وسائل الشيعة - ج ١٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-18-3
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٦٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

تفصيل وسائل الشيعة الجزء الثامن عشر ـ الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي

١
 &

تفصيل وسائل الشيعة الجزء الثامن عشر ـ الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي

٢
 &

تفصيل وسائل الشيعة الجزء الثامن عشر ـ الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي

٣
 &

تفصيل وسائل الشيعة الجزء الثامن عشر ـ الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي

٤
 &



أبواب الخيار

١ ـ باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا

[ ٢٣٠١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البيعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام .

[ ٢٣٠١٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وابن بكير جميعاً ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البيّعان بالخيار حتى يفترقا . . . الحديث .

__________________

أبواب الخيار

الباب ١ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٧٠ / ٥ .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٠ / ٤ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

٥
 &

[ ٢٣٠١٣ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : ما الشرط في غير الحيوان ؟ قال : البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن الفضيل بن يسار (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .

[ ٢٣٠١٤ ] ٤ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيّما رجل اشترى من رجل بيعاً فهما بالخيار حتّى يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع . . . الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢) .

[ ٢٣٠١٥ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن علي ابن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يفترقا . . .

__________________

٣ ـ الكافي ٥ : ١٧٠ / ٦ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(١) الخصال : ١٢٧ / ١٢٨ .

(٢) التهذيب ٧ : ٢٠ / ٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٧٢ / ٢٤٠ .

٤ ـ الكافي ٥ : ١٧٠ / ٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(١) الفقيه ٣ : ١٢٦ / ٥٥٠ .

(٢) التهذيب ٧ : ٢٠ / ٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٧٢ / ٢٤١ .

٥ ـ الكافي ٥ : ٢١٦ / ١٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب .

٦
 &

الحديث .

[ ٢٣٠١٦ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا التاجران صدقا (١) بورك لهما ، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا (٢) .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد (٣) .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد رفعه إلى الحسين بن زيد ، عن أبيه زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) مثله (٤) .

[ ٢٣٠١٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا .

أقول : حمله الشيخ على إفادة الملك قبل الافتراق وإن جاز الفسخ قبله ، وجوّز حمل الافتراق على البعيد لما مرّ (١) ، ويحتمل الحمل على اشتراط السقوط ، ويأتي ما يدل على ذلك (٢) .

__________________

٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٦ / ١١٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب أحكام العقود .

(١) في الخصال زيادة : وبرّا ( هامش المخطوط ) .

(٢) في نسخة : يتشاركا ( هامش المخطوط ) .

(٣) الكافي ٥ : ١٧٤ / ٢ .

(٤) الخصال : ٤٥ / ٤٣ .

٧ ـ التهذيب ٧ : ٢٠ / ٨٧ ، والاستبصار ٣ : ٧٣ / ٢٤٢ .

(١) مرّ في الأحاديث ١ ـ ٦ من هذا الباب .

(٢) يأتي في الباب ٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

٧
 &

٢ ـ باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالأبدان ولو بقصد سقوطه

[ ٢٣٠١٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : إنّ أبي ( عليه السلام ) اشترى أرضاً يقال لها : العريض ، فلمّا استوجبها قام فمضى ، فقلت له : يا أبه عجلت القيام ، فقال : يا بني أردت أن يجب البيع .

[ ٢٣٠١٩ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز (١) ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّي ابتعت أرضاً فلمّا استوجبتها قمت فمشيت خُطاً ثمّ رجعت فأردت أن يجب البيع .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب مثله ، إلّا أنّه قال : أردت أن يجب البيع حين افترقنا (٢) (٣) .

[ ٢٣٠٢٠ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : بايعت رجلاً فلمّا بايعته قمت فمشيت خُطاً ثمّ رجعت

__________________

الباب ٢ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ١٢٧ / ٥٥٦ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٠ / ٨٤ ، والاستبصار : ٣ : ٧٢ / ٢٣٩ .

(١) في التهذيبين : أبي أيوب الخزاز .

(٢) في نسخة من الفقيه : الافتراق ( هامش المخطوط ) .

(٣) الفقيه ٣ : ١٢٧ / ٥٥٧ .

٣ ـ الكافي ٥ : ١٧١ / ٨ .

٨
 &

إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا .

[ ٢٣٠٢١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : أيّما رجل اشترى من رجل بيعاً فهما بالخيار حتّى يفترقا ، فإذا إفترقا وجب البيع .

قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن أبي اشترى أرضاً يقال لها : العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير ، فقال : أعطيك ورقاً بكلّ دينار عشرة دراهم ، فباعه بها ، فقام أبي فاتبعته ، فقلت : يا أبه لم قمت سريعاً ؟ قال : أردت أن يجب البيع .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .

[ ٢٣٠٢٢ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثمّ افترقا ، فقال : وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها . . . الحديث .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

__________________

٤ ـ الكافي ٥ : ١٧٠ / ٧ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٧ : ٢٠ / ٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٧٢ / ٢٤١ .

٥ ـ الكافي ٥ : ٤٧٤ / ١٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أحكام العقود ، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء .

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

٩
 &

٣ ـ باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام للمشتري خاصة وإن لم يشترط

[ ٢٣٠٢٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري ، وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله (١) .

[ ٢٣٠٢٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيّام .

[ ٢٣٠٢٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا .

أقول ، حمله أكثر الأصحاب على بيع حيوان بحيوان (١) ، وإلّا لم يكن للبائع خيار لما مضى (٢) ويأتي (٣) ، ويحتمل الحمل على التقية وعلى الشرط .

__________________

الباب ٣ فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٤ / ١٠١ .

(١) الفقيه ٣ : ١٢٦ / ٥٤٩ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٦٧ / ٢٨٧ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٣ / ٩٩ .

(١) راجع المختلف : ٣٥٠ ، الحدائق الناضرة ١٩ : ٢٣ ، مفتاح الكرامة ٤ : ٥٥٦ .

(٢) مضىٰ في الحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب .

(٣) يأتي في الأحاديث ٤ ، ٥ ، ٨ ، ٩ من هذا الباب .

١٠
 &

[ ٢٣٠٣٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وقال في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط .

[ ٢٣٠٢٧ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري . . . الحديث .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

[ ٢٣٠٢٨ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وابن بكير جميعاً ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البيعان بالخيار حتّى يتفرقا وصاحب الحيوان ثلاث . . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير (١) .

أقول : المراد بصاحب الحيوان المشتري لما مرّ في حديث ابن

__________________

٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٥ / ١٠٧ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

٥ ـ الكافي ٥ : ١٧٠ / ٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(١) الخصال : ١٢٧ / ١٢٨ .

(٢) التهذيب ٧ : ٢٠ / ٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٧٢ / ٢٤٠ .

٦ ـ الكافي ٥ : ١٧٠ / ٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٧ : ٢٤ / ١٠٠ .

١١
 &

فضال (٢) وغيره (٣) .

[ ٢٣٠٢٩ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشا ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها حبل أو برص أو نحو هذا ، وعهدته سنة من الجنون ، فما بعد السنة فليس بشيء .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١) .

[ ٢٣٠٣٠ ] ٨ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن علي ابن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة للمشتري . . . الحديث .

[ ٢٣٠٣١ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ، للمشتري أو للبائع أولهما كلاهما ؟ فقال : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة ، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء . . . الحديث .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

__________________

(٢) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب .

(٣) مرّ في الأحاديث ١ ، ٤ ، ٥ من هذا الباب ، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب .

٧ ـ الكافي ٥ : ١٧٢ / ١٣ .

(١) التهذيب ٧ : ٢٥ / ١٠٥ .

٨ ـ الكافي ٥ : ٢١٦ / ١٦ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ ، وتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب .

٩ ـ قرب الإِسناد : ٧٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في البابين ٤ ، ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .

١٢
 &

٤ ـ باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان وإحداثه فيه

[ ٢٣٠٣٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيّام فذلك رضا منه فلا شرط ، قيل له : وما الحدث ؟ قال إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء . . . الحديث .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

[ ٢٣٠٣٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثاً من أخذ الحافر أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، أله أن يردها في الثلاثة الأيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ ؟

فوقع ( عليه السلام ) : إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء الله .

[ ٢٣٠٣٤ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) بالسند السابق عن

__________________

الباب ٤ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٦٩ / ٢ .

(١) التهذيب ٧ : ٢٤ / ١٠٢ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٧٥ / ٣٢٠ .

٣ ـ قرب الإِسناد : ٧٨ .

١٣
 &

علي بن رئاب (١) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل إشترى جارية لمن الخيار (٢) ؟ فقال : الخيار لمن اشترى ـ إلى أن قال : ـ قلت له : أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس ؟ قال : فقال : إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته .

٥ ـ باب أن الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البائع ويستحلف المشتري على عدم الرضا إن أدعى عليه

[ ٢٣٠٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوماً أو يومين ، فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان ؟ فقال : ليس على الذي اشترى ضمان حتّى يمضي شرطه (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (٢) .

[ ٢٣٠٣٦ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد ويشترط إلى يوم أو

__________________

(١) سبق في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(٢) في المصدر زيادة : للمشتري أو البائع أو لهما كلاهما .

الباب ٥ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٧١ / ٩ .

(١) في نسخة : بشرطه ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٧ : ٢٤ / ١٠٤ .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٦٩ / ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب .

١٤
 &

يومين فيموت العبد والدابّة أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري .

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه ، إلّا أنّه قال : لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير البيع له (١) .

[ ٢٣٠٣٧ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلّا أنّه قال : ويصير المبيع للمشتري شرط البائع أو لم يشترطه .

[ ٢٣٠٣٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي ، عن عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في رجل اشترى عبداً بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط ، قال : يستحلف بالله ما رضيه ثمّ هو بريء من الضمان .

[ ٢٣٠٣٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن الحسن بن علي بن رباط ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع .

ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط ، عن زرارة (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٢) .

__________________

(١) الفقيه ٣ : ١٢٦ / ٥٥١ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٤ / ١٠٣ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ٨٠ / ٣٤٣ .

٥ ـ التهذيب ٧ : ٦٧ / ٢٨٨ .

(١) في نسخة من الفقيه : عمّن رواه ( هامش المخطوط ) [ اي بدل : عن زرارة ] .

(٢) الفقيه ٣ : ١٢٧ / ٥٥٥ .

١٥
 &

٦ ـ باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه ، وكذا كلّ شرط إذا لم يخالف كتاب الله

[ ٢٣٠٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجلّ .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

[ ٢٣٠٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المسلمون عند شروطهم إلّا كل شرط خالف كتاب الله عزّ وجل فلا يجوز .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله (١) .

[ ٢٣٠٤٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشرط في الإِماء لا تباع ولا توهب ، قال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنّها تورث لأنّ كل شرط خالف الكتاب باطل .

__________________

الباب ٦ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٦٩ / ١ .

(١) التهذيب ٧ : ٢٢ / ٩٤ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٢ / ٩٣ .

(١) الفقيه ٣ : ١٢٧ / ٥٥٣ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٦٧ / ٢٨٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب بيع الحيوان ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الشفعة .

١٦
 &

[ ٢٣٠٤٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد : عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحاً وكان المال ديناً عليهما ، فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال والربح لك وما توى (١) فعليك ، فقال : لا بأس به إذا اشترط عليه ، وإن كان شرطاً يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ . . . الحديث .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .

[ ٢٣٠٤٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) إنّ علي بن أبى طالب ( عليه السلام ) كان يقول : من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به ، فإن المسلمين عند شروطهم ، إلّا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفي أحكام العقود (٢) ، وغير ذلك (٣) .

__________________

٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٥ / ١٠٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من الأبواب ، ونحوه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الصلح .

(١) التوىٰ : هلاك المال ( مجمع البحرين ـ توا ـ ١ : ٧١ ) .

(٢) الكافي ٥ : ٢٥٨ / ١ . وسنده هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي .

٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٧ / ١٨٧٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب المهور .

(١) يأتي في البابين ٧ ، ٨ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الأبواب ٢٦ ، ٣٢ ، ٣٦ من أبواب أحكام العقود .

(٣) يأتي في الحديثين ٤ ، ٥ من الباب ٧ ، وفي البابين ١٤ ، ١٥ من أبواب بيع الحيوان ، وفي الباب ٣ من أبواب المضاربة ، وفي الباب ٣ من أبواب العارية ، وفي الباب ١٤ من أبواب الاجارة ، وفي الأبواب ٢٠ ، ٢٩ ، ٣٦ ـ ٤٠ ، ٤٣ من أبواب المهور ، وفي الأبواب ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ٣٧ من أبواب العتق ، وفي الأبواب ٤ ، ٧ ، ١٠ ، ١١ ، ١٥ ، ١٦ من أبواب المكاتبة ، وفي البابين ٢١ ، ٢٣ من أبواب موانع الإِرث .

١٧
 &

٧ ـ باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع بعدها

[ ٢٣٠٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نخالط أُناساً من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثنى عشر ، والعشرة ثلاثة عشر ، ونؤخر (١) ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها ، ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منّا شراءاً (٢) قد باع وقبض الثمن منه ، فنعده (٣) إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نردّ عليه الشراء ، فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ، فما ترى في الشراء ؟ فقال : أرى أنه لك إن لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت فردّ عليه .

ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله (٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى جميعاً ، عن سعيد بن يسار نحوه (٥) .

[ ٢٣٠٤٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي

__________________

الباب ٧ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ١٧٢ / ١٤ .

(١) في التهذيب والفقيه : نوجب ( هامش المخطوط ) .

(٢) في الفقيه : بأنه ( هامش المخطوط ) .

(٣) في نسخة من التهذيب : فعندنا ، وفي اُخرىٰ : فبعده ( هامش المخطوط ) .

(٤) الفقيه ٣ : ١٢٨ / ٥٥٨ .

(٥) التهذيب ٧ : ٢٢ / ٩٥ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٣ / ٩٧ .

١٨
 &

الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (١) قال : إن بعت رجلاً على شرط فإن أتاك بمالك وإلّا فالبيع لك .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

٨ ـ باب  أن المبيع إذا حصل له نماء  في مدة الخيار فللمشتري  ،  وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع ، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري

[ ٢٣٠٤٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : حدثني من سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسأله رجل وأنا عنده ، فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه ، فقال : أبيعك داري هذه ، وتكون لك أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ علي ؟ فقال : لابأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه .

قلت : فإنّها كانت فيها غلّة كثيرة فأخذ الغلّة لمن تكون الغلة ؟ فقال : الغلة للمشتري ، ألا ترى أنّه لو احترقت لكانت من ماله .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل وذكر الحديث (١) .

__________________

(١) في نسخة : أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .

(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب .

الباب ٨ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٣ / ٩٦ .

(١) الفقيه ٣ : ١٢٨ / ٥٥٩ .

١٩
 &

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان مثله (٢) .

[ ٢٣٠٤٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن كان بينهما شرط أيّاماً معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع .

[ ٢٣٠٤٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن أبي بشر ، عن معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باع داراً له من رجل ، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر ، فشرط إنك إنّ أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك ، فأتاه بماله ، قال : له شرطه .

قال أبو الجارود : فإنّ ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين ، قال : هو ماله .

وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري .

أقول : وجه الجمع ما أشرنا إليه في عنوان الباب ، ذكره جماعة من الأصحاب (١) ، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢) .

__________________

(٢) الكافي ٥ : ١٧١ / ١٠ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٤ / ١٠٣ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٧٦ / ٧٨٠ .

(١) راجع شرائع الاسلام ٢ : ٢٣ ، والمسالك ١ : ١٤٥ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ٥٩٧ .

(٢) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب .

٢٠