محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-18-3
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٦٧
أبواب الخيار
١ ـ باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا
[ ٢٣٠١١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : البيعان بالخيار حتى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام.
[ ٢٣٠١٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وابن بكير جميعا ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : البيعان بالخيار حتى يفترقا ... الحديث.
__________________
أبواب الخيار
الباب ١
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٧٠ | ٥.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٠ | ٤ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.
[ ٢٣٠١٣ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : قلت له : ما الشرط في غير الحيوان؟ قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن الفضيل بن يسار (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢).
[ ٢٣٠١٤ ] ٤ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا ، فاذا افترقا وجب البيع ... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).
[ ٢٣٠١٥ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يفترقا ...
__________________
٣ ـ الكافي ٥ : ١٧٠ | ٦ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الابواب.
(١) الخصال : ١٢٧ | ١٢٨.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٠ | ٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٧٢ | ٢٤٠.
٤ ـ الكافي ٥ : ١٧٠ | ٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.
(١) الفقيه ٣ : ١٢٦ | ٥٥٠.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٠ | ٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٧٢ | ٢٤١.
٥ ـ الكافي ٥ : ٢١٦ | ١٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣ من هذه الابواب ، وتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب.
الحديث.
[ ٢٣٠١٦ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : اذا التاجران صدقا (١) بورك لهما فاذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فان اختلفا فالقول قول رب السلعة او يتتاركا (٢).
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد (٣).
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد رفعه إلى الحسين بن زيد ، عن أبيه زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده عليهمالسلام مثله (٤).
[ ٢٣٠١٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال : قال علي عليهالسلام : إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا.
أقول : حمله الشيخ على افادة الملك قبل الافتراق وإن جاز الفسخ قبله ، وجوز حمل الافتراق على البعيد لما مر (١) ، ويحتمل الحمل على اشتراط السقوط ، ويأتي ما يدل على ذلك (٢).
__________________
٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٦ | ١١٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب أحكام العقود.
(١) في الخصال زيادة : وبرا ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة : يتشاركا ( هامش المخطوط ).
(٣) الكافي ٥ : ١٧٤ | ٢.
(٤) الخصال : ٤٥ | ٤٣.
٧ ـ التهذيب ٧ : ٢٠ | ٨٧ ، والاستبصار ٣ : ٧٣ | ٢٤٢.
(١) مر في الاحاديث ١ ـ ٦ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الباب ٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.
٢ ـ باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالابدان
ولو بقصد سقوطه
[ ٢٣٠١٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام انه قال : إن أبي عليهالسلام اشترى أرضا يقال لها : العريض ، فلما استوجبها قام فمضى ، فقت له : يا أبه عجلت القيام ، فقال : يا بني أردت أن يجب البيع.
[ ٢٣٠١٩ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز (١) ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إني ابتعت أرضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت أن يجب البيع.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيوب مثله ، إلا أنه قال : أردت أن يجب البيع حين افترقنا (٢) (٣).
[ ٢٣٠٢٠ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : بايعت رجلا فلما بايعته قمت فمشيت خطا ثم رجعت
__________________
الباب ٢
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٢٧ | ٥٥٦.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٠ | ٨٤ ، والاستبصار : ٣ : ٧٢ | ٢٣٩.
(١) في التهذيبين : أبي أيوب الخزاز.
(٢) في نسخة من الفقيه : الافتراق ( هامش المخطوط ).
(٣) الفقيه ٣ : ١٢٧ | ٥٥٧.
٣ ـ الكافي ٥ : ١٧١ | ٨.
إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا.
[ ٢٣٠٢١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال : أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا ، فاذا افترقا وجب البيع.
قال : وقال أبو عبدالله عليهالسلام : إن أبي اشترى أرضا يقال لها : العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير ، فقال : اعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم ، فباعه بها ، فقام أبي فاتبعته ، فقلت : يا أبه لم قمت سريعا؟ قال : أردت ان يجب البيع.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).
[ ٢٣٠٢٢ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا ، فقال : وجب البيع وليس له ان يطأها وهي عند صاحبها ... الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).
__________________
٤ ـ الكافي ٥ : ١٧٠ | ٧ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.
(١) التهذيب ٧ : ٢٠ | ٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٧٢ | ٢٤١.
٥ ـ الكافي ٥ : ٤٧٤ | ١٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أحكام العقود ، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.
٣ ـ باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره
ثلاثة أيام للمشتري خاصة وان لم يشترط
[ ٢٣٠٢٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري ، وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله (١).
[ ٢٣٠٢٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليهالسلام يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيام.
[ ٢٣٠٢٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا.
أقول ، حمله اكثر الاصحاب على بيع حيوان بحيوان (١) ، وإلا لم يكن للبائع خيار لما مضى (٢) ويأتي (٣) ، ويحتمل الحمل على التقية وعلى الشرط.
__________________
الباب ٣
فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٤ | ١٠١.
(١) الفقيه ٣ : ١٢٦ | ٥٤٩.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٦٧ | ٢٨٧.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٣ | ٩٩.
(١) راجع المختلف : ٣٥٠ ، الحدائق الناضرة ١٩ : ٢٣ ، مفتاح الكرامة ٤ : ٥٥٦.
(٢) مضى في الحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب.
(٣) يأتي في الاحاديث ٤ ، ٥ ، ٨ ، ٩ من هذا الباب.
[ ٢٣٠٣٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وقال في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط.
[ ٢٣٠٢٧ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري ... الحديث.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).
[ ٢٣٠٢٨ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وابن بكير جميعا ، عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : البيعان بالخيار حتى يتفرقا وصاحب الحيوان ثلاث ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير (١).
أقول : المراد بصاحب الحيوان المشتري لما مر في حديث ابن
__________________
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٥ | ١٠٧ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الابواب.
٥ ـ الكافي ٥ : ١٧٠ | ٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.
(١) الخصال : ١٢٧ | ١٢٨.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٠ | ٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٧٢ | ٢٤٠.
٦ ـ الكافي ٥ : ١٧٠ | ٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.
(١) التهذيب ٧ : ٢٤ | ١٠٠.
فضال (٢) وغيره (٣).
[ ٢٣٠٢٩ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشا ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها حبل أو برص أو نحو هذا ، وعهدته سنة من الجنون ، فما بعد السنة فليس بشيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).
[ ٢٣٠٣٠ ] ٨ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي ابن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة للمشتري ... الحديث.
[ ٢٣٠٣١ ] ٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ، للمشتري أو للبائع أولهما كلاهما؟ فقال : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة ، فاذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء ... الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).
__________________
(٢) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.
(٣) مر في الاحاديث ١ ، ٤ ، ٥ من هذا الباب ، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الابواب.
٧ ـ الكافي ٥ : ١٧٢ | ١٣.
(١) التهذيب ٧ : ٢٥ | ١٠٥.
٨ ـ الكافي ٥ : ٢١٦ | ١٦ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ ، وتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب.
٩ ـ قرب الإسناد : ٧٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الابواب.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في البابين ٤ ، ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.
٤ ـ باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان
واحداثه فيه
[ ٢٣٠٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الايام فذلك رضا منه فلا شرط ، قيل له : وما الحدث؟ قال ان لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء ... الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).
[ ٢٣٠٣٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو انعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، أله أن يردها في الثلاثة الايام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ؟
فوقع عليهالسلام : إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله.
[ ٢٣٠٣٤ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) بالسند السابق عن
__________________
الباب ٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٦٩ | ٢.
(١) التهذيب ٧ : ٢٤ | ١٠٢.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٧٥ | ٣٢٠.
٣ ـ قرب الإسناد : ٧٨.
علي بن رئاب (١) قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار (٢)؟ فقال : الخيار لمن اشترى ـ إلى أن قال : ـ قلت له : أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس؟ قال : فقال : إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته.
٥ ـ باب ان الحيوان اذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة
كان من مال البائع ويستحلف المشتري على عدم الرضا ان
ادعى عليه
[ ٢٣٠٣٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين ، فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان؟ فقال : ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (٢).
[ ٢٣٠٣٦ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو
__________________
(١) سبق في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الابواب.
(٢) في المصدر زيادة : للمشتري أو البائع أو لهما كلاهما.
الباب ٥
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٧١ | ٩.
(١) في نسخة : بشرطه ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٧ : ٢٤ | ١٠٤.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٦٩ | ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.
يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه ، إلا أنه قال : لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير البيع له (١).
[ ٢٣٠٣٧ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلاّ أنه قال : ويصير المبيع للمشتري شرط البائع أو لم يشترطه.
[ ٢٣٠٣٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي ، عن عبدالله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط ، قال : يستحلف بالله ما رضيه ثم هو بريء من الضمان.
[ ٢٣٠٣٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط ، عن زرارة ، (١) عن أبي عبدالله عليهالسلام (١).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٢٦ | ٥٥١.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٤ | ١٠٣.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٨٠ | ٣٤٣.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٦٧ | ٢٨٨.
(١) في نسخة من الفقيه : عمن رواه ( هامش المخطوط ) [ أي بدل : عن زرارة ].
(٢) الفقيه ٣ : ١٢٧ | ٥٥٥.
٦ ـ باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه ، وكذا كل
شرط اذا لم يخالف كتاب الله
[ ٢٣٠٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عزّ وجلّ.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).
[ ٢٣٠٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله (١).
[ ٢٣٠٤٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الشرط في الاماء لاتباع ولا توهب ، قال : يجوز ذلك غير الميراث ، فانها تورث لان كل شرط خالف الكتاب باطل.
__________________
الباب ٦
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٦٩ | ١.
(١) التهذيب ٧ : ٢٢ | ٩٤.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٢ | ٩٣.
(١) الفقيه ٣ : ١٢٧ | ٥٥٣.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٦٧ | ٢٨٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب بيع الحيوان ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الشفعة.
[ ٢٣٠٤٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد : عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما ، فقال أحدهما لصاحبه : اعطني رأس المال والربح لك وما توى (١) فعليك ، فقال : لا بأس به إذا اشترط عليه ، وإن كان شرطا يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ ... الحديث.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (٢).
[ ٢٣٠٤٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام إن علي بن أبى طالب عليهالسلام كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فان المسلمين عند شروطهم ، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا (١) ، وفي أحكام العقود (٢) ، وغير ذلك (٣).
__________________
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٥ | ١٠٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من الابواب ، ونحوه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الصلح.
(١) التوى : هلاك المال ( مجمع البحرين ـ توا ـ ١ : ٧١ ).
(٢) الكافي ٥ : ٢٥٨ | ١. وسنده هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٧ | ١٨٧٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب المهور.
(١) يأتي في البابين ٧ ، ٨ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الابواب ٢٦ ، ٣٢ ، ٣٦ من أبواب أحكام العقود.
(٣) يأتي في الحديثين ٤ ، ٥ من الباب ٧ ، وفي البابين ١٤ ، ١٥ من أبواب بيع الحيوان ، وفي الباب ٣ من أبواب المضاربة ، وفي الباب ٣ من أبواب العارية ، وفي الباب ١٤ من أبواب الاجارة ، وفي الابواب ٢٠ ، ٢٩ ، ٣٦ ـ ٤٠ ، ٤٣ من أبواب المهور ، وفي الابواب ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ٣٧ من أبواب العتق ، وفي الابواب ٤ ، ٧ ، ١٠ ، ١١ ، ١٥ ، ١٦ من أبواب المكاتبة ، وفي البابين ٢١ ، ٢٣ من أبواب موانع الارث.
٧ ـ باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن
ويرتجع المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع بعدها
[ ٢٣٠٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثنى عشر ، والعشرة ثلاثة عشر ، ونؤخر (١) ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها ، ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراءا (٢) قد باع وقبض الثمن منه ، فنعده (٣) إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء ، فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ، فما ترى في الشراء؟ فقال : أرى أنه لك ان لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله (٤).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى جميعا ، عن سعيد بن يسار نحوه (٥).
[ ٢٣٠٤٦ ] ٢ ـ وعنه عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي
__________________
الباب ٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ١٧٢ | ١٤.
(١) في التهذيب والفقيه : نوجب ( هامش المخطوط ).
(٢) في الفقيه : بأنه ( هامش المخطوط ).
(٣) في نسخة من التهذيب : فعندنا ، وفي أخرى : فبعده ( هامش المخطوط ).
(٤) الفقيه ٣ : ١٢٨ | ٥٥٨.
(٥) التهذيب ٧ : ٢٢ | ٩٥.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٣ | ٩٧.
الجارود ، عن أبي جعفر عليهالسلام (١) قال : إن بعت رجلا على شرط فان أتاك بمالك وإلا فالبيع لك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
٨ ـ باب ان المبيع اذا حصل له نماء في مدة الخيار
فللمشتري ، وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار
للبائع ، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري
[ ٢٣٠٤٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : حدثني من سمع أبا عبدالله عليهالسلام وسأله رجل وأنا عنده ، فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى اخيه ، فقال : أبيعك داري هذه ، وتكون لك احب إلي من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ علي؟ فقال : لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه.
قلت : فانها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ فقال : الغلة للمشتري ، ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سأله رجل وذكر الحديث (١).
__________________
(١) في نسخة : أبي عبدالله عليهالسلام ( هامش المخطوط ).
(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الباب ٨ من هذه الابواب.
الباب ٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٣ | ٩٦.
(١) الفقيه ٣ : ١٢٨ | ٥٥٩.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان مثله (٢).
[ ٢٣٠٤٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع.
[ ٢٣٠٤٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن أبي بشر ، عن معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل باع دارا له من رجل ، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر ، فشرط إنك إن اتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك ، فأتاه بماله ، قال : له شرطه قال أبوالجارود : فان ذلك الرجل قد اصاب في ذلك المال في ثلاث سنين ، قال : هو ماله.
وقال أبو عبدالله عليهالسلام : أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري.
أقول : وجه الجمع ما أشرنا إليه في عنوان الباب ، ذكره جماعة من الاصحاب (١) ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود (٢).
__________________
(٢) الكافي ٥ : ١٧١ | ١٠.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٤ | ١٠٣ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٧٦ | ٧٨٠.
(١) راجع شرائع الاسلام ٢ : ٢٣ ، والمسالك ١ : ١٤٥ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ٥٩٧.
(٢) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.