محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-20-5
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٨٠
يلبث أن عاد فقال : يا رسول الله ، أشهد أنك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حقّاً ، إنّي قد طلبت من أمرتني به فوقعت على شكلي ممّا يحتملني ( وقد أقنعني ) (٢)ذلك .
أقول : ويأتي ما يدلّ على تحريم وطء البهائم عموماً (٣) .
٢٣ ـ باب استحباب تعجيل تزويج البنت عند بلوغها وتحصينها بالزوج
[٢٥٠٣٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته .
[٢٥٠٣٧] ٢ ـ وعن بعض أصحابنا ، قال الكلينيّ : سقط عنّي إسناده (١) ، قال : إنّ الله عزّ وجلّ لم يترك شيئاً ممّا يحتاج إليه الّا وعلّمه نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) ، فكان من تعليمه إيّاه أنّه صعد المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه ، ثمّ قال : أيّها الناس ، إنّ جبرئيل أتاني عن اللطيف الخبير فقال : إنّ الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر ، إذا أدرك ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس ونثرته الرياح ، وكذلك الأبكار إذا أدركن ما يدرك النساء ، فليس لهنّ دواء إلا البعولة ، وإلّا لم يؤمن عليهنّ الفساد لأنّهنّ بشر ، قال : فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله ، فمن نزوّج ؟ فقال : الأكفاء ، فقال (٢) : ومن الأكفاء ؟ فقال : المؤمنون
________________
(٢) كذا صححه في الثانية ، ولكن في متنها ولكن في متنها : وتداقعني . فلاحظ.
(٣) يأتي في الباب ٢٦ من أبواب النكاح المحرّم .
الباب ٢٣ فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٣٣٦ / ١ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٣٧ / ٢ .
(١) في المصدر زيادة : عن أبي عبدالله .
(٢) في المصدر زيادة : يا رسول الله .
بعضهم أكفاء بعض ، المؤمنون بعضهم أكفاء بعض .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .
[٢٥٠٣٨] ٣ ـ ورواه الصدوق في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) : عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد النهاونديّ ، عن صالح بن راهويه ، عن أبي حيون مولى الرضا ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : نزل جبرئيل على النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا محمّد ، ربّك يقرئك السلام ويقول : إنّ الأبكار من النساء بمنزلة الثمر على الشجر ، وذكر نحوه ، وزاد : ثمّ لم ينزل حتّى زوّج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب المقداد بن الأسود الكندي ، ثمّ قال : أيّها الناس ، إنّما زوّجت ابنة عمّي المقداد ليتّضع النكاح .
[٢٥٠٣٩] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن سيّابة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله خلق حوّاء من آدم فهمّة النساء الرجال فحصّنوهنّ في البيوت .
[٢٥٠٤٠] ٥ ـ وبالإِسناد عن أبان ، عن الواسطيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله خلق آدم من الماء والطين فهمّة ابن آدم في الماء والطين ، وخلق حواء من آدم فهمّة النساء في الرجال فحصّنوهنّ في البيوت .
[٢٥٠٤١] ٦ ـ وعن عليّ بن محمّد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، رفعه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في بعض كلامه : إنّ السباع همّها بطونها ، وإنّ النساء همّهنّ الرجال .
________________
(٣) التهذيب ٧ : ٣٩٧ / ١٥٨٨ .
٣ ـ علل الشرائع ٥٧٨ / ٤ ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ١ : ٢٨٩ / ٣٧ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٣٧ / ٣ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٣٣٧ / ٤ .
٦ ـ الكافي ٥ : ٣٣٧ / ٥ .
[٢٥٠٤٢] ٧ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : خلق الله عزّ وجلّ الشهوة عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء في النساء وجزءاً واحداً في الرجال ، ولولا ما جعل الله عزّ وجلّ فيهنّ من الحياء على قدر أجزاء الشهوة لكان لكلّ رجل تسع نسوة متعلّقات به .
[٢٥٠٤٣] ٨ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد القمّاط ، عن ضريس ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سمعته يقول : إنّ النساء أُعطين بضع اثني عشر وصبر اثني عشر .
وعنهم ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن ضريس ، مثله (١) .
[٢٥٠٤٤] ٩ ـ ، وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عمّن حدّثه ، عن إسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ الله عزّ وجلّ جعل للمرأة صبر عشرة رجال ، فإذا هاجت كانت لها قوّة شهوة عشرة رجال .
[٢٥٠٤٥] ١٠ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن (١) أصحابه ، عن مروك بن عبيد ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : فضّلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين من اللذة ولكنّ الله ألقى عليها الحياء .
________________
٧ ـ الكافي ٥ : ٣٣٨ / ١ .
٨ ـ الكافي ٥ : ٣٣٩ / ٣ .
(١) الكافي ٥ : ٣٣٩ / ٤ .
٩ ـ الكافي ٥ : ٣٣٨ / ٢ .
١٠ ـ الكافي ٥ : ٣٣٩ / ٥ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة زيادة : بعض « هامش المخطوط ».
[٢٥٠٤٦] ١١ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله جعل للمرأة أن تصبر صبر عشرة رجال ، فإذا حصلت زادها قوّة عشرة رجال .
[٢٥٠٤٧] ١٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله) : من سعادة الرجل أن لا تحيض ابنته في بيته .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٢٤ ـ باب استحباب حبس المرأة في بيتها أو بيت زوجها فلا تخرج لغير حاجة ولا يدخل عليها أحد من الرجال
[٢٥٠٤٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : خُلق الرجال من الأرض وإنّما همّهم في الأرض ، وخلقت المرأة من الرجال وإنما همّها في الرجال ، فاحبسوا نساءكم يا معاشر الرجال .
[٢٥٠٤٩] ٢ ـ وعن أبي عبدالله الأشعريّ ، عن بعض أصحابنا ، عن جعفر بن عنبسة ، عن عبادة بن زياد ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
________________
١١ ـ الكافي ٥ : ٣٣٩ / ٦ .
١٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٠٢ / ٣٢ .
(١) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٥ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .
الباب ٢٤ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٣٧ / ٦ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٣٧ / ٧ .
وعن أحمد بن محمّد العاصمي ، عمّن حدّثه ، عن معلّى بن محمّد ، عن عليّ بن حسان ، عن عبدالرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رسالته إلى الحسن ( عليه السلام ) : إيّاك ومشاورة النساء فإنّ رأيهنّ إلى الأفن (١) ، وعزمهنّ إلى الوهن ، واكفف عليهنّ من أبصارهنّ بحجابك إيّاهنّ فإنّ شدّة الحجاب خير لك ولهنّ من الارتياب ، وليس خروجهنّ بأشدّ من دخول من لا يوثق (٢) به عليهنّ ، فإن استطعت أن لا يعرفن غيرك من الرجال فافعل .
وعن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن جعفر بن محمّد الحسنيّ ، عن عليّ بن عبدك ، عن الحسن بن ظريف بن ناصح ، عن الحسين بن علوان ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، مثله (٣) ، الّا أنّه قال : كتب بهذه الرسالة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى ابنه محمّد .
ورواه الصدوق بإسناده إلى وصيّة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لولده محمّد بن الحنفيّة ، مثله (٤) .
[٢٥٠٥٠] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن نوح بن شعيب ، رفعه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كان عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) إذا أتاه ختنه على ابنته أو على أخته بسط له رداه ثمّ أجلسه ثمّ يقول : مرحباً بمن كفى المؤنة وستر العورة .
________________
(١) الأفن : بالتحريك : ضعف الرأي ، « مجمع البحرين ٦ / ٢٠١ ، والصحاح ٥ / ٢٠٧١ ، هامش المخطوط ».
(٢) في المصدر : لا تثق .
(٣) الكافي ٥ : ٣٣٨ ذيل الحديث ٨ .
(٤) الفقيه ٤ : ٢٧٥ / ٨٣٠ الوصيه مذكورة ولكن خالية من هذه القطعة .
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٣٨ / ٨ .
[٢٥٠٥١] ٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : إنّما النساء عيّ وعورة ، فاستروا العورة بالبيوت ، واستروا العيّ بالسكوت .
ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله ، إلّا أنّه ترك لفظ : إنّما (١) .
ورواه الشيخ في ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن هشام بن سالم ، مثله (٢) .
[٢٥٠٥٢] ٥ ـ وفي (العلل) : عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن (١) إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ المرأة خلقت من الرجل وإنّما همّتها في الرجال فاحبسوا نساءكم ، وإنّ الرجل خلق من الأرض فإنّما همّته في الأرض .
[٢٥٠٥٣] ٦ ـ محمّد بن الحسن في (المجالس والأخبار) : عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن جعفر بن محمّد بن جعفر الحسنيّ ، عن موسى بن عبدالله الحسني ، عن جدّه موسى بن عبدالله ، عن أبيه عبدالله بن الحسن وعمّيه إبراهيم والحسن ابني الحسن ، عن أمّهم فاطمة بنت الحسين ، عن أبيها ، عن جدّها عليّ بن أبي طالب (عليهم السلام) ، عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : النساء عيّ وعورات فداووا (١) عيّهن بالسكوت وعوراتهنّ بالبيوت .
________________
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٤٧ / ٣ .
(١) الكافي ٥ : ٥٣٥ / ٤ .
(٢) أمالي الطوسي ٢ : ٢٧٦ .
٥ ـ علل الشرائع : ٤٩٨ / ١ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٣ من أبواب المزارعة .
(١) في المصدر : عن غياث بن أبي إبراهيم .
٦ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٩٧ .
(١) في المصدر : فاستروا .
[٢٥٠٥٤] ٧ ـ عليّ بن عيسى في(كشف الغمّة) : نقلاً من كتاب ( أخبار فاطمة ( عليها السلام ) ) لابن بابويه : عن عليّ ( عليه السلام ) قال : كنّا عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : أخبروني أيّ شيء خير للنساء ؟ فعيينا بذلك كلّنا حتّى تفرّقنا ، فرجعت إلى فاطمة ( عليها السلام ) فأخبرتها بالذي قال لنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وليس أحد منّا علمه ولا عرفه ، فقالت : ولكنّي أعرفه : خير للنساء أن لا يرين الرجال ولا يراهنّ الرجال ، فرجعت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقلت : يا رسول الله ، سألتنا : أيّ شيء خير للنساء ؟ خير لهنّ أن لا يرين الرجال ولا يراهنّ الرجال ، فقال : من أخبرك ، فلم تعلمه وأنت عندي ؟ فقلت : فاطمة ، فأعجب ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقال : إنّ فاطمة بضعة منّي .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٢٥ ـ باب أنّ المؤمن كفو المؤمنة فيتزوّج امرأة أعلى منه نسباً وحسباً وشرفاً
[٢٥٠٥٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي حمزة الثماليّ ـ في حديث ـ قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) فقال له رجل : إنّي خطبت إلى مولاك فلان بن أبي رافع ابنته فلانة فردّني ورغب عنّي وازدرأني لدمامتي وحاجتي وغربتي ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : اذهب فأنت رسولي إليه ، فقل له : يقول لك محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب : زوّج
________________
٧ ـ كشف الغمة ١ : ٤٦٦ .
(١) تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في البابين ١٢٩ و ١٣٢ من هذه الأبواب .
الباب ٢٥ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٣٣٩ / ١ .
منجح بن رياح (١) مولاي بنتك فلانة ولا تردّه ـ إلى أن قال : ـ ثمّ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّ رجلاً كان من أهل اليمامة يقال له : جويبر ، أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) منتجعاً للإِسلام فأسلم وحسن إسلامه ، وكان رجلاً قصيراً دميماً محتاجاً عارياً ، وكان من قباح السودان ـ إلى أن قال : ـ وإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نظر إلى جويبر ذات يوم برحمة له ورقّة عليه فقال له : يا جويبر ، لو تزوّجت امرأة فعففت بها فرجك وأعانتك على دنياك وآخرتك ، فقال له جويبر : يا رسول الله ، بأبي أنت وأُمّي ، من يرغب فيّ ، فوالله ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال ، فأيّة امرأة ترغب فيّ ؟ فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا جويبر ، إنّ الله قد وضع بالإِسلام من كان في الجاهلية شريفاً ، وشرّف بالإِسلام من كان في الجاهلية وضيعاً ، وأعزّ بالإِسلام من كان في الجاهلية ذليلاً ، وأذهب بالإِسلام ما كان من نخوه الجاهليّة وتفاخرها بعشايرها وباسق أنسابها ، فالناس اليوم كلّهم أبيضهم وأسودهم وقرشيّهم وعربيّهم وعجميّهم من آدم ، وإنّ آدم خلقه الله من طين ، وإنّ أحبّ الناس إلى الله أطوعهم له وأتقاهم ، وما أعلم يا جويبر لأحد من المسلمين عليك اليوم فضلاً إلّا لمن كان أتقى لله منك وأطوع ، ثمّ قال له : انطلق يا جويبر إلى زياد بن لبيد فإنّه من أشرف بني بياضة حسباً فيهم ، فقل له : انّي رسول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إليك ، وهو يقول لك : زوّج جويبراً بنتك الدلفاء ، الحديث ، وفيه أنّه زوّجه إيّاها بعدما راجع النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فقال له : يا زياد ، جويبر مؤمن والمؤمن كفو المؤمنة ، والمسلم كفو المسلمة ، فزوّجه يا زياد ولا ترغب عنه .
[٢٥٠٥٦] ٢ ـ وعن بعض أصحابنا ، ( عن عليّ بن الحسن بن صالح التيملي ) (١) ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن سنان ، عن رجل ، عن أبي
________________
(١) في المصدر : رباح .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٤٣ / ٢ .
(١) في المصدر : علي بن الحسين بن صالح التيملي .
عبدالله ( عليه السلام ) قال : أتى رجل النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، عندي مهيرة العرب وأنا أُحبّ أن تقبلها ، وهي ابنتي ، قال : فقال : قد قبلتها ، قال : وأُخرى يا رسول الله ، قال : وما هي ؟ قال : لم يضرب عليها صدع (٢) قطّ ، قال : لا حاجة لي فيها ، ولكن زوّجها من حلبيب ، قال : فسقط رجلا الرجل ممّا دخله ، ثمّ أتى أُمّها فأخبرها الخبر فدخلها مثل ما دخله ، فسمعت الجارية مقالته ورأت ما دخل أباها ، فقالت لهما : ارضيا لي ما رضي الله ورسوله لي ، قال : فتسلّى ذلك عنهما ، وأتى أبوها النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وأخبره الخبر ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قد جعلت مهرها الجنة ، وزاد فيه صفوان : قال : فمات عنها حلبيب فبلغ مهرها بعده مائة ألف درهم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
٢٦ ـ باب أنّه يجوز لغير الهاشمي تزويج الهاشمية ، والأعجمي العربية ، والعربي القرشيّة ، والقرشي الهاشمية ، وغير ذلك
[٢٥٠٥٧] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمر بن أبي بكّار ، عن أبي بكر الحضرميّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) زوّج المقداد بن الأسود ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب ، وإنّما
________________ (٢) في المصدر : صدغ . (٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٣ وفي
الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب . (٤) يأتي في الأبواب ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ من هذه الأبواب
. الباب ٢٦ فيه ٥ أحاديث ١ ـ الكافي ٥ : ٣٤٤ / ١ .
زوّجه لتتّضع المناكح ، وليتأسّوا برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وليعلموا أنّ أكرمهم عند الله أتقاهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[٢٥٠٥٨] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) زوّج المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، ثمّ قال : إنّما (١) زوّجها المقداد لتتّضع المناكح ، ولتتأسّوا برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولتعلموا أنّ أكرمكم عند الله أتقاكم ، وكان الزبير أخا عبدالله وأبي طالب لأبيهما وأُمهما .
[٢٥٠٥٩] ٣ ـ وعن الحسين بن الحسن (١) الهاشميّ ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، وعن عليّ بن محمّد بن بندار ، عن السياريّ ، عن بعض البغداديين ، عن عليّ بن بلال قال : لقي هشام بن الحكم بعض الخوارج فقال : يا هشام ، ما تقول في العجم ، يجوز أن يتزوّجوا في العرب ؟ قال : نعم ، قال : فالعرب يتزوّجوا من قريش ؟ قال : نعم ، قال : فقريش تزوّج في بني هاشم ؟ قال : نعم ، قال : عمّن أخذت هذا ؟ قال : عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، سمعته يقول : أتتكافأ دماؤكم ولا تتكافأ فروجكم ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٩٥ / ١٥٨٢ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٤٤ / ٢ .
(١) في نسخة : إنّ « هامش المخطوط ».
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٤٥ / ٥ .
(١) في التهذيب : الحسن بن الحسين « هامش المخطوط » .
(٢) التهذيب ٧ : ٣٩٥ / ١٥٨٣ .
[٢٥٠٦٠] ٤ ـ وعن أحمد
بن محمّد العاصمي ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن محمّد بن عليّ ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرّة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أتت الموالي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقالوا
: نشكو إليك هؤلاء العرب ، انّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يعطينا معهم العطايا بالسوية ، وزوّج سلمان وبلالاً وصهيباً وأبوا علينا هؤلاء وقالوا : لا نفعل ، فذهب إليهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فكلّمهم فيهم ، فصاح الأعاريب : أبينا ذلك يا أبا الحسن ، أبينا ذلك ، فخرج وهو مغضب يجرّ رداءه وهو يقول : يا معشر الموالي ، إنّ هؤلاء قد صيّروكم بمنزلة اليهود والنصارى ، يتزوّجون إليكم ولا يزوّجونكم ، ولا يعطونكم مثل ما يأخذون ، فاتّجروا بارك الله لكم ، فإنّي سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : الرزق عشرة أجزاء ، تسعة أجزاء في التجارة وواحدة في غيرها . [٢٥٠٦١] ٥ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبدالله ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) زوّج ضبيعة بنت الزبير بن عبد المطلب من مقداد بن الأسود ، فتكلّمت في ذلك بنو هاشم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّي إنّما أردت أن تتّضع المناكح . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١)
، ويأتي ما يدلّ عليه (٢)
. ________________ ٤ ـ الكافي ٥ : ٣١٨ / ٥٩ ، وأورد قطعة منه
وعن الفقيه في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب مقدمات التجارة . ٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٩٥ / ١٥٨١ . (١) تقدم في الباب ٨ و ٢٥ من هذه الأبواب . (٢) يأتي في الباب ٢٧ و ٢٨ من هذه الأبواب .
٢٧ ـ باب أنّه يجوز للرجل الشريف الجليل القدر أن يتزوّج امرأة دونه حسباً ونسباً وشرفاً حتى الأمة بل يستحبّ ذلك
[٢٥٠٦٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مرّ رجل من أهل البصرة شيباني يقال له : عبد الملك بن حرملة على عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) فقال له عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) : ألك أخت ؟ قال : نعم ، قال : فتزوّجنيها ؟ قال : نعم ، قال : فمضى الرجل وتبعه رجل من أصحاب عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) حتّى انتهى إلى منزله فسأل عنه فقيل له : فلان بن فلان وهو سيّد قومه ، ثمّ رجع إلى عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) فقال له : يا أبا الحسن ، سألت عن صهرك هذا الشيباني فزعموا أنّه سيّد قومه ، فقال له عليّ بن الحسين : إنّي لأُبديك يا فلان عمّا أرى وعمّا أسمع ، أما علمت أنّ الله رفع بالاسلام الخسيسة ، وأتمّ به الناقصة ، وأكرم به اللؤم ، فلا لؤم على مسلم إنّما اللؤم لؤم الجاهلية .
[٢٥٠٦٣] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه(١) ، عن عبد الرحمن بن محمّد ، عن يزيد بن حاتم قال : كان لعبدالملك ابن مروان عين بالمدينة يكتب إليه بأخبار ما يحدث فيها ، وإنّ عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) أعتق جارية له ثمّ تزوّجها فكتب العين إلى عبدالملك ،
________________
الباب ٢٧ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٣٤٤ / ٣ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٤٤ / ٤ .
(١) في المصدر زيادة : عن أبي عبدالله .
فكتب عبد الملك إلى
عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) : أمّا بعد ، فقد بلغني تزويجك مولاتك ، وقد علمت أنّه كان في أكفائك من قريش من تمجّد به في الصهر ، وتستنجبه في الولد ، فلا لنفسك نظرت ، ولا على ولدك أبقيت ، والسلام ، فكتب إليه عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) : أمّا بعد ، فقد بلغني كتابك تعنّفني بتزويجي مولاتي ، وتزعم أنّه قد كان في نساء قريش من أتمجّد به في الصهر ، وأستنجبه في الولد ، وإنّه ليس فوق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مرتقى في مجدٍ ولا مستزاد في كرم ، وإنّما كانت ملك يميني خرجت منّي ، أراد الله عزّ وجلّ منّي بأمر التمست (٢)
ثوابه ، ثمّ ارتجعتها على سنّته ، ومن كان زكيّاً في دين الله فليس يخلّ به شيء من أمره ، وقد رفع الله بالإِسلام الخسيسة ، وتمّم به النقيصة ، وأذهب به اللؤم ، فلا لؤم على امرىء مسلم إنّما اللؤم لؤم الجاهلية ، والسلام ، الحديث . [٢٥٠٦٤] ٣ ـ وعن عليّ
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ويتزوّج أُمّ ولد أبيها ؟ قال : لا بأس بذلك ، قلت : بلغنا عن أبيك أنّ عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) ، تزوّج ابنة الحسن بن عليّ ( عليه السلام ) وأُمّ ولد الحسن ؟ فقال : ليس هكذا ، إنّما تزوّج عليّ بن الحسين ابنة الحسن وأُمّ ولد لعليّ بن الحسين المقتول عندكم ، فكُتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان فعاب عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) ، فكتب إليه في ذلك فكتب إليه الجواب ، فلمّا قرأ الكتاب قال : إنّ عليّ بن الحسين يضع نفسه وإنّ الله يرفعه . [٢٥٠٦٥] ٤ ـ وعنه ، عن
أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عمّن يروى عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : أنّ علي بن الحسين ( عليه ________________ (٢) في نسخة : التمس ـ هامش المخطوط ـ. ٣ ـ الكافي ٥ : ٣٦١ / ١ ، وأورده في الحديث
٣ من الباب ٢٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ٤ ـ الكافي ٥ : ٣٤٥ / ٦ .
السلام ) تزوّج سريّة كانت للحسن (١) بن عليّ ( عليه السلام ) فبلغ ذلك عبد الملك بن مروان فكتب إليه في ذلك كتاباً : إنّك صرت بعل الإِماء ، فكتب إليه عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) : إنّ الله رفع بالإِسلام الخسيسة ، وأتمّ به الناقصة ، وأكرم به من اللؤم ، فلا لؤم على مسلم إنّما اللؤم لؤم الجاهلية ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنكح عبده ونكح أمته ، الحديث .
[٢٥٠٦٦] ٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّما أنا بشر مثلكم أتزوّج فيكم وأُزوّجكم ، إلّا فاطمة فإنّ تزويجها نزل من السماء .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن مخلّد بن موسى ، عن إبراهيم بن عليّ ، عن عليّ بن يحيى اليربوعيّ ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
[٢٥٠٦٧] ٦ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : لولا أنّ الله خلق فاطمة لعليّ ما كان لها على وجه الأرض كفو ، آدم فمن دونه .
[٢٥٠٦٨] ٧ ـ قال : ونظر النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) إلى أولاد عليّ وجعفر فقال : بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا .
[٢٥٠٦٩] ٨ ـ قال : وقال (١) ( عليه السلام ) : المؤمنون بعضهم أكفاء بعض .
________________
(١) في نسخة : للحسين ، وعلىٰ هذه النسخة يحمل علىٰ أنه اشتراها ليتسرىٰ بها ، ولم يدخل بها حتىٰ قتل ( منه ـ قده ).
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٤٩ / ١١٨٢ .
(١) الكافي ٥ : ٥٦٨ / ٥٤ .
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٤٩ / ١١٨٣ .
٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٤٩ / ١١٨٤ .
٨ ـ الفقيه ٣ : ٢٤٩ / ١١٨٥ .
(١) في المصدر : الصادق .
[٢٥٠٧٠] ٩ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لما زوّج عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) أمّه مولاه وتزوّج هو مولاته فكتب إليه عبد الملك كتاباً يلومه فيه ويقول : قد وضعت شرفك وحسبك ، فكتب إليه عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) : إنّ الله رفع بالإِسلام كلّ خسيسة ، وأتمّ به الناقصة ، وأذهب به اللؤم ، فلا لؤم على مسلم ، وإنّما اللؤم لؤم الجاهليّة ، وأمّا تزويج أُمّي
فإنّما أردت بذلك برّها ، فلمّا انتهى الكتاب إلى عبد الملك قال : لقد صنع عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) أمرين ما كان يصنعهما أحد إلّا عليّ بن الحسين فإنّه بذلك زاد شرفاً . [٢٥٠٧١] ١٠ ـ الحسين
بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن النضر بن سويد ، عن حسين بن موسى ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، نحوه ، وزاد في كتاب عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) : ولنا برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أُسوة ، زوّج زينب بنت عمّه زيداً مولاه ، وتزوّج مولاته صفيّة بنت حيي بن أخطب . [٢٥٠٧٢] ١١ ـ وعنه ، عن
عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) رأى امرأة في بعض مشاهد مكّة فأعجبته فخطبها إلى نفسه وتزوّجها فكانت عنده ، وكان له صديق من الأنصار فاغتمّ لذلك وسأل عنها فأُخبر أنّها (١)
من بني شيبان في بيت عالٍ من ________________ ٩ ـ التهذيب ٧ : ٣٩٧ / ١٥٨٧ . ١٠ ـ الزهد : ٦٠ / ١٥٩ . ١١ ـ الزهد : ٥٩ / ١٥٨ . (١) في المصدر زيادة : من آل ذي الجدين .
قومها ، فأقبل على عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) فقال : ما زال تزويجك هذه المرأة في نفسي ، وقلت : تزوّج عليّ بن الحسين امرأة مجهولة ، ويقوله الناس أيضاً ، فلم أزل أسأل عنها حتّى عرفتها ووجدتها في بيت قومها شيبانيّة ، فقال له عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) : قد كنت أحسبك أحسن رأياً ممّا أرى ، إنّ الله أتى بالإِسلام فرفع به الخسيسة ، وأتمّ به الناقصة ، وكرّم به من اللؤم فلا لؤم على مسلم (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).
٢٨ ـ باب أنّه يستحبّ للمرأة وأهلها اختيار الزوج الذي يرضى خلقه ودينه وأمانته ، ويكون عفيفاً صاحب يسار ، وعدم جواز ردّه إذا خطب
[٢٥٠٧٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن عليّ بن مهزيار قال : كتب عليّ بن أسباط إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) في أمر بناته وأنّه لا يجد أحداً مثله ، فكتب إليه أبو جعفر ( عليه السلام ) : فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنّك لا تجد أحداً مثلك ، فلا تنظر في ذلك رحمك الله ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ، إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير .
________________
(٢) في المصدر زيادة : إنما اللؤم الجاهلية .
(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٣ وفي البابين ٢٥ ، ٢٦ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
الباب ٢٨ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٤٧ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٣٩٦ / ١٥٨٦ .
ورواه الشيخ (١)
بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليّ بن مهزيار قال : قرأت كتاب أبي جعفر ( عليه السلام ) إلى ابن شيبة (٢)
وذكر مثله . ورواه ابن طاوس في كتاب (الاستخارات)
نقلاً من كتاب ( الرسائل ) لمحمّد بن يعقوب الكلينيّ في رسائل الأئمة ( عليهم السلام ) ، فيما يختص بالجواد ( عليه السلام ) من رسالة له ( عليه السلام ) إلى عليّ بن أسباط ، وذكر مثله (٣) . [٢٥٠٧٤] ٢ ـ وعنهم ، عن
أحمد بن أبي عبدالله ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) في التزويج ، فأتاني كتابه بخطّه : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ، إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير . [٢٥٠٧٥] ٣ ـ وعنهم ، عن
سهل بن زياد ، عن الحسين بن بشّار الواسطيّ قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) أسأله عن النكاح ؟ فكتب إليّ : من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوّجوه ، إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١)
، وكذا كلّ ما قبله . ________________ (١) التهذيب ٧ : ٣٩٥ / ١٥٨٠ . (٢) في المصدر : أبي شيبة . (٣) فتح الابواب : ١٤٣ . ٢ ـ الكافي ٥ : ٣٤٧ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٩٦ /
١٥٨٤ . ٣ ـ الكافي ٥ : ٣٤٧ / ١ ، الفقيه ٣ : ٢٤٨ / ١١٨١
. (١) التهذيب ٧ : ٣٩٦ / ١٥٨٥ .
[٢٥٠٧٦] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الكفو أن يكون عفيفاً وعنده يسار .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
والذي قبله بإسناده عن محمّد بن الوليد ، عن الحسين بن بشّار ، نحوه .
[٢٥٠٧٧] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبدالله البرقيّ ، عن محمّد بن الفضيل (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الكفو أن يكون عفيفاً وعنده يسار .
[٢٥٠٧٨] ٦ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن عيسى بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ، قلت : يا رسول الله ، وإن كان دنيّاً في نسبه ؟ قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ، إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير .
[٢٥٠٧٩] ٧ ـ وعنه ، عن السندي بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن ( عبدالله بن الفضل الهاشميّ ) (١) قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) :
________________
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٤٧ / ١ .
(١) الفقيه ٣ : ٢٤٩ / ١١٨٦ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٩٤ / ١٥٧٧ .
(١) في المصدر زيادة : عمن ذكره .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٩٤ / ١٥٧٨ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٩٤ / ١٥٧٩ .
(١) في المصدر : محمد بن الفضيل الهاشمي .
الكفو أن يكون عفيفاً
وعنده يسار . [٢٥٠٨٠] ٨ ـ الحسن بن
محمّد الطوسيّ في ( الأمالي ) : عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن الفضل بن محمّد ، عن المجاشعيّ ، عن محمّد بن جعفر ، عن أبيه أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وعن المجاشعيّ ، عن الرّضا ، عن آبائه ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : النكاح رقّ ، فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقّها ، فلينظر أحدكم لمن يرقّ كريمته . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١)
. ٢٩ ـ باب كراهة تزويج
شارب الخمر [٢٥٠٨١] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، رفعه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من زوّج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها . [٢٥٠٨٢] ٢ ـ وعن عليّ
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : شارب الخمر لا يزوّج إذا خطب . ________________ ٨ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٣٣ . (١) يأتي في الباب ٣٠ ، والحديث ١ من الباب
٤٤ من هذه الأبواب . الباب ٢٩ فيه ٥ أحاديث ١ ـ الكافي ٥ : ٣٤٧ / ١ ، التهذيب ٧ : ٣٩٨ /
١٥٩٠ . ٢ ـ الكافي ٥ : ٣٤٨ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٩٨ /
١٥٩١ .
[٢٥٠٨٣] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شرب الخمر بعدما حرّمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوّج إذا خطب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا كلّ ما قبله .
وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، مثله (٢) .
[٢٥٠٨٤] ٤ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه ـ إلى أن قال : ـ وإن خطب فلا تزوّجوه ، الحديث .
[٢٥٠٨٥] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن حمّاد بن بشير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شرب الخمر بعدما حرّمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوّج إذا خطب ، الحديث .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة والأشربة إن شاء الله (١) .
________________
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٤٨ / ٣ ، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الأشربة المحرمة .
(١) التهذيب ٧ : ٣٩٨ / ١٥٨٩ .
(٢) الكافي ٦ : ٣٩٦ / ٢ .
٤ ـ الكافي ٦ : ٣٩٧ / ٥ ، وأورد تمامه في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب الأشربة المحرمة .
٥ ـ الكافي ٦ : ٣٩٧ / ٩ ، وأورد تمامه في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب الأشربة المحرمة .
(١) يأتي في الباب ١١ من أبواب الأشربة المحرمة وتقدم في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الوديعة .