محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-20-5
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٨٠
عن عليّ بن يعقوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرضاع ، ما ادنى ما يحرمُ منه ؟ قال : ما ينبت اللحم والدم ، ثمّ قال : أترى واحدة تنبته ؟ فقلت : اثنتان أصلحك الله ؟ فقال : لا فلم أزل أعد عليه حتّى بلغت عشر رضعات .
أقول : هذا ظاهر في أن العشر لا تنشر الحرمة .
وعنه ، عن ابن فضّال ، عن عليّ بن عقبة ، عن عبيد بن زرارة ، مثله (١) .
[٢٥٨٨١] ٢٢ ـ وعن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن صباح بن سيابة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث .
[٢٥٨٨٢] ٢٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زياد القندي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة ؟ قال : لا ، إلّا ما اشتدّ عليه العظم ونبت اللحم .
[٢٥٨٨٣] ٢٤ ـ وبالإِسناد السابق عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن الرضاع ما يحرم منه ؟ فقال : سأل رجل أبي عنه فقال : واحدة ليس بها بأس وثنتان حتّى بلغ خمس رضعات قلت : متواليات أو مصّة بعد مصّة ؟ فقال : هكذا قال له ، وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع وقال : ما أكثر ما أُسأل عن الرضاع ، الحديث .
________________
(١) الكافي ٥ : ٤٣٨ / ٣ .
٢٢ ـ الكافي ٥ : ٤٣٨ / ٤ .
٢٣ ـ الكافي ٥ : ٤٣٨ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٣١٢ / ١٢٩٥ ، والاستبصار ٣ : ١٩٣ / ٧٠٠ .
٢٤ ـ الكافي ٥ : ٤٣٩ / ٧ .
[٢٥٨٨٤] ٢٥ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : انهوا نساءكم أن يرضعن يميناً وشمالاً فانهنّ ينسين .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (٢) .
٣ ـ باب أنه لا ينشر الحرمة من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم وشد العظم
[٢٥٨٨٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يحرُم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم والدم .
[٢٥٨٨٦] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم وشدّ العظم .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
[٢٥٨٨٧] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ،
________________
٢٥ ـ الكافي ٥ : ٤٤٦ / ١٤ .
(١) يأتي في البابين ٥ و ٦ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٨ و ١٠ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
الباب ٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٣٨ / ٥ ، التهذيب ٧ : ٣١٢ / ١٢٩٤ ، والاستبصار ٣ : ١٩٣ / ٦٩٩ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٣٨ / ١ .
(١) التهذيب ٧ : ٣١٢ / ١٢٩٣ ، والاستبصار ٣ : ١٩٣ / ٦٩٨ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٤٦ / ١٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أو أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الغلام من نساء شتّى وكان ذلك عدّة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهنّ كلّهنّ.
أقول : هذا التقدير مجمل وتقدّم ما يدلّ على بيانه (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٤ ـ باب أنه يشترط في كل رضعة أن يروى الطفل ويترك الرضاع من نفسه
[٢٥٨٨٨] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن ظريف ، عن ثعلبة ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألته عما يحرم من الرضاع ، قال : إذا رضع حتّى يمتلىء بطنه فإنّ ذلك ينبت اللحم والدم ، وذلك الذي يحرم .
[٢٥٨٨٩] ٢ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، رواه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه .
ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير(١) .
________________
(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب .
الباب ٤ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٣١٦ / ١٣٠٧ ، والاستبصار ٣ : ١٩٥ / ٧٠٨ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣١٦ / ١٣٠٦ ، والاستبصار ٣ : ١٩٥ / ٧٠٧ .
(١) الكافي ٥ : ٤٤٥ / ٧ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٥ ـ باب أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين فلا يحرم بعدهما
[٢٥٨٩٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت يوماً إلى الليل ، ولا تعرّب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة ، فمعنى قوله : لا رضاع بعد فطام ، إن الولد إذا شرب لبن المرأة بعدما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح .
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم وترك التفسير (١) .
ورواه في ( الأمالي ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، وعن عليّ بن إسماعيل ، عن منصور بن حازم ، مثله (٢) .
________________
(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢ ، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب .
الباب ٥ فيه ١٢ حديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٣ / ٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب العتق ، وأخرى في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الايمان .
(١) الفقيه ٣ : ٢٢٧ / ١٠٧٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ و ١١ من الباب ٤ من أبواب الصوم المحرّم ، وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٣٦ من أبواب جهاد العدو .
(٢) أمالي الصدوق : ٣٠٩ / ٤ .
[٢٥٨٩١] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا رضاع بعد فطام .
[٢٥٨٩٢] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس قال : سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه ؟ قال : أمسكها وأوجع ظهرها .
[٢٥٨٩٣] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد (١) ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم .
[٢٥٨٩٤] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا رضاع بعد فطام ، قلت : وما الفطام ؟ قال : الحولين الذي قال الله عزّ وجل .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) وكذا الذي قبله .
[٢٥٨٩٥] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عليّ بن أسباط قال : سأل ابن فضّال ابن بكير في المسجد فقال : ما تقولون في امرأة أرضعت غلاماً سنتين ثمّ أرضعت صبيّة لها أقلّ من سنتين
________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٤٣ / ١ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٤٣ / ٤ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٤٣ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣١٨ / ١٣١٣ ، والاستبصار ٣ : ١٩٨ / ٧١٥ .
(١) في الكافي : أحمد بن محمد .
٥ ـ الكافي ٥ : ٤٤٣ / ٣ .
(١) التهذيب ٧ : ٣١٨ / ١٣١٣ ، والاستبصار ٣ : ١٩٨ / ٧١٦ .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٣١٧ / ١٣١١ ، والاستبصار ٣ : ١٩٧ / ٧١٤ .
حتّى تمّت السنتان ، أيفسد ذلك بينهما ؟ قال : لا يفسد ذلك بينهما لأنّه رضاع ـ بعد فطام ، وانّما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام ، أي أنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حدّ اللبن ولا يفسد بينهُ وبين من شرب(١) من لبنه قال : وأصحابنا يقولون : إنه لا يفسد إلّا أن يكون الصبي والصبيّة يشربان شربة شربة .
أقول : استدلال ابن بكير ضعيف مخالف للاحتياط والعمومات تدفعه .
[٢٥٨٩٦] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم محرّم (١) .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن داود بن الحصين ، مثله ، إلّا أنّه قال : يحرّم (٢) .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة لأنّه مذهب لبعض العامة ويحتمل الحمل على الإِنكار .
[٢٥٨٩٧] ٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الحسن بن حذيفة بن منصور ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرضاع ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (١) .
________________
(١) في نسخة : يشرب منه ( هامش المخطوط ).
٧ ـ التهذيب ٧ : ٣١٨ / ١٣١٤ ، والاستبصار ٣ : ١٩٨ / ٧١٧ .
(١) في المصدر : يحرم .
(٢) الفقيه ٣ : ٣٠٦ / ١٤٦٩ .
٨ ـ التهذيب ٧ : ٣١٧ / ١٣١٠ ، والاستبصار ٣ : ١٩٧ / ٧١٣ .
(١) الفقيه ٣ : ٣٠٧ / ١٤٧٧ .
أقول : حمله الشيخ على أنّ قوله : حولين ، ظرف للرضاع ، يعني في أثناء حولين كاملين لما تقدّم (٢) .
[٢٥٨٩٨] ٩ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام ، ومعناه أنّه إذا رضع (١) حولين كاملين ثمّ شرب (٢) من لبن امرأة أخرى ما شرب لم يحرم (٣) الرضاع لأنّه رضاع بعد فطام .
[٢٥٨٩٩] ١٠ ـ وبإسناده عن عبيد بن زرارة ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ قال : لا يحرم من الرضاع إلّا ما كان حولين كاملين .
أقول : قد تقدّم الوجه في مثله (١) .
[٢٥٩٠٠] ١١ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) ـ قال : يا عليّ ، لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام .
[٢٥٩٠١] ١٢ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام.
________________
(٢) تقدم في أحاديث هذا الباب .
٩ ـ الفقيه ٣ : ٣٠٦ / ١٤٦٨ .
(١) في المصدر : أرضع الصبي .
(٢) في المصدر زيادة : بعد ذلك .
(٣) في المصدر زيادة : ذلك .
١٠ ـ الفقيه ٣ : ٣٠٧ / ١٤٧٧ .
(١) تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب .
١١ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٠ / ذيل ٨٢١ .
١٢ ـ المقنعة : ٧٧ .
٦ ـ باب أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل ، وإن اختلفت المرضعة فتحرم الأخت من الأب ولا تحرم الأخت من الأم رضاعاً ، وكذا جميع ما يحرم رضاعاً ، وذكر جملة من المحرمات بسبب الرضاع
[٢٥٩٠٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي ـ في حديث ـ قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فسرّ لي ذلك فقال : كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحداً بعد واحد من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وانما هو من نسب (١) ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئاً وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، نحوه(٢) .
[٢٥٩٠٣] ٢ ـ وبالإِسناد عن هشام بن سالم ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن غلام رضع من امرأة ، أيحلّ له أن يتزوّج أُختها لأبيها من الرضاع ؟ فقال : لا ، فقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من
________________
الباب ٦ فيه ١٤ حديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٢ / ٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(١) كتب في هامش المصححة الثانية : « (سبب) ظاهر نسخة مخطوطة من الكافي ».
(٢) الفقيه ٣ : ٣٠٥ / ١٤٦٧ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٤٢ / ١٠ ، التهذيب ٧ : ٣٢٠ / ١٣٢١ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٠ / ٧٢٤ وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب ما يحرم بالنسب .
امرأة واحدة ، قال : فيتزوّج أُختها لأُمّها من الرضاعة ؟ قال : فقال : لا بأس بذلك ، إنّ أُختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس .
[٢٥٩٠٤] ٣ ـ وبالإِسناد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام ، أيحلّ له أن يتزوّج أختها لأُمّها من الرضاعة ؟ فقال : إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ ، فإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك .
ورواه الشيخ كالذي قبله (١) .
[٢٥٩٠٥] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن لبن الفحل ، قال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام .
وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، مثله (١) .
[٢٥٩٠٦] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل تزوّج امرأة فولدت منه جارية ثمّ ماتت المرأة فتزوّج أخرى فولدت منهُ ولداً ، ثمّ إنها أرضعت من لبنها غلاماً ، أيحلّ لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوّج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة ؟ فقال : ما أُحب أن يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه .
________________
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٤٣ / ١١ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٢١ / ١٣٢٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٠١ / ٧٢٦ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٤٠ / ١ ، التهذيب ٧ : ٣١٩ / ١٣١٦ ، والاستبصار ٣ : ١٩٩ / ٧١٩ .
(١) الكافي ٥ : ٤٤٠ / ٣ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٤٤٠ / ٥ ، التهذيب ٧ : ٣١٩ / ١٣١٨ ، والاستبصار ٣ : ١٩٩ / ٧٢١ .
ورواه الصّدوق في ( المقنع ) مرسلاً ، نحوه (١) .
[٢٥٩٠٧] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كلّ واحدة منهما غلاماً ، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس ، أينبغي لابنه أن يتزوّج بهذه الجارية ؟ قال : لا ، لأنها أرضعت بلبن الشيخ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الحديثان قبله .
[٢٥٩٠٨] ٧ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها ، أيحلّ للغلام ابن زوجها أن يتزوّج الجارية التي أرضعت ؟ فقال : اللبن للفحل .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله (١) .
[٢٥٩٠٩] ٨ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أمّ ولد رجل أرضعت صبيّاً وله ابنة من غيرها ، أيحلّ لذلك الصبي هذه الابنة ؟ قال : ما أُحبّ أن أتزوّج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده .
ورواه الشيخ كالذي قبله (١) .
________________
(١) المقنع : ١١١ .
٦ ـ الكافي ٥ : ٤٤٠ / ٢ .
(١) التهذيب ٧ : ٣١٩ / ١٣١٧ ، والاستبصار ٣ : ١٩٩ / ٧٢٠ .
٧ ـ الكافي ٥ : ٤٤٠ / ٤ .
(١) قرب الإِسناد : ١٦٣ .
٨ ـ الكافي ٥ : ٤٤١ / ٦ .
(١) التهذيب ٧ : ٣١٩ / ١٣١٩ ، والاستبصار ٣ : ١٩٩ / ٧٢٢ .
[٢٥٩١٠] ٩ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن عبيدة الهمداني قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : ما يقول أصحابك في الرضاع ؟ قال : قلت : كانوا يقولون : اللبن للفحل حتّى جاءتهم الرواية عنك أنّك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فرجعوا إلى قولك ، قال : فقال : وذاك أنّ أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي : اشرح لي اللبن للفحل وأنا أكره الكلام فقال لي : كما أنت حتّى أسألك عنها ، ما قلت في رجل كانت له أُمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاماً غريباً ، أليس كلّ شيء من ولد ذلك الرجل من أُمهات الأولاد الشتى محرماً على ذلك الغلام ؟ قال : قلت : بلى قال : فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : فما بال الرضاع يحرّم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأُمّهات وإنّما الرضاع من قبل الأُمّهات ، وإن كان لبن الفحل أيضاً يحرّم .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وبإسناده عن محمّد بن يحيى (١) .
أقول : حمله الشيخ على نشر الحرمة بين المرتضع وبين أولاد المرضعة نسباً دون الرضاع مع اختلاف الفحل لما مضى (٢) ، ويأتي ، ويحتمل الحمل على الكراهة وعلى التقيّة وقرائنها ظاهرة(٣) .
[٢٥٩١١] ١٠ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إنّ امرأة أرضعت لي صبيّاً ، فهل يحلّ لي أن أتزوّج ابنة زوجها ؟ فقال لي : ما اجود ما
________________
٩ ـ الكافي ٥ : ٤٤١ / ٧ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٢٠ / ١٣٢٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٠ / ٧٢٥ .
(٢) مضىٰ في أحاديث هذا الباب .
(٣) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب .
١٠ ـ الكافي ٥ : ٤٤١ / ٨ ، وأخرج ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالنسب
سألت ، من ههنا يؤتى أن يقول الناس : حرمت عليه امرأته(١) من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره ، فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها ، فقال : لو كنّ عشراً متفرّقات ما حلّ لك شيء منهنّ وكنّ في موضع بناتك .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[٢٥٩١٢] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن عليّ بن عبد الملك بن بكار الجراح ، عن بسطام ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلّا (١) الذي ارتضع منهُ .
قال الشيخ : يعني لا يتعدى الى ما ينسب إلى الأمّ من جهة الرضاع لأن من كان كذلك إنّما ينسب إلى بطن آخر وما يختصّ ببطنها ولادة فإنّه يحرم قال : ويحتمل أن يكون خرج مخرج التقيّة .
[٢٥٩١٣] ١٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عليّ بن إسماعيل الدغشي ، عن رجل ، عن عبدالله بن أبان الزيات ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوّج ابنة عمّه وقد أرضعته امّ ولد جدّه ، هل تحرم على الغلام (١) ؟ قال : لا .
قال الشيخ : هذا محمول على ما إذا كانت أمّ الولد أرضعته بغير لبن جدّه
________________
(١) أي امرأة أبي المرتضع علىٰ تقدير كونها من بنات الفحل إذ لا فرق في ذلك بين ابتداء النكاح واستدامته وقد عمل بذلك أكثر علمائنا . ( منه قدّه ).
(٢) التهذيب ٧ : ٣٢٠ / ١٣٢٠ ، والاستبصار ٣ : ١٩٩ / ٧٢٣ .
١١ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٢ / ١٣٢٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٠١ / ٧٢٩ .
(١) في المصدر زيادة : البطن .
١٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٥ / ١٣٤١ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٢ / ٧٣٠ .
(١) في المصدر زيادة : أم لا .
أو تكون أرضعته رضاعاً لا يحرم ولو كان رضاعاً تاماً لكان قد صار عمّها ، إن كان الجدّ من قبل الأب ، وإن كان الجدّ من قبل الأُم فليس هناك وجه يقتضي التحريم .
[٢٥٩١٤] ١٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوّج المرأة فتلد منه ثمّ ترضع من لبنه جارية أيصلح لولده من غيرها أن يتزوّج تلك الجارية التي أرضعتها ؟ قال : لا ، هي بمنزلة الأُخت من الرضاعة لأن اللبن لفحل واحد .
[٢٥٩١٥] ١٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة أرضعت جارية ثمّ ولدت أولاداً ثمّ أرضعت غلاماً ، يحلّ للغلام أن يتزوّج تلك الجارية التي أرضعت ؟ قال : لا ، هي أخته .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٧ ـ باب أن المرأة إذا حلبت اللبن وسقت طفلاً أو كبيراً لم ينشر الحرمة بل ينبغي تأديبها
[٢٥٩١٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّ امرأتي حلبت
________________
١٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٠٦ / ١٤٧٣ .
١٤ ـ قرب الإِسناد : ١٦٢ و ١٧٠ .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٦ من أبواب ما يحرم بالنسب .
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الباب ١٥ من هذه الأبواب .
الباب ٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٥ / ٥ .
من لبنها في مكوك (١) فأسقته جاريتي ، فقال : أوجع امرأتك وعليك بجاريتك .
[٢٥٩١٧] ٢ ـ وقد تقدّم حديث محمّد بن قيس قال : سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه ؟ قال : أمسكها وأوجع ظهرها .
[٢٥٩١٨] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وجور (١) الصبي (٢) بمنزلة الرضاع .
أقول : هذا محمول على التقيّة أو على كونه بمنزلته في غير نشر الحرمة ، وقد تقدّم ما يدلّ على اشتراط الارتضاع من الثدي (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه بل لا يصدق الرضاع إلّا به ، والله أعلم .
٨ ـ باب تحريم الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع من الحرائر والاماء مع الشرائط
[٢٥٩١٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في ابنة الأخ من الرضاع : لا آمر به أحداً ولا أنهى عنه ، وأنا
________________
(١) المكّوك : إناء كانوا يكيلون به . ( الصحاح للجوهري ٤ : ١٦٠٩ ).
٢ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٠٨ / ١٤٨٥ .
(١) الوجور : الدواء يصب في الفم . ( الصحاح للجوهري ٢ : ٨٤٤ ) والمراد اللبن .
(٢) في المصدر زيادة : اللبن .
(٣) تقدم في الأحاديث ١٣ و ١٧ و ٢٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
الباب ٨ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٣٧ / ٥ .
أنهى عنه نفسي وولدي ، فقال : عرض على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (١) ابنة حمزة فأبى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقال : هي ابنة أخي من الرضاع .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً إلى قوله : وولدي (٢) .
[٢٥٩٢٠] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : عرضت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ابنة حمزة فقال : أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاع .
[٢٥٩٢١] ٣ ـ وعن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : أرضعت أُمّي جارية بلبني فقال : هي أُختك من الرضاعة ، قلت : فتحلّ لأخ لي من أُمّي لم ترضعها أُمّي بلبنه ، ـ يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر ـ قال : والفحل واحد ؟ قلت : نعم ، هو أخي (١) لأبي وأُمّي ، قال : اللبن للفحل ، صار أبوك أباها وأُمّك أُمّها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالسند الثاني خاصة (٢) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (٣) .
________________
(١) في المصدر زيادة : أن يتزوج .
(٢) المقنع : ١١١ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٣٧ / ٤ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٣٩ / ٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : هي أختي ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٧ : ٣٢٢ / ١٣٢٨ .
(٣) المقنع : ١١١ .
[٢٥٩٢٢] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل ، عن ابن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ثمانية لا تحلّ مناكحتهم : امتك أمّها أمتك ، أو أُختها أمتك ، وأمتك وهي عمّتك من الرضاع ، أمتك وهي خالتك من الرضاع ، أمتك وهي أرضعتك ، أمتك وقد وطئت حتّى تستبرئها بحيضة ، أمتك وهي حبلى من غيرك ، أمتك وهي على سوم أمتك ولها زوج .
[٢٥٩٢٣] ٥ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمّها ولا خالها من الرضاعة .
[٢٥٩٢٤] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : انّ عليّاً ( عليه السلام ) ذكر لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ابنة حمزة ، فقال : أما علمت أنّها ابنة أخي من الرضاعة ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعمّه حمزة قد رضعا من امرأة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) وكذا الحديثان قبله .
________________
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٤٧ / ١ ، التهذيب٧ : ٢٩٣ / ١٢٣٠ ، وأورد قطعة في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وقطعة في الحديث ٣ من الباب ١٨ ، وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد .
٥ ـ الكافي ٥ : ٤٤٥ / ١٠ ، والتهذيب ٧ : ٢٩٢ / ١٢٢٨ .
٦ ـ الكافي ٥ : ٤٤٥ / ١١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٨ من الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(١) الفقيه ٣ : ٢٦٠ / ١٢٣٦ .
(٢) التهذيب ٧ : ٢٩٢ / ١٢٢٩ .
[٢٥٩٢٥] ٧ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن سندي بن الربيع ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ان أخي تزوّج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس ، فيحلّ لي أن أتزوّج تلك الجارية الّتي أرضعتها امرأة أخي ؟ فقال : لا ، انّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
[٢٥٩٢٦] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمون ، ( عن معمّر بن يحيى بن سام ) (١) قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عمّا يروي الناس عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلّا نفسه وولده قلنا : كيف يكون ذلك ؟ قال : أحلتها آية وحرمتها آية أُخرى فقلنا : هل إلّا أن تكون إحداهما نسخت الأُخرى أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما ؟ فقال : قد بين لهم اذ نهى نفسه وولده قلنا : ما منعه أن يبين ذلك للناس ؟ قال : خشي أن لا يطاع ولو أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ثبتت قدماه أقام كتاب الله كلّه والحقّ كلّه .
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ، مثله (٢) .
[٢٥٩٢٧] ٩ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يحرم من الاماء عشر ، لا تجمع بين الأُم والابنة ـ إلى أن قال : ـ ولا أمتك وهي عمّتك من الرضاعة ،
________________
٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٣ / ١٣٣٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب .
٨ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٣ / ١٨٥٦ . والاستبصار ٣ : ١٧٣ / ٦٢٩ ، مسائل علي بن جعفر : ١٤٤ / ١٧٢ .
(١) في التهذيب : عن معمّر بن يحيىٰ بن بسام .
(٢) الكافي ٥ : ٥٥٦ / ٨ .
٩ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٦ / ١٣٦٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد .
ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي أُختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة ، الحديث .
وفي ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن عبدالله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، مثله (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً (٢) ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٩ ـ باب أن اللبن إذا در من غير ولادة وحصل الرضاع لم ينشر الحرمة
[٢٥٩٢٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاماً من ذلك اللبن ، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع ؟ قال : لا .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب ، مثله (١) .
________________
(١) الخصال : ٤٣٨ / ٢٧ .
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥٧ من أبواب مقدمات النكاح وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب عقد النكاح وفي الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
الباب ٩ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٦ / ١٢ .
(١) الفقيه ٣ : ٣٠٨ / ١٤٨٤ .
[٢٥٩٢٩] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عبدالله بن جعفر ، عن موسى بن عمر البصريّ ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكراناً وإناثاً ، أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع ؟ فقال لي : لا .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
١٠ ـ باب أن من تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته أو أم ولده حرمت عليه الصغيرة وبطل نكاحهما
[٢٥٩٣٠] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لو أنّ رجلاً تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ، وذكر نحوه (١) .
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .
[٢٥٩٣١] ٢ ـ وبالإِسناد عن الحلبيِّ وعبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
________________
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٥ / ١٣٣٩ .
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
الباب ١٠ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٠٦ / ١٤٧٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ٢٩٣ / ١٢٣١ .
(٢) الكافي ٥ : ٤٤٤ / ٤ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٤٥ / ٦ .
( عليه السلام ) في رجل تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وأمّ ولده قال : تحرم عليه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى تحريم المرضعة (٢) أيضاً .
١١ ـ باب أن من علم بحصول الرضاع ولم يعلم ببلوغ الحد الذي يحرم جاز له التزويج
[٢٥٩٣٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي يحيى الحناط قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : انّ ابني وابنة أخي في حجري فأردت أن أزوّجها إيّاه فقال بعض أهلي : إنّا قد أرضعناهما فقال : كم ؟ قلت : ما أدري قال : فأدارني (١) على أن أُوقت ، قال : قلت : ما أدري ، قال : فقال : زوّجه .
١٢ ـ باب أنه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة ، وأنه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة
[٢٥٩٣٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته
________________
(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب .
الباب ١١ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٥ / ٨ .
(١) في نسخة : فأرادني « هامش المخطوط ».
الباب ١٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٥ / ٩ .