محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-20-5
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٨٠
١٤ ـ باب جواز نكاح المرأة وإن كانت ولد زنا بالعقد والملك على كراهية وتتأكد في استيلادها
[٢٦٠٣٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ولد الزنا ينكح ؟ قال : نعم ، ولا تطلب ولدها .
[٢٦٠٤٠] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : الخبيثة يتزوّجها الرجل ؟ قال : لا ، وقال : إن كان له أمة وطأها ولا يتخذها أمّ ولده .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، ومحمّد بن العبّاس ، عن العلاء ، نحوه (١) .
[٢٦٠٤١] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخبيثة ، أتزوّجها ؟ قال : لا .
[٢٦٠٤٢] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يشتري
________________
الباب ١٤ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٣ / ٣ ، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٥٣ / ٤ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٣١ / ٣٢٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب نكاح العبيد .
(١) التهذيب ٨ : ٢٠٧ / ٧٣٣ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٥٣ / ١ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٣٢ / ٣٣٩ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٥٣ / ٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به .
الجارية أو يتزوّجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه ، قال : ان لم يخف العيب على ولده (١) فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[٢٦٠٤٣] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا ، هل عليه جناح أن يطأها ؟ قال : لا ، وان تنزّه عن ذلك فهو أحبّ إليّ .
[٢٦٠٤٤] ٦ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ولد الزنا يستعمل ان عمل خيراً جزي به ، وإن عمل شراً جزي به .
[٢٦٠٤٥] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شيء منه ، عجزت عنه السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير .
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) : عن عليّ بن أحمد بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن فضّال ، مثله إلى قوله : في شيء منه (١) .
________________
(١) في نسخة : نفسه « هامش المخطوط ».
(٢) التهذيب ٧ : ٤٤٨ / ١٧٩٥ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٣٥٣ / ٥ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٣٤ / ٣٤٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦٠ من أبواب نكاح العبيد .
٦ ـ الكافي ٨ : ٢٣٨ / ٣٢٢ .
٧ ـ الكافي ٥ : ٣٥٥ / ٥ .
(١) عقاب الأعمال : ٣١٣ / ٩ .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) نحوه (٢) .
[٢٦٠٤٦] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ثعلبة وعبدالله بن هلال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوّج ولد الزنا ، قال : لا بأس ، إنّما يكره ذلك مخافة العار ، وإنّما الولد للصلب وإنّما المرأة وعاء ، قلت : الرجل يشتري خادماً ولد زنا فيطأها ؟ قال : لا بأس .
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبدالله بن هلال ، نحوه (١) .
[٢٦٠٤٧] ٩ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لو كان أحد من ولد الزنا نجا نجا سائح بني إسرائيل ، قيل له : وما كان سائح بني إسرائيل ؟ قال : كان عابداً فقيل له : انّ ولد الزنا لا يطيب أبداً ولا يقبل الله منه عملاً ، فخرج يسبح (١) بين الجبال ويقول : ما ذنبي .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
________________
(٢) المحاسن : ١٠٨ / ١٠٠ .
٨ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٧ / ١٩١٧ .
(١) الفقيه ٣ : ٢٧١ / ١٢٨٦ .
٩ ـ عقاب الأعمال : ٣١٣ ، والمحاسن : ١٠٨ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٣٢ / ٣٤٠ بأختلاف.
(١) في المصدر : يسيح .
(٢) تقدم في الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الأحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٦٠ من أبواب نكاح العبيد .
١٥ ـ باب أن من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه أمه وابنته وأخته أبداً وإلا فلا ، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة وتزويج ابن أحدهما ابنة الآخر
[٢٦٠٤٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يعبث بالغلام ، قال : إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأُخته .
[٢٦٠٤٩] ٢ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يأتي أخا امرأته فقال : إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة .
[٢٦٠٥٠] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه أو عن محمّد بن عليّ ، عن موسى بن سعدان ، عن بعض رجاله قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال له رجل : ما ترى في شابين كانا مصطحبين (١) فولد لهذا غلام وللآخر جارية ، أيتزوّج ابن هذا ابنة هذا ؟ قال : فقال : نعم ، سبحان الله لم لا يحلّ ، فقال : انه كان صديقاً له ، قال : فقال : وإن كان فلا بأس ، قال(٢) : فإنه كان يفعل به قال : فأعرض بوجهه ثمّ أجابه وهو مستتر بذراعه فقال : إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوّج ، وإن كان قد أوقب فلا يحلّ له أن يتزوّج .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن
________________
الباب ١٥ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤١٧ / ٢ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤١٨ / ٤ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤١٧ / ٣ .
(١) في المصدر : مضطجعين .
(٢) في التهذيب : فإنّه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب ، قال : لا بأس « هامش المخطوط ».
هاشم ، عن عليّ بن أسباط ، عن موسى بن سعدان ، نحوه (٣) .
[٢٦٠٥١] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن المعلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل أتى غلاماً ، أتحلّ له أُخته ؟ قال : فقال : إن كان ثقب فلا .
[٢٦٠٥٢] ٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) قال : روي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل لعب بغلام قال : إذا أوقب لم تحلّ له أُخته أبداً .
ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) أيضاً مرسلاً (١) .
[٢٦٠٥٣] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يعبث بالغلام قال : إذا أوقب حرمت عليه أُخته وابنته .
[٢٦٠٥٤] ٧ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل لعب بغلام ، هل تحلّ له أمّه ؟ قال : إن كان ثقب فلا .
________________
(٣) التهذيب ٧ : ٣١٠ / ١٢٨٥ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤١٧ / ١ .
٥ ـ عقاب الأعمال : ٣١٦ / ٤ .
(١) المحاسن : ١١٢ / ١٠٤ .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٣١٠ / ١٢٨٦ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٣١٠ / ١٢٨٧ .
١٦ ـ باب أن من تزوج بامرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبداً إن كان عالماً أو دخل وإلّا فلا بل العقد باطل وعليها عدة واحدة إن فارقها الأول
[٢٦٠٥٥] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبدالله بن بكير ، عن أديم بن الحر قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : التي تتزوّج ولها زوج يفرّق بينهما ثمّ لا يتعاودان أبداً .
[٢٦٠٥٦] ٢ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوّجت ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فطلقها ، قال : تعتدّ منهما جميعاً ثلاثة أشهر عدّة واحدة وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً .
[٢٦٠٥٧] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأوّل أو مات عنها ثمّ علم الأخير ، أيراجعها ؟ قال : لا ، حتّى تنقضي عدّتها .
أقول : هذا محمول على عدم الدخول لما مضى (١) ويأتي (٢) ، أو مفهوم الغاية فيه غير مراد .
________________
الباب ١٦ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٥ / ١٢٧١ ، وأورد مثله بإسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب تروك الإِحرام .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٨ / ١٢٧٩ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٧ / ١٩١٥ ، والاستبصار ٣ : ١٨٨ / ٦٨٤ .
(١) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الأحاديث ٦ و ٩ و ١٠ من هذا الباب .
[٢٦٠٥٨] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ثمّ استبان له بعدما دخل بها إنّ لها زوجاً غائباً فتركها ، ثمّ انّ الزوج قدم فطلقها أو مات عنها ، أيتزوّجها بعد هذا الذي كان تزوّجها ولم يعلم أنّ لها زوجاً ؟ قال : ما أحبّ له أن يتزوّجها حتّى تنكح زوجاً غيره .
أقول : لعلّ الدخول هنا بمعنى الخلوة لما تقدّم (١) ويمكن أن يراد منه أن يتركها حتّى تتزوّج غيره ، وإن كانت لا تحلّ له بعد ذلك إذ ليس بصريح فيه .
[٢٦٠٥٩] ٥ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن محمّد وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى في رجل ظنّ أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوّجت سريته فولدت كلّ واحدة من زوجها ثمّ جاء الزوج الأوّل أو جاء مولى السرية ، قال : فقضى في ذلك أن يأخذ الزوج الأوّل امرأته(١) ويأخذ السيّد سريته وولدها أو يأخذ رضا (٢) من الثمن ثمن الولد .
[٢٦٠٦٠] ٦ ـ وعنه ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها أنه قد طلقها فاعتدّت ثمّ تزوّجت فجاء زوجها الأوّل ، فإنّ الأوّل أحقّ بها من هذا الأخير دخل بها الأوّل أو لم يدخل بها ، وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً ولها المهر بما استحلّ من فرجها .
________________
٤ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٣ / ١٩٤٢ . والاستبصار ٣ : ١٨٨ / ٦٨٥ .
(١) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .
٥ ـ التهذيب ٨ : ١٨٣ / ٦٤١ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٤ / ٧٣٨ ، والفقيه ٣ : ٣٥٥ / ١٦٩٩ ، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من أبواب العدد .
(١) في المصدر زيادة : فهو أحقّ بها .
(٢) في المصدر : رضاه .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٨ / ١٩٦١ ، والاستبصار ٣ : ١٩٠ / ٦٨٨ .
وعنه ، عن محمّد بن خالد الأصم ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، نحوه (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعميّ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (٢).
وبإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله إلّا أنّه قال : دخل بها الأخير أو لم يدخل بها (٣) .
وروى الذي قبله بإسناده عن عاصم بن حميد ، نحوه .
[٢٦٠٦١] ٧ ـ وعنه ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدّت وتزوّجت فجاء زوجها الأوّل (١) ففارقها الآخر ، كم تعتدّ للثاني ؟ قال : ثلاثة قروء وانما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء وتحلّ للناس كلهم ، قال زرارة : وذلك أن ناساً قالوا : تعتدّ عدّتين من كلّ واحد عدّة ، فأبى ذلك أبو جعفر ( عليه السلام ) وقال : تعتدّ ثلاثة قروء وتحلّ للرجال .
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، مثله (٢) .
[٢٦٠٦٢] ٨ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد ، انّ أبا عبدالله ( عليه السلام ) قال : في شاهدين شهدا عند امرأة بأنّ زوجها طلّقها فتزوّجت ثمّ جاء زوجها قال : يضربان الحدّ ويضمنان الصداق للزوج ثمّ تعتدّ وترجع إلى زوجها الأوّل .
________________
(١) التهذيب ٧ : ٤٨٩ / ١٩٦٢ .
(٢ و ٣) الفقيه ٣ : ٣٥٥ / ١٦٩٨ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٩ / ١٩٦٣ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب العدد .
(١) في المصدر زيادة : فطلقها . وفيما اورده عن الكافي : ففارقها وفارقها الآخر ، كم تعتدّ للناس .
(٢) الفقيه ٣ : ٣٥٦ / ١٧٠١ .
٨ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٥ / ١٧٠٠ ، وأورد نحوه في الحديث ٥ من الباب ٣٧ من أبواب العدد .
[٢٦٠٦٣] ٩ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) في امرأة بلغها أنّ زوجها توفي فاعتدّت وتزوّجت ثمّ بلغها بعد أنّ زوجها حيّ ، هل تحلّ للآخر ؟ قال : لا .
[٢٦٠٦٤] ١٠ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد رفعه ، انّ الرجل إذا تزوّج امرأة وعلم أنّ لها زوجاً فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (٢) وفي الحدود (٣) وغيرها (٤) .
١٧ ـ باب أن من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو وفاة عالماً أو دخل حرمت عليه مؤبداً وإلّا فلا بل العقد باطل ، فإن كان أحدهما عالماً حرم عليه خاصة بغير دخول ويجب المهر مع الدخول والجهل ويجب عليها اتمام العدة واستئناف اخرى ان كان دخل
[٢٦٠٦٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي
________________
٩ ـ قرب الإِسناد : ١٠٨ .
١٠ ـ الكافي ٥ : ٤٢٩ / ١١ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٠٥ / ١٢٧٠ .
(٢) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٢٧ من أبواب حدّ الزنا .
(٤) يأتي في البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب العدد .
الباب ١٧ فيه ٢٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٦ / ١ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٠٨ / ٢٦٨ ، والتهذيب ٧ : ٣٠٥ / ١٢٧٢ ، والاستبصار ٣ : ١٨٥ / ٦٧٤ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب أقسام الطلاق .
نصر ، عن المثنى ، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
وعن عبدالله بن بكير ، عن أدم (١) بيّاع الهروي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال : والذي يتزوجّ المرأة في عدّتها وهو يعلم لا تحلّ له أبداً .
[٢٦٠٦٦] ٢ ـ وبالإِسناد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال (١) : المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوّج قبل أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً ، فقال : ان كان الذي تزوّجها دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً واعتدّت بما بقي عليها من عدّة الأوّل واستقبلت عدّة أُخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما وأتمت ما بقي من عدّتها وهو خاطب من الخطاب .
[٢٦٠٦٧] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا تزوّج الرجل المرأة في عدّتها ودخل بها لم تحلّ له أبداً عالماً كان أو جاهلاً ، وإن لم يدخل بها حلّت للجاهل ولم تحلّ للآخر .
[٢٦٠٦٨] ٤ ـ وعن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن
________________
(١) في المصدر : أديم .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٢٧ / ٥ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٠٩ / ٢٦٩ ، باختلاف ، والتهذيب ٧ : ٣٠٧ / ١٢٧٧ ، والاستبصار ٣ : ١٨٧ / ٦٨٠ .
(١) في المصدر زيادة : قلت له .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٢٦ / ٢ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٠٩ / ٢٧٠ ، والتهذيب ٧ : ٣٠٧ / ١٢٧٦ ، والاستبصار ٣ : ١٨٧ / ٦٧٩ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٢٧ / ٣ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١١٠ / ٢٧١ ، والتهذيب ٧ : ٣٠٦ / ١٢٧٤ ، والاستبصار ٣ : ١٨٦ / ٦٧٦ .
محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم (١) ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة ، أهي ممن لا تحلّ له أبداً ؟ فقال : لا ، أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعدما تنقضي عدّتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت : بأيّ الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرّم عليه ؟ أم بجهالته أنها في عدّة ؟ فقال : احدى الجهالتين أهون من الآخرىٰ ، الجهالة بأنّ الله حرّم ذلك عليه وذلك بأنّه لا يقدر على الاحتياط معها ، فقلت : وهو في الأُخرى معذور ؟ قال : نعم ، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها فقلت : فإن كان أحدهما متعمّداً والآخر بجهل ، فقال : الذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبداً (٢) .
أقول : هذا مخصوص بعدم الدخول لما مضى (٣) ويأتي (٤) .
[٢٦٠٦٩] ٥ ـ وعنه ، عن ابن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الأمة يموت سيّدها ؟ قال : تعتدّ عدّة المتوفى عنها زوجها ، قلت : فإنّ رجلاً تزوّجها قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : فقال : يفارقها ثمّ يتزوّجها نكاحاً جديداً بعد انقضاء عدّتها ، قلت : فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبداً ؟ قال : هذا جاهل.
[٢٦٠٧٠] ٦ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ،
________________
(١) في التهذيب : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ).
(٢) هذا مخصوص بالغافل دون حالة الشك والشبهة لأنه لايقدر معها على الاحتياط « منه قدّه » هامش المخطوط .
(٣) مضى في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب .
(٤) يأتي في الأحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٥ و ١٧ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ من هذا الباب .
٥ ـ الكافي ٦ : ١٧١ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ١٥٥ / ٥٣٩ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من أبواب العدد .
٦ ـ الكافي ٥ : ٤٢٧ / ٤ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١١٠ / ٢٧٢ ، والتهذيب ٧ : ٣٠٦ / ١٢٧٣ ، والاستبصار ٣ : ١٨٦ / ٦٧٥ .
عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوّج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشراً ؟ فقال : إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً ، واعتدّت ما بقي عليها من الأوّل واستقبلت عدّة أُخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما واعتدّت بما بقي عليها من الأوّل وهو خاطب من الخطاب .
أقول : هذا مخصوص بالجاهل لما تقدّم (١) .
[٢٦٠٧١] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة وابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في عدّتها قال : فقال : يفرّق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ويفرّق بينهما فلا تحلّ له أبداً ، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) وكذا كلّ ما قبله .
[٢٦٠٧٢] ٨ ـ وعنه عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدّتها ، قال : يفرّق بينهما ثمّ تقضي عدّتها ، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ويفرّق بينهما ، وان لم يكن دخل بها فلا شيء لها ، الحديث .
[٢٦٠٧٣] ٩ ـ وعن أحمد بن محمّد العاصمي ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي
________________
(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٥ من هذا الباب .
٧ ـ الكافي ٥ : ٤٢٧ / ٦ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٠٨ / ١٢٨١ .
٨ ـ الكافي ٥ : ٤٢٨ / ٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب أقسام الطلاق وقطعة في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
٩ ـ الكافي ٥ : ٤٢٨ / ٨ .
جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها ؟ قال : إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً وأتمّت عدّتها من الأوّل وعدّة أُخرى من الآخر ، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما وأتمّت عدّتها من الأوّل وكان خاطباً من الخطاب .
[٢٦٠٧٤] ١٠ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، ( عن ابن أبي عمير ) (١) ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : بلغنا عن أبيك أنّ الرجل إذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبداً ، فقال : هذا إذا كان عالماً ، فإذا كان جاهلاً فارقها وتعتدّ ثمّ يتزوّجها نكاحاً جديداً .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[٢٦٠٧٥] ١١ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً .
أقول : حمله الشيخ على عدم الدخول لما تقدّم (١) .
[٢٦٠٧٦] ١٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن جميل ، عن ابن بكير ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
________________
١٠ ـ الكافي ٥ : ٤٢٨ / ١٠ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) التهذيب ٧ : ٣٠٧ / ١٢٧٥ ، والاستبصار ٣ : ١٨٧ / ٦٧٧ .
١١ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٨ / ١٢٧٨ ، والاستبصار ٣ : ١٨٨ / ٦٨١ .
(١) تقدم في الأحاديث ٢ و ٦ و ٩ من هذا الباب .
١٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٨ / ١٢٨٠ ، والاستبصار ٣ : ١٨٨ / ٦٨٣ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٧ من أبواب العدد .
المرأة تزوّج في عدّتها ، قال : يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج (١) .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (٢) .
[٢٦٠٧٧] ١٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان وأبي المغرا ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل يتزوّج امرأة في عدّتها ويعطيها المهر ثمّ يفرّق بينهما قبل أن يدخل بها ؟ قال : يرجع عليها بما أعطاها .
[٢٦٠٧٨] ١٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في المرأة تزوّج في عدّتها ؟ قال : يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً ، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج ، نحوه (١) .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (٢) ويحتمل التقيّة .
[٢٦٠٧٩] ١٥ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن السندي ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن ميسرة ، عن الحكم بن عتيبة قال : سألت أبا جعفر
________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٠١ / ١٤٤١ .
(٢) تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب .
١٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٩ / ١٢٨٢ .
١٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٩ / ١٢٨٣ ، وأورده بطريق آخر في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الأولاد .
(١) الفقيه ٣ : ٣٠١ / ١٤٤١ .
(٢) تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب .
١٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٧١ / ١٨٨٧ .
( عليه السلام ) عن محرم تزوّج امرأة في عدّتها ؟ قال : يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً .
[٢٦٠٨٠] ١٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي ، عن بعض مشيخته قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة توفّي زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشراً وتزوّجت قبل أن تكمل الأربعة الأشهر والعشر ، فقضى أن يطلقها ثمّ لا يخطبها حتّى يمضي آخر الأجلين ، فإن شاء موالي المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها وردّوا عليه ماله .
أقول : هذا محمول على عدم الدخول وقوله : يطلقها بمعنى يفارقها فإنّ نكاحها باطل لما تقدّم (١) .
[٢٦٠٨١] ١٧ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن حمران قال سألت ( أبا عبدالله ) (١) ( عليه السلام ) عن امرأة تزوّجت في عدّتها بجهالة منها بذلك ، قال : فقال : لا أرى عليها شيئاً ويفرّق بينها وبين الذي تزوّج بها ولا تحلّ له أبداً ، قلت : فإن كانت قد عرفت انّ ذلك محرّم عليها ثمّ تقدّمت على ذلك ، فقال : ان كانت تزوّجته في عدّة لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة ، فإني أرى أنّ عليها الرجم ، فإن كانت تزوّجته في عدّة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة ، فإني أرى أنّ عليها حدّ الزاني ويفرّق بينها وبين الذي تزوّجها ولا تحلّ له أبداً .
________________
١٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٤ / ١٩٠٣ ، والاستبصار ٣ : ١٩١ / ٦٩٩ ، وأورد مثله بإسناد آخر في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب العدد .
(١) تقدم في أكثر أحاديث هذا الباب .
١٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٧ / ١٩٥٨ ، والاستبصار ٣ : ١٨٧ / ٦٧٨ .
(١) في المصدر : أبا جعفر .
[٢٦٠٨٢] ١٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس والهيثم ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن علي بن بشير النبال قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة في عدّتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت أنّه قد بقي من عدّتها وأنّه قذفها بعد علمه بذلك ، فقال : إن كانت علمت أنّ الذي صنعت يحرم عليها فقدمت على ذلك ، فإنّ عليها الحدّ حدّ الزاني ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئاً ، وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثمّ قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحدّ وفرّق بينهما وتعتدّ ما بقي من عدّتها الأُولى وتعتدّ بعد ذلك عدّة كاملة .
[٢٦٠٨٣] ١٩ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي عدّتها ؟ قال : يفرّق بينها وبينه ويكون خاطباً من الخطاب .
أقول : هذا محمول على الجهل وعدم الدخول لما مر(١) .
[٢٦٠٨٤] ٢٠ ـ وبهذا الإِسناد قال : سألته عن امرأة توفّي زوجها وهي حامل فوضعت وتزوّجت قبل أن يمضي أربعة أشهر وعشراً ، ما حالها ؟ قال : إن كان دخل بها زوجها فرّق بينهما فاعتدّت ما بقي عليها من زوجها ثمّ اعتدّت عدّة أخرى من الزوج الآخر ثمّ لا تحلّ له أبداً ، وإن تزوّجت من غيره ولم يكن دخل بها فرّق بينهما فاعتدّت ما بقي عليها من المتوفّى عنها وهو خاطب من الخطاب .
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(١) وكذا الذي قبله .
[٢٦٠٨٥] ٢١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في (نوادره) : عن النضر بن سويد ،
________________
١٨ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٩ / ١٢٨٤ .
١٩ ـ قرب الإِسناد : ١٠٨ ، ومسائل علي بن جعفر : ١٢٨ / ١٠٧ .
(١) مرّ في أكثر أحاديث هذا الباب .
٢٠ ـ قرب الإِسناد : ١٠٩ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٠٩ / ١٧ .
٢١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٠٨ / ٢٦٧ .
عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوّج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً ويكون لها صداقها بما استحلّ من فرجها أو نصفه ان لم يكن دخل بها .
[٢٦٠٨٦] ٢٢ ـ وعن عبدالله بن بحر ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها ، قال : يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً .
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك في أحاديث التزويج في الإِحرام(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود(٢)
١٨ ـ باب أن من تزوج امرأة دواماً أو متعة ودخل بها حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن ، وإن لم يدخل بالأم لم تحرم البنت عيناً
[٢٦٠٨٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ، أيحلّ له أن يتزوّج ابنتها ؟ قال : لا .
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : أيحلّ له أن يتزوج ابنتها بتاتاً ؟ قال : لا (١) .
________________
٢٢ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٠٨ / ٢٦٦ .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب تروك الإِحرام وما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٧ من أبواب الحدود .
الباب ١٨ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٢ / ٢ .
(١) الفقيه ٣ : ٢٩٥ / ١٤٠٥ .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، مثله (٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .
[٢٦٠٨٨] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، وفضالة بن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل كانت له جارية فأعتقت فتزوجت فولدت ، أيصلح لمولاها الأوّل أن يتزوّج ابنتها ؟ قال : لا ، هي حرام وهي ابنته والحرّة والمملوكة في هذا سواء .
وعنه ، عن صفوان عن العلا بن رزين ، مثله (١) وزاد : ثم قرأ هذه الآية ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ) (٢) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء ، وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، مثله (٣) .
[٢٦٠٨٩] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن (١) بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه
________________
(٢) قرب الإِسناد : ١٦١ .
(٣) التهذيب ٧ : ٢٧٧ / ١١٧٥ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٧ / ١١٧٦ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ١٢١ / ٣٠٦ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٧٩ / ١١٨٥ .
(٢) النساء ٤ : ٢٣ .
(٣) الكافي ٥ : ٤٣٣ / ١٠ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٣ / ١١٦٥ ، والاستبصار ٣ : ١٥٦ / ٥٦٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .
(١) في الاستبصار : الحسين .
( عليهما السلام ) ان عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : الربائب عليكم حرام من الأُمّهات اللاتي قد دخل بهنّ ، هنّ في الحجور وغير الحجور سواء ، والأمّهات مبهمات (٢) الحديث .
ورواه الطبرسي في ( مجمع البيان ) نقلاً من ( تفسير العياشي ) بسنده ، عن إسحاق بن عمّار ، مثله (٣) .
[٢٦٠٩٠] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : إذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأُمّ ، فإذا لم يدخل بالأُمّ فلا بأس أن يتزوّج بالابنة ، وإذا تزوّج بالإِبنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأُمّ وقال : الربائب عليكم حرام كنّ في الحجر أو لم يكنّ .
[٢٦٠٩١] ٥ ـ وبإسناده ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها ؟ فقال : تحلّ له ابنتها ولا تحلّ له أُمّها .
[٢٦٠٩٢] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال عليّ ( عليه السلام ) : الربائب عليكم حرام كنّ في الحجور أو لم يكنّ .
[٢٦٠٩٣] ٧ ـ أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) : عن
________________
(٢) اي مطلقات بلا تقييد بالدخول بالبنات حيث قال تعالى : « وأمهات نسائكم » [النساء ٤ : ٢٣] بلا تقييد بالدخول بهنّ « منه ».
(٣) مجمع البيان ٢ : ٢٩ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٣١ / ٧٧ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٣ / ١١٦٦ ، والاستبصار ٣ : ١٥٧ / ٥٧٠ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٣ / ١١٦٧ .
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٢ / ١٢٤٨ .
٧ ـ الاحتجاج : ٤٨٩ .
محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب اليه : هل يجوز للرجل أن يتزوّج بنت امرأته ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز ، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أُمّها في غير حباله (١) فقد روي أنّه جائز ، وكتب اليه : هل يجوز أن يتزوّج بنت ابنة امرأة ثمّ يتزوّج جدّتها بعد ذلك ، أم لا يجوز ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : قد نهي عن ذلك .
أقول : المنع في أوّله محمول على الدخول بالأُمّ أو الكراهة ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
١٩ ـ باب أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها إلّا أنه رأى منها ما يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها
[٢٦٠٩٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة فنظر إلى (١) بعض جسدها ، أيتزوّج ابنتها ؟ قال : لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوّج ابنتها .
[٢٦٠٩٥] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن
________________
(١) في المصدر : عياله .
(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ١٩ ، وفي الحديث ٣ و ٦ و ٧ من الباب ٢٠ ، وفي الباب ٢١ من هذه الأبواب .
الباب ١٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٢ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٨٠ / ١١٨٧ ، والاستبصار ٣ : ١٦٢ / ٥٩٠ .
(١) في المصدر زيادة : رأسها والىٰ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٢٣ / ٥ .