محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-06-X
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٢٠
أبواب النيّة
١ ـ باب وجوبها في الصلاة وغيرها من العبادات وأحكامها
[ ٧١٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : لا عمل إلّا بنيّة .
[ ٧١٩٧ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن قال : روي عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه قال : إنّما الأعمال بالنيّات ( وإنّما لامرئ ما نوى )(١) .
[ ٧١٩٨ ] ٣ ـ جعفر بن الحسن في ( المعتبر ) عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) قال : إنّما الأعمال بالنيّات .
[ ٧١٩٩ ] ٤ ـ وعن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال : لا عمل إلّا بنيّة .
________________
أبواب النيّة
الباب ١ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٢ : ٦٩ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات .
٢ ـ التهذيب ٤ : ١٨٦ / ٥١٩ ، أورده في الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم .
(١) في المصدر : ولكل امرىء ما نوى .
٣ ـ المعتبر : ٣٦ .
٤ ـ المعتبر : ٣٦ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى جملة من أحكام النيّة في مقدّمة العبادات(١) .
٢ ـ باب عدم بطلان صلاة من نوى فريضة ثم ظنّ أنّها نافلة وبالعكس اذا ذكر ما نوى أولاً
[ ٧٢٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال : في كتاب حريز أنّه قال : إنّي نسيت أنّي في صلاة فريضة [ حتّى ركعت ](١) وأنا أنويها تطوعاً ، قال : فقال ( عليه السلام ) : هي التي قمت فيها إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثمّ دخلك الشك فأنت في الفريضة ، وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة ، وإن كنت دخلت في فريضة ثمّ ذكرت نافلة كانت عليك ، فامض في الفريضة .
محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله(٢) .
[ ٧٢٠١ ] ٢ ـ وباسناده عن العياشي ، عن جعفر بن أحمد ، عن علي بن الحسن ، وعلي بن محمّد جميعاً ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظنّ أنّها نافلة أو قام في النافلة فظنّ أنّها مكتوبة ؟ قال : هي على ما افتتح الصلاة عليه .
________________
(١) تقدم في الباب ٥ إلى الباب ١٥ من أبواب مقدمة العبادات ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥٦ من أبواب المستحقين للزكاة وفي الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديث ١١ من الباب ٩ من أبواب تكبيرة الأحرام .
الباب ٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٦٣ / ٥ .
(١) كذا في الكافي ومرآة العقول والوافي والتهذيب ، وفي النسخ الحجرية وردت عن نسخة .
(٢) التهذيب ٢ : ٣٤٢ / ١٤١٨ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٩٧ / ٧٧٦ و٣٤٣ / ١٤١٩ .
[ ٧٢٠٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن حمدويه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلّى ركعة وهو ينوي أنّها نافلة ؟ فقال : هي التي قمت فيها ولها ، وقال : إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشكّ بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثمّ إنّك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة ، وإنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أوّل صلاته .
٣ ـ باب عدم جواز الجمع في النية بين صلاتين مطلقاً ولا احتساب ما صلّى من النوافل بنيّة أخرى ، وجواز نقل النية قبل الفراغ لا بعده في مواضع .
[ ٧٢٠٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يريد أن يصلّي ثماني ركعات فيصلّي عشر ركعات ويحتسب(١) بالركعتين من صلاة عليه ؟ قال : لا ، إلّا أن يصلّيها متعمّداً(٢) فان لم ينو ذلك فلا .
[ ٧٢٠٤ ] ٢ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن
________________
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٣ / ١٤٢٠ .
الباب ٣ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٣ / ١٤٢١ .
(١) في المصدر : أيحتسب .
(٢) في المصدر : عمداً .
٢ ـ مستطرفات السرائر ٧٣ / ١٢ ، للحديث صدر ، أورد قطعة منه في الحديث ١١و ١٢ من الباب ٨ من أبواب القراءة ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٣٦ من أبواب الطواف ، وفي الحديث ١٢ من الباب ٤ من أبواب الصوم المحرم .
عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا قران(١) بين صومين ، ولا قران بين صلاتين ، ولا قران بين فريضة ونافلة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز نقل النيّة في المواقيت(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجمعة(٣) والقضاء(٤) ، إن شاء الله .
________________
(١) القران : هو من قرنت الشيء بالشيء : وصلته ، وقرن بين الحج والعمرة : جمع بينهما في الاحرام . (مجمع البحرين ٦ : ٢٩٩) .
(٢) تقدم في الباب ٦٣ من أبواب المواقيت .
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٨ من أبواب الجمعة .
(٤) يأتي في الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات ، ويأتي في الباب ١٢ من أبواب الخلل .
أبواب تكبيرة الإِحرام والافتتاح
١ ـ باب وجوبها وكيفيتها وما يجزي الأخرس منها
[ ٧٢٠٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، والحسين بن سعيد كلّهم(١) ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يجزئك في الصلاة من الكلام ( و )(٢) التوجّه ـ الى أن قال ـ وتجزئك تكبيرة واحدة .
[ ٧٢٠٦ ] ٢ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ، عن زيد الشحّام ، وعن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن زيد الشحّام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الافتتاح ، فقال : تكبيرة تجزئك ، قلت : فالسبع ، قال : ذلك الفضل .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ،
________________
أبواب تكبيرة الاحرام والافتتاح
الباب ١ فيه ١٣ حديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٦٧ / ٢٤٥ ، أورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(١) كلهم : ليس في المصدر .
(٢) في المصدر : في .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٦٦ / ٢٤١ .
عن الحسين بن سعيد بالسند الأوّل ، مثله(١) .
[ ٧٢٠٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الإِمام يجزئه تكبيرة واحدة ، ويجزئك ثلاث مترسّلاً إذا كنت وحدك .
[ ٧٢٠٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزئ ، والثلاث أفضل ، والسبع أفضل كله .
[ ٧٢٠٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن أدنى ما يجزئ في الصلاة من التكبير ؟ قال : تكبيرة واحدة .
[ ٧٢١٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عيسى ، عن محمّد بن سعيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : ولكلّ شيء أنف(١) وأنف الصلاة التكبير .
[ ٧٢١١ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن ناصح المؤذّن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإنّ مفتاح الصلاة التكبير .
________________
(١) علل الشرائع : ٣٣٢ / ٣ ـ الباب ٣٠ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٧ / ١١٥٠ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٦٦ / ٢٤٢ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٦٦ / ٢٣٨ .
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٧ / ٩٤٠ ، أورده عنه وعن الكافي بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب اعداد الفرائض .
(١) أنف كل شيء : أوله . ( مجمع البحرين ٥ : ٧١٤ ) .
٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٠ / ٧٧٥ ، أورد تمامه في الحديث ٧ من الباب ٦ من الجماعة .
[ ٧٢١٢ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : أدنى ما يجزئ من التكبير في التوجّه تكبيرة واحدة ، وثلاث تكبيرات أحسن ، وسبع أفضل .
[ ٧٢١٣ ] ٩ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت إماماً أجزأتك تكبيرة واحدة لأنّ معك ذا الحاجة والضعيف والكبير .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، مثله(١) .
[ ٧٢١٤ ] ١٠ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القداح(١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم .
ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين ( عليه السلام )(٢) .
[ ٧٢١٥ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : كان رسول الله ( صلّى الله
________________
٨ ـ الكافي ٣ : ٣١٠ / ٣ .
٩ ـ الكافي ٣ : ٣١٠ / ٤ .
(١) علل الشرائع : ٣٣٣ / ١ ـ الباب ٣١ .
١٠ ـ الكافي ٣ : ٦٩ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب التسليم ، وتقدم في الحديث ٤ من الباب ١ ورواه بسند آخر في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الوضوء .
(١) كذا في الأصل وفي المصدر : القداح .
(٢) الفقيه ١ : ٢٣ / ٦٨ .
١١ ـ الفقيه ١ : ٢٠٠ / ٩٢١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٨ من أبواب القراءة .
عليه وآله ) أتمّ الناس صلاةً وأوجزهم ، كان إذا دخل في صلاته قال : الله أكبر ، بسم الله الرحمن الرحيم .
[ ٧٢١٦ ] ١٢ ـ وفي ( المجالس ) باسناده ـ في حديث ـ جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وأمّا قوله : الله أكبر ـ إلى أن قال ـ لا تفتتح الصلاة إلّا بها .
[ ٧٢١٧ ] ١٣ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبويّة ) عنه ( عليه السلام ) أنّه قال : لكلّ شيء وجه ووجه دينكم الصلاة ، ولكلّ شيء أنف وأنف الصلاة التكبير .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث رفع اليدين(١) وفي التسليم(٢) ، وغير ذلك(٣) ، ويأتي حكم الأخرس في القراءة ، إن شاء الله(٤) .
٢ ـ باب بطلان الصلاة بترك تكبيرة الإِحرام ولو نسياناً ، ووجوب الإِعادة مع تيقّن الترك لا مع الشكّ .
[ ٧٢١٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
________________
١٢ ـ أمالي الصدوق : ١٥٨ ، وتقدمت قطعة منه في الحديث ٢٢ من الباب ٢ من أبواب الأذان .
١٣ ـ المجازات النبوية : ٢٠٨ / ١٦٧ ، أورده عن الكليني والشيخ في الحديث ٤ من الباب ٦ من الفرائض ، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢٠ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء ، وفي الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة .
(١) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الأحاديث ١ و٢ و٨ من الباب ١ من أبواب التسليم .
(٣) يأتي في الأبواب ٢ و٣ و٤ و٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب القواطع ، وفي الباب ١٠ من أبواب صلاة العيد .
(٤) يأتي في الباب ٥٩ من أبواب القراءة .
الباب ٢ فيه ١٢ حديثاً
١ ـ التهذيب ٢ : ١٤٣ / ٥٥٧ ، والاستبصار ١ : ٣٥١ / ١٣٢٦ .
عمير ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح ؟ قال : يعيد .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، مثله(١) .
[ ٧٢١٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الذي يذكر أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته ، فقال ، إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد ، ولكن كيف يستيقن ؟!
[ ٧٢٢٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبّر حتىّ افتتح الصلاة ؟ قال : يعيد الصلاة(١) .
[ ٧٢٢١ ] ٤ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن ذريح بن محمّد المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل ينسى أن يكبّر حتّى قرأ ؟ قال : يكبّر .
وعنه ، عن البرقي ، عن ذريح ، مثله(١) .
[ ٧٢٢٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتّى يركع ؟ قال : يعيد الصلاة .
________________
(١) الكافي ٣ : ٣٤٧ / ١ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٤٣ / ٥٥٨ ، والاستبصار ١ : ٣٥١ / ١٣٢٧ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٤٢ / ٥٥٦ .
(١) «الصلاة» : ليس في المصدر .
٤ ـ التهذيب ٢ : ١٤٣ / ٥٥٩ ، والاستبصار ١ : ٣٥١ / ١٣٢٨ .
(١) التهذيب ٢ : ١٤٣ / ٥٦١ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ١٤٣ / ٥٦٠ ، والاستبصار ١ : ٣٥١ / ١٣٢٩ .
[ ٧٢٢٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : الامام يحمل(١) أوهام من خلفه إلّا تكبيرة الافتتاح .
ورواه الصدوق باسناده عن محمّد بن سهل ، مثله(٢) .
[ ٧٢٢٤ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سها خلف الإِمام فلم يفتتح الصلاة ؟ قال : يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح .
[ ٧٢٢٥ ] ٨ ـ وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل ينسى أوّل تكبيرة من الافتتاح ، فقال : إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثمّ قرأ ثمّ ركع ، وإن ذكرها في الصلاة كبّرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة ، قلت : فان ذكرها(١) بعد الصلاة ؟ قال : فليقضها ولا شيء عليه .
ورواه الصدوق باسناده عن زرارة ، مثله(٢) .
قال الشيخ : قوله : فليقضها ، يعني الصلاة .
________________
٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٧ / ٨١٢ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الخلل .
(١) في المصدر : يتحمل .
(٢) الفقيه ١ : ٢٦٤ / ١٢٠٥ .
٧ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٣ / ١٤٦٦ ، الحديث مقطع أورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب الخلل ، وفي الباب ١٣ من أبواب القيام .
٨ ـ التهذيب ٢ : ١٤٥ / ٥٦٧ ، والاستبصار ١ : ٣٥٢ / ١٣٣١ .
(١) من هنا يبدأ الموجود في المصورة ، وقد سقط منها عدة اوراق ، كما اشرنا في الجزء السابق اول الحديث (٧١٧٨) .
(٢) الفقيه ١ : ٢٢٦ / ١٠٠١ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويمكن حمله على غير تكبيرة الإِحرام من تكبيرات الافتتاح ، والقضاء على الاستحباب .
[ ٧٢٢٦ ] ٩ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي أن يكبّر حتّى دخل في الصلاة ؟ فقال : أليس كان من نيّته أن يكبّر ؟ قلت : نعم ، قال : فليمض في صلاته .
ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي ، مثله(١) .
أقول : هذا يحتمل التقيّة لاكتفاء بعض العامّة بالنيّة .
[ ٧٢٢٧ ] ١٠ ـ وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبّر فبدأ بالقراءة ؟ فقال : ان ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبّر ، وإن ركع فليمض في صلاته .
أقول : حمله الشيخ على الشكّ في تكبيرة الافتتاح دون اليقين لما تقدّم(١) .
[ ٧٢٢٨ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : الإِنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح .
[ ٧٢٢٩ ] ١٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى رفعه عن الرضا ( عليه
________________
(٣) لعله أراد بما تقدّم في الحديث ٢ من هذا الباب .
٩ ـ التهذيب ٢ : ١٤٤ / ٥٦٥ ، والاستبصار ١ : ٣٥٢ / ١٣٣٠ .
(١) الفقيه ١ : ٢٢٦ / ٩٩٩ .
١٠ ـ التهذيب ٢ : ١٤٥ / ٥٦٨ ، والاستبصار ١ : ٣٥٢ / ١٣٣٢ .
(١) تقدم في الحديثين ٨ و٩ من هذا الباب .
١١ ـ الفقيه ١ : ٢٢٦ / ٩٩٨ .
١٢ ـ الكافي ٣ : ٣٤٧ / ٣ ، ورواه عن الصدوق والشيخ بسند آخر في الحديث ٦ من هذا الباب .
السلام ) قال : الإِمام يحمل أوهام من خلفه إلّا تكبيرة الافتتاح .
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
٣ ـ باب عدم اجزاء تكبيرة الركوع عن تكبيرة الافتتاح مع تيقّن الترك واجزائها مع الشك
[ ٧٢٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل ابن عبد الملك ، أو ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : في الرجل يصلّي فلم يفتتح بالتكبير ، هل تجزئه تكبيرة الركوع ؟ قال : لا ، بل يعيد صلاته إذا حفظ أنّه لم يكبّر .
محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله(١) .
[ ٧٢٣١ ] ٢ ـ وباسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتى كبّر للركوع ، فقال : اجزأه .
________________
(١) التهذيب ١٤٤ / ٥٦٣ .
(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
الباب ٣ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٣٤٧ / ٢ .
(١) التهذيب ٢ : ١٤٣ / ٥٦٢ ، الاستبصار ١ : ٣٥٢ / ١٣٣٣ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٤٤ / ٥٦٦ ، الاستبصار ١ : ٣٥٣ / ١٣٣٤ .
ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(١) .
أقول : حمله الشيخ على الشكّ دون اليقين لما تقدّم في هذا الباب وغيره(٢) ، يحتمل الحمل على المأموم لما يأتي(٣) .
٤ ـ باب اجزاء تكبيرة واحدة للمأموم مع الضيق عن تكبير الإِحرام وتكبير الركوع
[ ٧٢٣٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن معاوية بن شريح ، عن أبيه قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا جاء الرجل مبادراً والإِمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع .
محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن شريح ، مثله(١) .
أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن أحمد بن الحسن ، عن علي ابن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله(٢) .
________________
(١) الفقيه ١ : ٢٢٦ / ١٠٠٠ .
(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب ، وفي الحديث ٩ و١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب .
الباب ٤ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٣ : ٤٥ / ١٥٧ ، ورواه عن التهذيب في ذيل الحديث ٤ من الباب ٤٥ ، وأورده بتمامه عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٤٩ من أبواب الجماعة .
(١) الفقيه ١ : ٢٦٥ / ١٢١٤ .
(٢) المحاسن : ٣٢٦ .
٥ ـ باب ان التكبيرات الواجبة والمندوبة في الصلوات الخمس خمس وتسعون تكبيرة ، منها تكبيرات القنوت خمس
[ ٧٢٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التكبير في الصلاة الفرض الخمس الصلوات خمس وتسعون تكبيرة ، منها تكبيرة القنوت خمسة(١) .
[ ٧٢٣٤ ] ٢ ـ قال الكليني : ورواه أيضاً عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، مثله ، وفسّرهنّ : في الظهر إحدى وعشرين تكبيرة ، وفي العصر إحدى وعشرين تكبيرة ، وفي المغرب ستَّ عشرة تكبيرة ، وفي العشاء الآخرة إحدى وعشرين تكبيرة وفي الفجر إحدى عشرة تكبيرة ، وخمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات .
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله .
[ ٧٢٣٥ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن الصبّاح المزني قال : (١) قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : خمس وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة للصلوات ، منها تكبير القنوت .
________________
الباب ٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣١٠ / ٥ ، ورواه في التهذيب ٢ : ٨٧ / ٣٢٣ .
(١) في التهذيب : تكبيرات القنوت خمس ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣١٠ / ٦ .
(١) التهذيب ٢ : ٨٧ / ٣٢٤ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٨٧ / ٣٢٥ .
(١) في الخصال : عن أبي عبد الله (عليه السلام) . (هامش المخطوط) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى(٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
٦ ـ باب جواز تقديم التكبير المستحب في أوّل الصلاة فان نسي شيئاً منه أجزأه ما قدّمه
[ ٧٢٣٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، والحسين بن سعيد كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كنت(١) كبّرت في أوّل صلاتك بعد الاستفتاح باحدى وعشرين تكبيرة ثمّ نسيت التكبير كلّه ولم تكبّر أجزأك التكبير الأوّل عن تكبير الصلاة كلّها .
محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، مثله ، إلّا أنّه قال : أولم تكبّره(٢) .
[ ٧٢٣٧ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن
________________
(٢) الخصال : ٥٩٣ .
(٣) تقدم في الباب ١ من أفعال الصلاة .
(٤) يأتي في الأحاديث ٦ و٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ٤٢ من أبواب القراءة .
الباب ٦ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٢ : ١٤٤ / ٥٦٤ .
(١) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : أنت .
(٢) الفقيه ١ : ٢٢٧ / ١٠٠٢ .
٢ ـ قرب الاسناد : ٩٠ .
الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبّر حتّى ركع وذكر حين ركع ، هل يجزيه ذلك وإن كان قد صلّى ركعة أو ثنتين ؟ وهل يعتدّ بما صلّى ؟ قال : يعتدّ بما يفتتح به من التكبير .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .
٧ ـ باب استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات ، وجواز إيقاع النيّة مع أيّها شاء وجعلها تكبيرة الإِحرام وجواز الاقتصار على خمس وعلى ثلاث وعلى واحدة
[ ٧٢٣٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر وفضالة جميعاً ، عن عبد الله بن سنان ، عن حفص يعني ابن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان في الصلاة وإلى جانبه الحسين بن علي ، فكبّر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فلم يحر(١) الحسين ( عليه السلام ) بالتكبير ، ثمّ كبّر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فلم يحر الحسين التكبير ، فلم يزل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يكبّر ويعالج الحسين ( عليه السلام ) التكبير فلم يحر حتّى أكمل سبع تكبيرات فأحار الحسين ( عليه السلام ) التكبير في السابعة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فصارت سنّة .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد
________________
(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الابواب .
الباب ٧ فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٦٧ / ٢٤٣ .
(١) المحاورة : المجاوبة ، استحاره : استنطقه . (هامش المخطوط نقلاً عن صحاح اللغة ، ٢ : ٦٤٠) .