ٦٤٥ ، ورياض المسائل ٢ : ١٠٥ ، ١٠٦ .
(٩) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذه الأبواب .
٢ ـ باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ويمنعها من شرب الخمر وأكل الخنزير
[٢٦٢٧٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب وغيره (١) جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل المؤمن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة ، فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة والنصرانيّة ؟ فقلت له : يكون له فيها الهوى ، قال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أنّ عليه في دينه غضاضة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، نحوه (٢) .
أقول : هذا مخصوص بالهوى الغالب لما تقدّم (٣) ويأتي (٤) .
[٢٦٢٨٠] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهوديّة ولا نصرانيّة وهو يجد مسلمة حرّة أو أمة .
وعنه ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ مثله (١) .
________________
الباب ٢ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٦ / ١ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١١٩ / ٣٠١ ، والتهذيب ٧ : ٢٩٨ / ١٢٤٨ ، والاستبصار ٣ : ١٧٩ / ٦٥٢ .
(١) في المصدر زيادة : من أصحابنا .
(٢) الفقيه ٣ : ٢٥٧ / ١٢٢٢ .
(٣) تقدم في أحاديث الباب ١ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في أحاديث هذا الباب والأبواب الآتية من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٥٨ / ١٠ .
(١) الكافي ٥ : ٣٥٨ / ٩ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا كلّ ما قبله .
[٢٦٢٨١] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس عنهم ( عليهم السلام ) قال : لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوّج الأمة إلّا أن لا يجد حرّة ، وكذلك لا ينبغي له أن يتزوّج امرأة من أهل الكتاب إلّا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرّة ولا أمة .
[٢٦٢٨٢] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن أبي أيّوب ، عن حفص بن غيّاث قال : كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مسائل فسألته عن الأسير ، هل يتزوّج في دار الحرب ؟ فقال : أكره ذلك ، فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام ، هو نكاح ، وأمّا في الترك والديلم والخزر فلا يحلّ له ذلك .
وبالإِسناد عن أبي أيّوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، وذكر مثله (١) .
[٢٦٢٨٣] ٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في (العلل) : عن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) قال : لا يحلّ للأسير أن يتزوّج ما دام في أيدي المشركين مخافة أن يولد له فيبقى ولده كافراً في أيديهم .
أقول : هذا محمول على الكراهية أو غير الكتابية أو غير الضرورة .
________________
(٢) التهذيب ٧ : ٢٩٩ / ١٢٥٠ ، والاستبصار ٣ : ١٨٠ / ٦٥٤ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٦٠ / ٨ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٩٩ / ١٢٥١ و ٧ : ٤٥٣ / ١٨١٤ ، والاستبصار ٣ : ١٨٠ / ٦٥٥ ، أخرجه باسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب جهاد العدو .
(١) التهذيب ٧ : ٤٣٣ / ١٧٢٧ .
٥ ـ علل الشرائع : ٥٠٣ / ١ ، وأخرج ذيله عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٢٣ ، وأخرجه عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب جهاد العدو .
[٢٦٢٨٤] ٦ ـ عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (١) عن عليّ ( عليه السلام ) قال : وأمّا الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ وما جاء به من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى : ( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ) (٢) وذلك أنّ المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتّى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه ، ثمّ قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذة الآية فقال : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ) (٣) فأطلق الله مناكحتهنّ بعد أن كان نهى ، وترك قوله : ( وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ) (٤) على حاله لم ينسخه .
أقول : تقدّم (٥) أنّ هذه الآية أيضاً نسخت بقوله : ( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ )(٦) : فلعلّ هذا محمول على التقيّة أو الضرورة أو المستضعفة ، أو على أنّ الآية نسخت آية قبلها ثمّ نسختها آية بعدها ، هذا لما تقدّم(٧) ويأتي(٨) .
٣ ـ باب جواز نكاح الكتابية المستضعفة
[٢٦٢٨٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ،
________________
٦ ـ المحكم والمتشابه : ٣٤ .
(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢) .
(٢ و ٤) البقرة ٢ : ٢٢١ .
(٣) المائدة ٥ : ٥ .
(٥) تقدم في الحديث ١ و ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب .
( ٦ ) الممتحنة ٦٠ : ١٠ .
(٧) تقدم في الباب ١ وفي أحاديث هذا الباب .
(٨) يأتي في الباب ٣ و ١٢ من هذه الأبواب .
الباب ٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٦ / ٢ .
عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة ، فقال : لا يصلح للمسلم أن ينكح يهوديّة ولا نصرانيّة ، انّما يحلّ منهنّ نكاح البله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[٢٦٢٨٦] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : انّي أخشى أن لا يحلّ لي أن أتزوّج ممن لم يكن على أمري ، فقال : وما يمنعك من البله ؟ قلت : وما البله ؟ قال : هنّ المستضعفات من اللّاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه .
[٢٦٢٨٧] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين (١) بن عليّ بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن حمران بن أعين قال : كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لأبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال : أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئاً .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
٤ ـ باب حكم تزويج الذمية متعة
[٢٦٢٨٨] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن
________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٩٩ / ١٢٤٩ ، والاستبصار ٣ : ١٨٠ / ٦٥٣ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٤٩ / ٧ ، وأورده عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٤٩ / ٩ ، وأورده في الحديث ٧ ، ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : الحسن .
(٢) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب .
الباب ٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٦ / ١١٠٣ ، والاستبصار ٣ : ١٤٤ / ٥١٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب المتعة .
الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهوديّة والنصرانيّة وعنده حرّة .
[٢٦٢٨٩] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعته يقول : لا بأس أن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة متعة وعنده امرأة .
[٢٦٢٩٠] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن الحسن التفليسي ، أنّه سأل الرضا ( عليه السلام ) : يتمتَّع الرجل اليهوديّة والنصرانيّة ؟ فقال الرضا ( عليه السلام ) : يتمتّع من الحرّة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها(١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) ، وهذا يحتمل التخصيص بالضرورة لما مضى (٣) ويأتي (٤) .
٥ ـ باب جواز استدامة تزويج الذمية اذا أسلم الزوج ، وعدم بطلان العقد
[٢٦٢٩١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثمّ لحقت به بعد
________________
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٦ / ١١٠٤ و ٧ : ٢٩٩ / ١٢٥٢ ، والاستبصار ٣ : ١٤٤ / ٥١٩ ، والاستبصار ٣ : ١٨١ / ٦٥٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب المتعة .
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٣ / ١٣٩٠ ، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٧ ، وعن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب المتعة .
(١) في المصدر : منهما .
(٢) يأتي في الباب ١٣ من أبواب المتعة .
(٣) مضىٰ في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب .
الباب ٥ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٣٥ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب .