وسائل الشيعة - ج ٢٦

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٦

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-26-4
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٣٢٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

١
٢

٣

٤

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد اعتمدنا في تحقيق هذا الجزء وما يليه إلى آخر الكتاب على :

١ ـ مخطوطة المؤلّف ، وهي المسوّدة الثانية للكتاب ، والتي كتبها بيده الشريفة ، وهي محفوظة في مكتبة آية الله المرعشي النجفي رحمه الله ، برقم (١١٩١).

ونعبّر عنها في التعليقات ب‍ « المخطوط ».

٢ ـ المصححة التي قام بأمر تصحيحها الشيخ الفنجابي سنة ١٣٧١ في النجف.

ونعبر عنها في التعليقات ب‍ « المصححة ».

وسيأتي وصف هاتين النسختين في بداية الجزء (٣٠) بشيء أكثر من التفصيل.

والحمد لله على توفيقه.

٥
٦

بسمِ الله الرحمٰن الرَّحِيم

الحمد لله ربِّ العالمين ، والصلاة على محمد وآله الطاهرين ، يقول الفقير الى الله الغنيِّ محمد بن الحسن الحرّ العاملي عامله الله بلطفه الخفيِّ :

كتاب الفرائض والمواريث من كتاب تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة.

فهرست أنواع الأبواب إجمالاً.

أبواب موانع الإِرث.

أبواب موجبات الإِرث.

أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

أبواب ميراث الإِخوة والأجداد.

أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

أبواب ميراث الأزواج.

أبواب ميراث ولاء العتق.

أبواب ميراث ضمان الجريرة والامامة.

أبواب ميراث ولد الملاعنة.

أبواب ميراث الخنثى.

أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.

أبواب ميراث المجوس.

٧
٨

كتاب

الفرائض والمواريث

٩

١٠



تفصيل الأبواب :

أبواب موانع الإِرث من الكفر والقتل والرقّ

١ ـ باب أن الكافر لايرث المسلم ولو ذمياً ، والمسلم يرث المسلم والكافر.

[ ٣٢٣٧٣ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين ، بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المسلم يرث امرأته الذميّة ، وهي لا ترثه.

ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير و (١) عن ابن محبوب جميعاً (٢).

ورواه الشيخ بإسناده ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله (٣).

[ ٣٢٣٧٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه

__________________

أبواب موانع الإِرث من الكفر والقتل والرق

الباب ١

فيه ٢٤ حديثاً

١ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٤ / ٧٨٤.

(١) كتب في المصححة على الواو علامة ( خ ).

(٢) الكافي ٧ : ١٤٣ / ٦.

(٣) التهذيب ٩ : ٣٦٦ / ١٣٠٦ ، والاستبصار ٤ : ١٩٠ / ٧١٠.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٤ / ٧٨٣.

١١

السلام ) ، قال : المسلم يحجب الكافر ، ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم (١) ، ولا يرثه.

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (٣).

[ ٣٢٣٧٥ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن الحسن بن عليّ الخزّاز ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يرث الكافر المسلم ، وللمسلم أن يرث الكافر ، إلاّ أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء.

ورواه الشيخ أيضا ، بإسناده عن الحسن بن عليّ الخزّاز مثله (١).

[ ٣٢٣٧٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن سنان ، عن عبد الرحمن بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في النصراني يموت ، وله ابن مسلم ، ( أيرثه ) (١) ؟ قال : ( نعم ) (٢) ، إنَّ الله عزّ وجّل ، لم يزدنا بالإِسلام إلاّ عزّاً ، فنحن نرثهم وهم لا يرثونا.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن موسى بن بكر ، عن عبد الله بن أعين (٣).

__________________

(١) في نسخة : المؤمن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) الكافي ٧ : ١٤٣ / ٥.

(٣) التهذيب ٩ : ٣٦٦ / ١٣٠٧ ، والاستبصار ٤ : ١٩٠ / ٧١١.

٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٤ / ٧٥٨.

(١) التهذيب ٩ : ٣٧٢ / ١٣٢٩.

٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٨٠.

(١ و ٢) ليس في المصدر.

(٣) الكافي ٧ : ١٤٣ / ٤ ، وفيه : علي بن إبراهيم ، عن أبيه.

١٢

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (٤).

[ ٣٢٣٧٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المسلم ، هل يرث المشرك ؟ قال : نعم ، فأمّا المشرك فلا يرث المسلم.

ورواه الكلينيُّ بالسند السابق (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل المسلم ، هل يرث المشرك ؟ قال : نعم ، ولا يرث المشرك المسلم (٢).

[ ٣٢٣٧٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن موسى بن بكر ، عن عبد الرحمن بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يتوارث أهل ملّتين ، نحن نرثهم ولا يرثونا إنَّ الله عزّ وجّل لم يزدنا بالإِسلام إلاّ عزّاً.

[ ٣٢٣٧٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لا يرث اليهوديُّ والنصرانيُّ المسلمين ، ويرث المسلمون اليهود والنصارى.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد نحوه (١).

__________________

(٤) التهذيب ٩ : ٣٦٦ / ١٣٠٥ ، والاستبصار ٤ : ١٩٠ / ٧٠٩ ، وفي التهذيب : عبد الله بن أعين ، وفي الاستبصار : عبد الرحمن بن أعين.

٥ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٤ / ٧٨١.

(١) الكافي ٧ : ١٤٣ / ٣.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٦٦ / ١٣٠٤ ، والاستبصار ٤ : ١٩٠ / ٧٠٨.

٦ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٤ / ٧٨٢.

٧ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٤ / ٧٨٦.

(١) الكافي ٧ : ١٤٣ / ٢.

١٣

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله ، إلاّ أنّه قال : ويرث المسلم اليهوديَّ والنصرانيَّ (٢).

[ ٣٢٣٨٠ ] ٨ ـ وبإسناده عن أبي الاسود الدئلي : أنَّ معاذ بن جبل كان باليمن ، فاجتمعوا إليه ، وقال : يهوديٌّ مات وترك أخاً مسلماً ، فقال معاذ : سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : الإِسلام يزيد ولا ينقص ، فورث المسلم من أخيه اليهودي.

[ ٣٢٣٨١ ] ٩ ـ قال الصدوق : وقال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : الإِسلام يزيد ولا ينقص.

[ ٣٢٣٨٢ ] ١٠ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : لاضرر ولا ضرار في الإِسلام ، فالإِسلام يزيد المسلم خيراً ، ولا يزيده شرّاً.

[ ٣٢٣٨٣ ] ١١ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : الإِسلام يعلو ولا يُعلى عليه.

[ ٣٢٣٨٤ ] ١٢ ـ وفي ( المقنع ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل النصراني ( تكون ) (١) عنده المرأة النصرانية ، فتسلم ، أو يسلم ، ثمَّ يموت أحدهما ، قال : ليس بينهما ميراث.

[ ٣٢٣٨٥ ] ١٣ ـ قال : وقيل له : رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة ، فأولدها غلاماً ، ثمَّ مات النصراني ، وترك مالاً ، من يرثه ؟ قال : يكون ميراثه لابنه

__________________

(٢) التهذيب ٩ : ٣٦٦ / ١٣٠٣ ، والاستبصار ٤ : ١٩٠ / ٧٠٧.

٨ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٧٩.

٩ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٧٦.

١٠ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٧٧.

١١ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٧٨.

١٢ ـ المقنع : ١٧٩.

(١) ليس في المصدر.

١٣ ـ المقنع : ١٧٩.

١٤

من المسلمين ، قيل له : كان الرجل مسلماً وفجر بامرأة يهوديّة ، فولدت منه غلاماً فمات ، المسلم ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : ميراثه لابنه من اليهوديّة.

أقول : هذا محمول على التقيّة لما يأتي في ولد الزنا (١).

[ ٣٢٣٨٦ ] ١٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، وهشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : فيما روى الناس عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : لا يتوارث أهل ملّتين ، قال : نرثهم ولا يرثونا ، إنَّ (١) الإِسلام لم يزده في حقّه إلا شدّة.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلاّ أنّه قال : إنَّ الإِسلام لم يزده إلا عزّاً في حقّه (٢).

[ ٣٢٣٨٧ ] ١٥ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يتوارث أهل ملّتين ، يرث هذا هذا ، ويرث هذا هذا ، إلاّ أنَّ المسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم.

[ ٣٢٣٨٨ ] ١٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن عبد الغفّار بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يقرّ أهل ملّتين في قرية واحدة.

[ ٣٢٣٨٩ ] ١٧ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله

__________________

(١) يأتي في الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

١٤ ـ الكافي ٧ : ١٤٢ / ١.

(١) في المصدر : لان.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٦٥ / ١٣٠٢ ، والاستبصار ٤ : ١٨٩ / ٧٠٦.

١٥ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٧ / ١٣١٣ ، والاستبصار ٤ : ١٩١ / ٧١٧.

١٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٧٠ / ١٣٢٣.

١٧ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٧ / ١٣١٢ ، والاستبصار ٤ : ١٩١ / ٧١٦.

١٥

ابن جبلة ، عن ( ابن بكير ) (١) ، عن عبد الرحمن بن أعين ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )عن قوله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يتوارث أهل ملّتين ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : نرثهم ولا يرثونا ، إنَّ الإِسلام لم يزده في ميراثه إلاّ شدّة.

[ ٣٢٣٩٠ ] ١٨ ـ وعنه ، (١) عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن مهزم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عبد مسلم وله اُمّ نصرانيّة ، وللعبد ابن حرّ ، قيل : أرأيت إن ماتت اُمّ العبد وتركت مالاً ، قال : يرثها ابن ابنها الحرّ.

[ ٣٢٣٩١ ] ١٩ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أعين ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا نزداد (١) بالإِسلام إلاّ عزّاً ، فنحن نرثهم ولا يرثونا ، هذا ميراث أبي طالب في أيدينا ، فلا نراه إلاّ في الولد والوالد ، ولا نراه في الزوج والمرأة.

قال الشيخ : الاستثناء الذي في هذا الخبر للزوج والزوجة متروك بإجماع الطائفة.

أقول : يمكن أن يراد بالميراث في آخره : الشرف ونحوه ، ويبقى التعليل مجازيّاً ، ومثله كثير.

[ ٣٢٣٩٢ ] ٢٠ ـ وعنه ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته يتوارث أهل ملّتين ؟ قال : لا.

__________________

(١) في الاستبصار : أبي بكر.

١٨ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٩ / ١٣١٩ ، والاستبصار ٤ : ١٧٨ / ٦٧٢.

(١) في الاستبصار : أحمد بن محمد.

١٩ ـ التهذيب ٩ : ٣٧٠ / ١٣٢١ ، والاستبصار ٤ : ١٩٢ / ٧١٩.

(١) في المصدر : لا يزداد.

٢٠ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٦ / ١٣٠٨ ، والاستبصار ٤ : ١٩٠ / ٧١٢.

١٦

أقول : حمله الشيخ (١) وغيره (٢) على نفي التوارث من الجانبين ، لا من كلّ جانب ، كما تقدَّم التصريح به ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، لموافقته لأكثر العامّة.

[ ٣٢٣٩٣ ] ٢١ ـ وعنه ، عن ابن جبلة ، عن جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الزوج المسلم واليهودية والنصرانيّة ، أنه قال : لا يتوارثان.

أقول : تقدَّم وجهه (١).

وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢).

[ ٣٢٣٩٤ ] ٢٢ ـ وعنه ، عن حنان ، عن اُمّي الصيرفي أو بينهُ وبينه رجل ، عن عبد الملك بن عمير القبطي ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته : بضعها في يدك ، ولا ميراث بينكما.

أقول : يأتي وجهه (١).

[ ٣٢٣٩٥ ] ٢٣ ـ وعنه عن جعفر بن سماعه ، عن أبان ، عن عبد الرَّحمن البصري ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في نصراني ، اختارت زوجته الإِسلام ودار الهجرة : أنّها في دار الإِسلام لا تخرج منها ، وأنَّ بضعها في يد زوجها النصراني ، وأنّها لا ترثه ولا يرثها.

__________________

(١) راجع التهذيب ٩ : ٣٦٧ / ذيل ١٣١١ ، والاستبصار ٤ : ١٩١ / ذيل ٧١٥.

(٢) راجع الوافي ٣ : ١٤٤ أبواب المواريث ، وروضة المتقين ١١ : ٣٨٨.

٢١ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٧ / ١٣٠٩ ، والاستبصار ٤ : ١٩٠ / ٧١٣.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٢٠ من هذا الباب.

(٢) التهذيب ٩ : ٣٦٧ / ١٣١٠ ، والاستبصار ٤ : ١٩٠ / ٧١٤.

٢٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٧ / ١٣١١ ، والاستبصار ٤ : ١٩١ / ٧١٥.

(١) يأتي في الحديث ٢٣ من هذا الباب.

٢٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٨ / ١٣١٤ ، والاستبصار ٤ : ١٩١ / ٧١٨.

١٧

قال الشيخ : هذا والذي قدَّمناه عن اُمّي الصيرفي موافقان للعامّة على ما يرونه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ورجالهما رجال العامة ، وما هذا حكمه يحمل على التقيّة ، ولا يؤخذ به إذا كان مخالفاً للأخبار كلّها.

[ ٣٢٣٩٦ ] ٢٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )، قال : سألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم ، هل يرث ؟ فقال : لا يرث أهل ملّة (١).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).

٢ ـ باب حكم ما لو مات نصراني ، وله أولاد صغار أو كبار، وابن أخ ، وابن أخت مسلمان.

[ ٣٢٣٩٧ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عبد الملك بن أعين ، ومالك بن أعين جميعاً ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن نصراني مات ، وله ابن أخ مسلم وابن اُخت مسلم ، وله (١) أولاد وزوجة نصارى ، فقال : أرى أن يعطي ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه ، ويعطى ابن اُخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن لهُ ولد صغار ، فإن كان له ولد صغار فإنَّ على الوارثَينِ أن ينفقا على الصغار ممّا ورثا عن أبيهم حتّى يدركوا ، قيل له : كيف ينفقان على الصغار ؟ فقال : يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة ، فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم ، قيل له : فإن أسلم أولاده وهم

__________________

٢٤ ـ قرب الاسناد : ١٢٠.

(١) في المصدر زيادة : ملّة.

(٢) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٥ / ٧٨٨.

(١) في المصدر : وللنصراني.

١٨

صغار ؟ فقال : يدفع ما ترك أبوهم إلى الإِمام حتى يدركوا ، فإن أتمّوا (٢) على الإِسلام إذا أدركوا دفع الإِمام ميراثه إليهم ، وإن لم يتمّوا (٣) على الإِسلام إذا أدركوا دفع الإِمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن اُخته المسلمَينِ ، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ، ويدفع إلى ابن اُخته ثلث ما ترك (٤).

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد. وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن مالك بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (٥).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب نحوه (٦).

__________________

(٢) في نسخة : بقوا ( هامش المصححة ).

(٣) في نسخة : لم يبقوا ( هامش المصححة ).

(٤) ذهب أكثر الأصحاب ، خصوصاً المتقدمين منهم كالشيخين ـ المفيد في المقنعة : ١٠٧ ، والطوسي في النهاية : ٦٦٥ ـ ، والصدوق ـ في الفقيه ٤ : ٢٤٥ ـ والأتباع ـ مثل ابن البراج في المهذب ٢ : ١٥٩ ، وابن زهرة في الغنية : ٥٤٦ من الجوامع الفقهية ـ كما نقله الشهيد الثاني ـ في المسالك ٢ : ٢٥٢ ـ الى العمل بمضمون هذا الحديث ، ووصفه جماعة من المحققين بالصحة كالعلاّمة في المختلف ـ ص ٧٤١ ـ والشهيد في الدروس والشرح ـ ص ٢٥٤ ـ وغيرهما ـ مثل المجلسي في روضة المتقين ١١ : ٣٨٧ ـ ، واستثنوا هذه الصورة في حكم الإِسلام بعد القسمة ، وبعضهم حمله على الاستحباب كالعلامة في المختلف ـ ص ٧٤١ ـ والمحقق ـ في النكت : ٦٧٥ من الجوامع الفقهية ـ وَجَّهَ الحديث تارة بأنّ المانع الكفر ، وهو مفقود في الأولاد ، إذ لا يصدق عليهم الكفر حقيقة ، وتارة بأن الأولاد أظهروا الإِسلام لكن لما لم يعتد به لصغرهم ، كأن إسلامهم مجازياً ، بل قال بعضهم بصحة إسلام الصغير ، فكان كإسلام الكبير في المراعاة ، وتارة بأن المال لم يقسّم حتى بلغوا واحتلموا ، وذكروا لهذه الوجوه مناقشات يطول بيانها ولا حاجة إلى ذلك لتصريح النص ، وعدم المعارض ، وعدم تحقق كفر الصغير ، ومنافاته للعدل ، بل لنص كل مولود يولد على الفطرة وغير ذلك ، وحينئذٍ فليس هنا معارض خاص ولا عام والله أعلم « منه قدّه ».

(٥) الكافي ٧ : ١٤٣ / ١.

(٦) التهذيب ٩ : ٣٦٨ / ١٣١٥.

١٩

٣ ـ باب أن الكافر اذا أسلم على ميراث قبل قسمته ، شارك فيه إن كان مساوياً ، واختصّ به إن كان أولى ، وإن أسلم بعد القسمة لم يرث ، فإن كان الوارث الإِمام فأسلم الكافر ورث ، وحكم اتّحاد الوارث ، وأنّ المسلم إذا لم يكن له وارث إلاّ الكفار فميراثه للإِمام ( عليه السلام ).

[ ٣٢٣٩٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي بصير ، يعني : المرادي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مسلم مات وله اُمّ نصرانيّة ، وله زوجة وولد مسلمون ، فقال : إن أسلمت اُمّه قبل أن يقسّم ميراثه أعطيت السدس ، قلت : فإن لم يكن له امرأة ، ولا ولد ، ولا وارث ، له سهم في الكتاب مسلمين (١) ، وله قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : إن أسلمت اُمّه فإنَّ (٢) ميراثه لها ، وإن لم تسلم اُمّه ، وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فإنَّ ميراثه له ، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنَّ ميراثه للإِمام (٣).

__________________

الباب ٣

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٤٤ / ٢.

(١) في المصدر : من المسلمين وأمه نصرانية.

(٢) في المصدر زيادة : جميع.

(٣) لا يظهر في حكم اتحاد الوارث نص على ما يحضرني ، غير رواية أبي بصير في حكم الامام ، وهو وارث واحد ، وقد حكم جماعة من المتأخّرين ـ منهم المحقق في الشرائع ٤ : ١٢ ، والعلاّمة في المختلف : ٧٥١ ، والشهيد في الدروس : ٢٥٤ ، وكذلك الشيخ في المبسوط : ٧٩ ، وابن إدريس في السرائر : ٤٠٤ ـ بأن حكمه حكم تحقق القسمة ، واعترف بعضهم عدم النص ، وأنّه إلحاق ، وهو عجيب ، فانه حينئذٍ قياس محض ، والعجب أن بعضهم ردّ رواية أبي بصير أيضاً بناء على أنّه تقرّر أن اتحاد الوارث بمنزلة القسمة ، وهذا أعجب وأغرب ، فانه ردّ نص صحيح صريح لأجل حكم

٢٠