وسائل الشيعة - ج ٢٧

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٧

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-27-2
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٢٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

١
٢

٣
٤



بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب القضاء

٥
٦

فهرست أنواع الأبواب إجمالاً :

أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضي به

أبواب آداب القاضي.

أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى.

٧
٨



تفصيل الأبواب

٩
١٠



أبواب صفات القاضي ، وما يجوز أن يقضي به

١ ـ باب أنه يشترط فيه الإِيمان والعدالة ، فلا يجوز الترافع إلى قضاة الجور وحكامهم ، إلاّ مع التقية والخوف ، ولا يمضي حكمهم وإن وافق الحق.

[ ٣٣٠٧٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أيّما مؤمن قدَّم مؤمناً في خصُومة إلى قاض أو سلطان جائر ، فقضى عليه بغير حكم الله ، فقد شركه في الإِثم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢).

[ ٣٣٠٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن

__________________

أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤١١ / ١.

(١) الفقيه ٣ : ٣ / ٤.

(٢) التهذيب ٦ : ٢١٨ / ٥١٥.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤١١ / ٢.

١١

هارون بن حمزة الغنوي ، عن حُريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في (١) رجل كان بينهُ وبين أخ له مماراة في حقّ ، فدعاه إلى رجل من إخوانه (٢) ليحكم بينه وبينه ، فأبى إلاّ أن يرافعهُ إلى هؤلاء : كان بمنزلة الّذين قال الله عزَّ وجلَّ : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ) (٣) الآية.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز (٤).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (٥).

[ ٣٣٠٨١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قول الله عزَّ وجلَّ في كتابه : ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ ) (١) فقال : يا أبا بصير ! إنَّ الله عزّ وجلّ قد علم أن في الاُمّة حكّاماً يجورون ، أما أنه لم يعنِ : حكّام أهل العدل ، ولكنّه عنى : حكّام أهل الجور ، يا ابا محمّد ! إنه لو كان لك على رجل حقّ ، فدعوته إلى حكام أهل العدل ، فأبى عليك إلاّ أن يرافعك إلى حكّام أهل الجور ليقضوا له ، لكان ممّن حاكم إلى الطاغوت ، وهو قول الله عزَّ وجلَّ : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ) (٢).

__________________

(١) في المصدر : ( أيّما ) بدل ( في ).

(٢) في الفقيه : اخوانكم ( هامش المخطوط ).

(٣) النساء ٤ : ٦٠.

(٤) الفقيه ٣ : ٣ / ٥.

(٥) التهذيب ٦ : ٢٢٠ / ٥١٩.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤١١ / ٣.

(١) البقرة ٢ : ١٨٨.

(٢) النساء ٤ : ٦٠.

١٢

ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٤).

[ ٣٣٠٨٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة ، أيحلّ ذلك ؟ فقال : من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل ، فإنّما تحاكم إلى طاغوت ، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّه ثابتاً ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به ، قال الله تعالى : ( يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ) (١) ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن محمّد بن عيسى (٢).

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى مثله (٣).

[ ٣٣٠٨٣ ] ٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال ، قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصادق ( عليه السلام ) : إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم ، يعلم شيئاً من قضايانا (١) ، فأجعلوه

__________________

(٣) تفسير العياشي ١ : ٨٥ / ٢٠٥.

(٤) التهذيب ٦ : ٢١٩ / ٥١٧.

٤ ـ الكافي ١ : ٥٤ / ١٠ ، وفي ٧ : ٤١٢ / ٥ باختلاف يسير.

(١) النساء ٤ : ٦٠.

(٢) التهذيب ٦ : ٢١٨ / ٥١٤.

(٣) التهذيب ٦ : ٣٠١ / ٨٤٥.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٢ / ١.

(١) في المصدر : قضائنا.

١٣

بينكم (٢) ، فأنّي قد جعلته قاضياً ، فتحاكموا إليه.

ورواه الكلينيُّ عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبي خديجة مثله ، إلاّ أنّه قال : شيئاً من قضائنا (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد مثله (٤).

[ ٣٣٠٨٤ ] ٦ ـ وبإسناده عن معلّى بن خنيس ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : قول الله عزَّ وجلَّ : ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ) (١) فقال : عدل الإِمام : أن يدفع ما عنده إلى الإِمام الّذي بعده ، وأمرت الأئمّة أن يحكموا بالعدل ، وأمر الناس أن يتبعوهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي المغرا ، عن إسحاق بن عمّار ، عن ابن أبي يعفور ، عن معلّى بن خنيس مثله (٢).

[ ٣٣٠٨٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن عطاء بن السائب ، عن عليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) قال : إذا كنتم في أئمّة جور فاقضوا في أحكامهم ، ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا ، وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيراً لكم.

ورواه الشيخ كما يأتي (١).

__________________

(٢) في المصدر زيادة : قاضياً.

(٣) الكافي ٧ : ٤١٢ / ٤.

(٤) التهذيب ٦ : ٢١٩ / ٥١٦.

٦ ـ الفقيه ٣ : ٢ / ٢.

(١) النساء ٤ : ٥٨.

(٢) التهذيب ٦ : ٢٢٣ / ٥٣٣.

٧ ـ الفقيه ٣ : ٣ / ٣.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

١٤

[ ٣٣٠٨٦ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء ، فيتراضيان برجل منّا ، فقال : ليس هو ذاك ، إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط.

[ ٣٣٠٨٧ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، قال : قرأت في كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) ، وقرأته بخطّه ، سأله ما تفسير قوله تعالى : ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ ) (١) فكتب (٢) بخطّه : الحكّام القضاة ثمَّ كتب تحته : هو أن يعلم الرَّجل أنه ظالم ، فيحكم له القاضي ، فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي قد حكم له ، إذا كان قد علم أنّه ظالم.

[ ٣٣٠٨٨ ] ١٠ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن مسلم ، قال : مرّ بي أبو جعفر ( عليه السلام ) ، أو أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، وأنا جالس عند قاضٍ بالمدينة ، فدخلت عليه من الغد ، فقال لي : ما مجلس رأيتك فيه أمس ؟ قال : فقلت : جعلت فداك ، إنَّ هذا القاضي لي مكرم ، فربما جلست إليه ، فقال لي : وما يؤمنك أن تنزل اللعنة ، فتعمّ من في المجلس.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم (١).

__________________

٨ ـ التهذيب ٦ : ٢٢٣ / ٥٣٢.

٩ ـ التهذيب ٦ : ٢١٩ / ٥١٨.

(١) البقرة ٢ : ١٨٨.

(٢) في المصدر : قال : فكتب إليه.

١٠ ـ التهذيب ٦ : ٢٢٠ / ٥٢٠.

(١) الكافي ٧ : ٤١٠ / ١.

١٥

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٢).

٢ ـ باب أن المرأة لا تولى القضاء.

[ ٣٣٠٨٩ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه في وصيّة النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) ، قال : يا عليّ ! ليس على المرأة (١) جمعة ـ إلى أن قال : ـ ولا تولّى القضاء.

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٢).

٣ ـ باب أنه لا يجوز لأحد ان يحكم إلاّ الإِمام ، أو من يروي حكم الإِمام ، فيحكم به (*).

[ ٣٣٠٩٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

(٢) يأتي في البابين ٣ و ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٣ / ٨٢١ ، واورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب الأذان ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة ، وفي الحديث ١٨ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الذبائح.

(١) في المصدر : النساء.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب الآتي من هذه الأبواب ، ما يدل عليه بعمومه.

الباب ٣

فيه ١٠ أحاديث

(*) علق المصنف هنا بقوله : الاحاديث الثلاثة الاول رواها الكليني في كتاب القضاء ، والباقي في الاصول من الكافي ، وكذا جملة من أحاديث هذه الأبواب ، وبعضها في الروضة ، أيضاً. « منه ره ».

١ ـ الكافي ٧ : ٤٠٧ / ٣.

١٦

ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لما ولّى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) شريحاً القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله (١).

[ ٣٣٠٩١ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لشريح : يا شريح ! قد جلست مجلساً لا يجلسه (١) إلاّ نبيّ ، أو وصيّ نبيّ أو شقيّ.

ورواه الصدوق مرسلاً (٢) ، وكذا رواه في ( المقنع ) (٣).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله (٤).

[ ٣٣٠٩٢ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : اتّقوا الحكومة ، فإنَّ الحكومة إنّما هي للإِمام العالم بالقضاء ، العادل في المسلمين لنبي (١) ، أو وصيّ نبيّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد (٢).

__________________

(١) التهذيب ٦ : ٢١٧ / ٥١٠.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٠٦ / ٢.

(١) في الفقيه : ما جلسه ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ٤ / ٨.

(٣) المقنع : ١٣٢.

(٤) التهذيب ٦ : ٢١٧ / ٥٠٩.

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٠٦ / ١.

(١) في التهذيب : كنبي ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣ : ٤ / ٧.

١٧

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (٣).

[ ٣٣٠٩٣ ] ٤ ـ وعن عليّ بن محمّد ، ( وغيره ) (١) ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن ابن محبوب (٢) ، عن هشام بن سالم ، عن أبي حمزة ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عمّن حدَّثه ممّن يوثق به ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إنّ الناس آلوا (٣) بعد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إلى ثلاثة : آلوا إلى عالم على هدى من الله ، قد أغناه الله بما علم عن (٤) غيره ، وجاهل مدّع للعلم ، لا علم له ، معجب بما عنده ، قد (٥) فتنته الدنيا ، وفتن غيره ، ومتعلّم من عالم على سبيل هدى من الله ونجاة ، ثمَّ هلك من ادّعى ، وخاب من افترى.

[ ٣٣٠٩٤ ] ٥ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : يغدو الناس على ثلاثة أصناف : عالم ، ومتعلّم ، وغثاء ، فنحن العلماء ، وشيعتنا المتعلّمون ، وسائر الناس غثاء.

[ ٣٣٠٩٥ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمد عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن سليمان ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، وعنده رجل من أهل البصرة (١) ، وهو يقول : إنَّ الحسن البصري

__________________

(٣) التهذيب ٦ : ٢١٧ / ٥١١.

٤ ـ الكافي ١ : ٢٦ / ١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر زيادة : عن أبي أسامة.

(٣) آل : رجع « الصحاح ( أول ) ٤ : ١٦٢٨ ».

(٤) في المصدر زيادة : عِلْمِ.

(٥) في المصدر : وقد.

٥ ـ الكافي ١ : ٢٦ / ١.

٦ ـ الكافي ١ : ٤٠ / ١٥.

(١) في المصدر زيادة : يقال له : عثمان الاعمىٰ.

١٨

يزعم أنَّ الذين يكتمون العلم تؤذي ريح بطونهم أهل النار ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فهلك إذاً مؤمن آل فرعون (٢) ، مازال العلم مكتوماً منذ بعث الله نوحاً ، فليذهب الحسن يميناً وشمالاً ، فوالله ما يوجد العلم إلاّ ههنا.

[ ٣٣٠٩٦ ] ٧ ـ وعن أبي عبد الله الأشعري (١) ، رفعه عن هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : لا نجاة إلاّ بالطاعة ، والطاعة بالعلم ، والعلم بالتعلّم ، والتعلّم بالعقل يعتقد ، ولا علم إلاّ من عالم رباني.

[ ٣٣٠٩٧ ] ٨ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : من جُعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين.

[ ٣٣٠٩٨ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن داود بن فرقد ، عن رجل ، عن سعيد بن أبي الخصيب (١) ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) في حديث ، أنّه قال لابن أبي ليلى : بأيِّ شيء تقضي ؟ قال : بما بلغني عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وعن عليّ ( عليه السلام ) ، وعن أبي بكر وعمر ، قال : فبلغك عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال : إنَّ عليّاً أقضاكم ؟ قال : نعم ، قال : فكيف تقضي بغير قضاء عليّ ( عليه السلام ) ، وقد بلغك هذا ؟! فما تقول : إذا جيء بأرض من فضّة وسماوات من فضّة ، ثمَّ أخذ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بيدك ، فأوقفك بين يدي ربّك ، وقال : يا ربّ إن هذا قد قضى بغير ما قضيت ؟!

__________________

(٢) مؤمن آل فرعون : حبيب النجار ( هامش المخطوط ).

٧ ـ الكافي ١ : ١٣ / ١٢.

(١) في المصدر زيادة : عن بعض أصحابنا.

٨ ـ المقنعة : ٧٢١.

٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٢٠ / ٥٢١.

(١) في المصدر : سعيد بن أبي الخضيب البجلي.

١٩

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد مثله (٢).

[ ٣٣٠٩٩ ] ١٠ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن سعد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن هذه الآية ( وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ) ؟ (١) فقال : آل محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) أبواب الله وسبيله ، والدعاة إلى الجنّة ، والقادة إليها ، والأدلاّء عليها إلى يوم القيامة.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).

٤ ـ باب عدم جواز القضاء والإِفتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين ( عليهم السلام )

[ ٣٣١٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من أفتى الناس بغير علم ، ولا هدى من الله لعنتهُ ملائكة الرحمة ، وملائكة العذاب ، ولحقه وزر من عمل بفتياه.

[ ٣٣١٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد (١) ، عن عليِّ بن الحكم ، عن سيف بن

__________________

(٢) الكافي ٧ : ٤٠٨ / ٥.

١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٨٦ / ٢١٠.

(١) البقرة ٢ : ١٨٩.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣٦ حديثاً

١ ـ الكافي ٧ : ٤٠٩ / ٢ ، والمحاسن ٢٠٥ / ٦٠.

٢ ـ الكافي ١ : ٣٣ / ١ ، والخصال ٥٢ / ٦٥.

(١) في المصدر زيادة : وعبد الله ابني محمّد بن عيسى.

٢٠