محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-20-5
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٨٠
في رؤية الهلال ، وتجوز شهادتهنّ فيما لا يحل للرجل النظر إليه ، وليس للنساء من سروات الطريق شيء ولهنّ جنبتاه ، ولا يجوز لهنّ نزول الغرف ولا تعلّم الكتابة ، ويستحبّ لهنّ تعلّم المغزل وسورة النور ، ويكره لهنّ (٣) سورة يوسف ، وإذا ارتدّت المرأة عن الاسلام استتيبت فإن تابت وإلّا خلّدت في السجن ولا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتدّ ، ولكنّها تستخدم خدمة شديدة وتمنع من الطعام والشراب الّا ما تمسك به نفسها ، ولا تطعم إلّا خبيث (٤) الطعام ولا تكسى إلّا غليظ الثياب وخشنها ، وتضرب على الصلاة والصيام ، ولا جزية على النساء ، وإذا حضر ولادة المرأة وجب اخراج من في البيت من النساء كيلا يكن أوّل ناظر إلى عورته (٥) ، ولا يجوز للمرأه الحائض ولا الجنب الحضور عند تلقين الميّت لأنّ الملائكة تتأذّى بهما ، ولا يجوز لهما إدخال الميّت قبره ، وإذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتّى يبرد ، وجهاد المرأة حسن التبعّل وأعظم الناس حقّاً عليها زوجها ، وأحقّ الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها ، ولا يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهوديّة والنصرانيّة لأنهنّ يصفن ذلك لأزواجهنّ ، ولا يجوز لها أن تتطيّب إذا خرجت من بيتها ، ولا يجوز لها أن تتشبّه بالرجال لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لعن المتشبّهين من الرجال بالنساء ، ولعن المتشبّهات من النساء بالرجال ولا يجوز للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلق في عنقها خيطاً ، ولا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء ولو أن ( تمسّها بالحناء مسّاً ) (٦) ، ولا تخضب يديها في حيضها ، لأنّه يخاف عليها الشيطان ، وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها ، والرجل يؤمىء برأسه وهو في صلاته ويشير بيده ويسبّح جهراً (٧) ، ولا يجوز للمرأة أن تصلّي بغير خمار إلّا أن تكون أمة فانّها تصلّي بغير خمار مكشوفة الرأس ، ويجوز للمرأة لبس
________________
(٣) في المصدر زيادة : تعلم .
(٤) في المصدر : جشب .
(٥) في المصدر : عورتها .
(٦) في المصدر : تمسحها بالحناء مسحاً .
(٧) « جهراً » ليس في المصدر .
الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام ، وحرّم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد ، ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلّي فيه ، وحرّم ذلك على الرجال ، وقال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : يا عليّ ، لا تتختّم بالذهب فإنه زينتك في الجنة ، ولا تلبس الحرير فإنه لباسك في الجنة ، ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا برّ إلّا بإذن زوجها ، ولا يجوز لها أن تصوم تطوّعاً إلّا بإذن زوجها ، ولا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلّا من وراء ثوبها ، ولا تبايع إلّا من وراء ثوبها ، ولا يجوز أن تحجّ تطوّعاً إلّا بإذن زوجها ، ولا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام فإنّ ذلك محرّم عليها ، ولا يجوز للمرأة ركوب السرج إلّا من ضرورة أو في سفر ، وميراث المرأة نصف ميراث الرجل ، وديتها نصف دية الرجل ، وتعاقل (٨) المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الديّة فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة ، وإذا صلّت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولم تقم بجنبه ، وإذا ماتت المرأة وقف المصلّي عليها عند صدرها ، ومن الرجل إذا صلّى عليه عند رأسه ، فإذا أُدخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركيها ، ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربّها من رضا زوجها ، الحديث .
[٢٥٤٧٤] ٢ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي (١) عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس للنساء من سروات الطريق شيء ولكن يمشين في وسط الطريق .
[٢٥٤٧٥] ٣ ـ وعن هشام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يحتطب ويستقي ويكنس ، وكانت فاطمة ( عليها السلام ) تطحن وتعجن وتخبز .
________________
(٨) في المصدر : تقابل .
٢ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٢٧٣ .
(١) يأتي في الفائدة الثانية / من الخاتمة برقم (٥٠) .
٣ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٢٧٤ ، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ١١٧ من هذه الأبواب .
١٢٤ ـ باب ما يحل للمملوك النظر اليه من مولاته
[٢٥٤٧٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن عمّار ويونس بن يعقوب جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يحلّ للمرأة أن ينظر عبدها الى شيء من جسدها إلّا إلى شعرها غير متعمّد لذلك .
[٢٥٤٧٧] ٢ ـ قال الكلينيّ : وفي رواية أخرى لا بأس بأن ينظر إلى شعرها إذا كان مأموناً .
أقول : هذا محمول على غير العمد أو على وقت الحاجة والضرورة أو التقيّة لما تقدّم (١) ويأتي (٢) .
[٢٥٤٧٨] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المملوك يرى شعر مولاته وساقها ، قال : لا بأس .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (١) .
________________
الباب ١٢٤ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٣١ / ٤ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٣١ / ٤ .
(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب .
٣ ـ الكافي ٥ : ٥٣١ / ٣ .
(١) تقدم في ذيل الحديث السابق .
[٢٥٤٧٩] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المملوك يرى شعر مولاته ؟ قال : لا بأس .
[٢٥٤٨٠] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، وعن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن معاوية بن عمّار قال : كنّا عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحواً من ثلاثين رجلاً إذ دخل أبي فرحّب به ـ إلى أن قال ـ فقال له : هذا ابنك ؟ قال : نعم ، وهو يزعم أنّ أهل المدينة يصنعون شيئاً لا يحلّ لهم ، قال : وما هو ؟ قال : المرأة القرشيّة والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الأسود ، وذراعيها على عنقه ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا بني ، أما تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى ، قال : اقرأ هذه الآية : ( لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ ) حتّى بلغ ( وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ) (١) ثمّ قال : يا بنيّ ، لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق .
أقول : هذا ظاهر في التقية والله أعلم .
[٢٥٤٨١] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسن بإسناده عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أينظر المملوك إلى شعر مولاته ؟ قال : نعم ، وإلى ساقها .
[٢٥٤٨٢] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم الصيقل قال : كتبت إليه أُمّ عليّ تسأل عن كشف الرأس بين يدي
________________
٤ ـ الكافي ٥ : ٥٣١ / ١ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٥٣١ / ٢ .
(١) الأحزاب ٣٣ : ٥٥ .
٦ ـ الفقيه ٣ : ٣٠٠ / ١٤٣٣ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٧ / ١٨٢٨ .
الخادم ، وقالت له : انّ شيعتك اختلفوا عليّ ، فقال بعضهم : لا بأس ، وقال بعضهم : لا يحلّ ، فكتب ( عليه السلام ) : سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم ، لا تكشفي رأسك بين يديه فإنّ ذلك مكروه .
[٢٥٤٨٣] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين (١) بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، ( عن عليّ ( عليهم السلام ) )(٢) ، أنه كان يقول : لا ينظر العبد إلى شعر سيّدته .
[٢٥٤٨٤] ٩ ـ محمّد بن الحسن في ( الخلاف ) قال : روى أصحابنا في قوله تعالى : ( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ) (١) أن المراد به الاماء دون العبيد الذكران .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
١٢٥ ـ باب عدم جواز نظر الخصي الى المرأة
[٢٥٤٨٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبد الملك بن عتبة النخعي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن أُمّ الولد ، هل يصلح أن ينظر إليها خصيّ مولاها وهي تغتسل ؟ قال : لا يحلّ ذلك .
________________
٨ ـ قرب الإِسناد : ٥٠ .
(١) في المصدر : علي بدل (الحسين) .
(٢) ليس في المصدر .
٩ ـ الخلاف ٢ : ٢٠٤ .
(١) النور ٢٤ : ٣١ .
(٢) يأتي في الباب ١٢٥ من هذه الأبواب .
الباب ١٢٥ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٣٢ / ١ .
[٢٥٤٨٦] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن إسحاق قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) قلت : يكون للرجل الخصيّ يدخل على نسائه فيناولهنّ الوضوء فيرى شعورهنّ ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسحاق بن عمّار ، مثله (٢) .
[٢٥٤٨٧] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن قناع الحرائر من الخصيان ؟فقال : كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن ( عليه السلام ) ولا يتقنّعن ، قلت : فكانوا أحراراً ؟ قال : لا ، قلت : فالأحرار يتقنّع منهم ؟ قال : لا .
[٢٥٤٨٨] ٤ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل ، مثله إلى قوله : ولا يتقنّعن .
[٢٥٤٨٩] ٥ ـ ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) : عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمّد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، مثله إلى قوله : ولا يتقنّعن ، وزاد : سألته عن أُمّ الولد ، هل لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال ؟ قال : تتقنّع .
أقول : هذا محمول إمّا على التقيّة لما مرّ (١) كما قاله الشيخ (٢) .
________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٣٢ / ٢ .
(١) التهذيب ٧ : ٤٨٠ / ١٩٢٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٢ / ٩٠٢ .
(٢) الفقيه ٣ : ٣٠٠ / ١٤٣٤ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٥٣٢ / ٣ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٠ / ١٩٢٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٢ / ٩٠٣ .
٥ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٩ .
(١) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب .
(٢) التهذيب ٧ : ٤٨٠ / ١٩٢٦ .
[٢٥٤٩٠] ٦ ـ قال : وقد روي في خبر آخر ، أنّه سئل عن ذلك ؟ فقال : أمسك عن هذا ولم يجبه ، وهذا يدلّ على التقيّة ، انتهى .
وأمّا على صغر البنات أو الخصيان وعدم بلوغهم ، وأمّا على عدم التعمّد لما مرّ(١) ، وأمّا على الحاجة والضرورة للخدمة ونحوها ، والله علم .
[٢٥٤٩١] ٧ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) : عن أبيه ، عن الحفّار ، عن إسماعيل بن عليّ ، عن عليّ بن عليّ (١) أخي دعبل ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن الحسين ( عليهم السلام ) قال : ادخل على أُختي سكينة بنت عليّ خادم فغطّت رأسها منه فقيل لها : إنه خادم ، فقالت : هو رجل منع من شهوته .
[٢٥٤٩٢] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن عامر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صالح بن عبدالله الخثعمّي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كتبت إليه أسأله عن خصيّ لي في سنّ رجل مدرك ، يحلّ للمرأة أن يراها وتنكشف بين يديه ، قال : فلم يجبني فيها .
[٢٥٤٩٣] ٩ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال : قال ( عليه السلام ) : لا تجلس المرأة بين يدي الخصيّ مكشوفة الرأس .
[٢٥٤٩٤] ١٠ ـ وقال ابن الجنيد في كتابه ( الأحمدي ) على ما نقل عنه
________________
٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٠ / ١٩٢٧ .
(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٢٤ من هذه الأبواب .
٧ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٧٦ .
(١) في المصدر : رزين وفي نسخة مخطوطة من الأمالي «علي بن علي بن رزين» .
٨ ـ قرب الإِسناد : ١٢٥ .
٩ ـ مكارم الأخلاق : ٢٣٢ .
١٠ ـ كتاب (الاحمدي) مفقود .
علماؤنا : روي عن أبي عبدالله وأبي الحسن موسى ( عليهما السلام ) كراهة رؤية الخصيان الحرّة من النساء ، حرّاً كان أو مملوكاً .
أقول : لعلّ المراد من الكراهة التحريم ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
١٢٦ ـ باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله ، وستر شعرها عن البالغ الأجنبي خاصة
[٢٥٤٩٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدةّ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للجارية إذا حاضت إلّا أن تختمر إلّا أن لا تجده .
[٢٥٤٩٦] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الجارية التي لم تدرك ، متى ينبغي لها أن تغطّي رأسها ممّن ليس بينها وبينه محرم ؟ ومتى يجب عليها أن تقنّع رأسها للصلاة ؟ قال : لا تغطّي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، مثله (١) .
________________
(١) تقدم في الباب ١٠٤ وفي الحديث ١ من الباب ١٠٥ وفي الباب ١٠٧ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ١٣٠ من هذه الأبواب .
الباب ١٢٦ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٣٢ / ١ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٣٣ / ٢ .
(١) علل الشرائع : ٥٦٥ / ٢ .
[٢٥٤٩٧] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا (عليه السلام) قال : يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطّي المرأة شعرها منه حتى يحتلم .
[٢٥٤٩٨] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : لا تغطّي المرأة رأسها من الغلام حتّى يبلغ الغلام .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في الصلاة (١) .
١٢٧ ـ باب حد البنت التي يجوز للرجل حملها وتقبيلها بغير شهوة ، ويجوز أن تباشرها المرأة ، وحد الغلام الذي يقبل المرأة
[٢٥٤٩٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهليّ ، عن أبي أحمد الكاهلي ، ـ وأظنّني قد حضرته ـ قال : سألته عن جارية(١) ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها وأقبّلها ؟ فقال : إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال : سأل أحمد (٢) بن النعمان أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه (٣) .
________________
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٦ / ١٣٠٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٤ من أبواب أحكام الأولاد .
٤ ـ قرب الإِسناد : ١٧٠ .
(١) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلي وفي الحديث ٧ من الباب ١١٧ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٢٠ وفي الحديث ٧ و ٩ من الباب ١٢٥ من هذه الأبواب .
الباب ١٢٧ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٣٣ / ١ .
(١) في نسخة : جويرية ـ هامش المخطوط ـ.
(٢) في المصدر : محمد .
(٣) الفقيه ٣ : ٢٧٥ / ١٣٠٧ .
[٢٥٥٠٠] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن يحيى ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغت الجارية الحرّة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها .
[٢٥٥٠١] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن بعض رجاله ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ان بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فأتى بصبيّة له فأدناها أهل المجلس جميعاً إليهم ، فلمّا دنت منه سأل عن سنّها فقيل : خمس ، فنحاها عنه .
[٢٥٥٠٢] ٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبيدي ، عن زكريّا المؤمن رفعه ، أنّه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام ، والغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين .
[٢٥٥٠٣] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال عليّ ( عليه السلام ) : مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ستّ سنين شعبة من الزنا .
[٢٥٥٠٤] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ ، عن عليّ بن عقبة ، عن بعض أصحابنا قال : كان أبو الحسن الماضي ( عليه السلام ) عند محمّد بن إبراهيم والي مكّة وهو زوج فاطمة بنت
________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٣٣ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٥٣٣ / ٣ .
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٦ / ١٣١١ .
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٥ / ١٣٠٦ .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٦١ / ١٨٤٦ .
أبي عبدالله ( عليه السلام ) وكانت لمحمّد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب وتجيء إلى الرجل فيأخذها ويضمّها إليه ، فلمّا تناهت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أمسكها بيديه ممدودتين ، وقال : إذا أتت على الجارية ستّ سنين لم يجز أن يقبّلها رجل ليست هي بمحرم له ولا يضمّها إليه .
[٢٥٥٠٥] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن محمّد بن أبان ، عن عبد الرحمن بن بحر (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها .
١٢٨ ـ باب الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال في المضاجع
[٢٥٥٠٦] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الصبي والصبي ، والصبي والصبية ، والصبية والصبية ، يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين .
[٢٥٥٠٧] ٢ ـ قال : وروي أنّه يفرّق بين الصبيان في المضاجع لستّ سنين .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
________________
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٨١ / ١٩٢٩ .
(١) في المصدر زيادة : عن زرارة .
الباب ١٢٨ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٦ / ١٣١٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٤ من أبواب أحكام الأولاد .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٦ / ١٣٠٩ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧٤ من أبواب أحكام الأولاد .
(١) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب النكاح المحرم وفي الحديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٧٤ من أبواب أحكام الأولاد .
١٢٩ ـ باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي وإن كان أعمى
[٢٥٥٠٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله قال : استأذن ابن أُمّ مكتوم على النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعنده عائشة وحفصة فقال لهما : قوما فادخلا البيت ، فقالتا : إنّه أعمى فقال : إن لم يركما فانّكما تريانه .
[٢٥٥٠٩] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بسند تقدّم في عيادة المريض قال : قال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : اشتدّ غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها ، فانّها إن فعلت ذلك أحبط الله عزّ وجلّ كلّ عمل عملته ، فإن أوطأت فراشه (١) غيره كان حقّاً على الله أن يحرقها بالنار بعد أن يعذّبها في قبرها .
[٢٥٥١٠] ٣ ـ الحسن الطبرسيّ في (مكارم الأخلاق) : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) انّ فاطمة قالت له في حديث : خير للنساء أن لا يرين الرجال ، ولا يراهنّ الرجال ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : فاطمة منّي .
[٢٥٥١١] ٤ ـ وعن أُمّ سلمة قالت : كنت عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعنده ميمونة فأقبل ابن أُمّ مكتوم وذلك بعد أن أمر بالحجاب ، فقال : احتجبا ، فقلنا : يا رسول الله ، أليس أعمى لا يبصرنا ؟ قال : أفعمياوان أنتما ؟ ألستما تبصرانه ؟.
________________
الباب ١٢٩ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٣٤ / ٢ .
٢ ـ عقاب الأعمال : ٣٣٨ .
(١) في المصدر : فراش .
٣ ـ مكارم الأخلاق : ٢٣٣ .
٤ ـ مكارم الأخلاق : ٢٣٣ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
١٣٠ ـ باب أنه يجوز للرجل أن يعالج الأجنبية وينظر اليها مع الضرورة خاصة وبالعكس ، ولا يجوز مع عدمها حتى من الصبي المميز
[٢٥٥١٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إمّا كسر وإمّا جرح في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء ، أيصلح له النظر إليها ؟ قال : إذا اضطرّت إليه فليعالجها إن شاءت .
[٢٥٥١٣] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن الصبيّ يحجم المرأة ؟ قال : إذا كان يحسن يصف فلا.
[٢٥٥١٤] ٣ ـ عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها ، هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه ؟ قال : لا .
[٢٥٥١٥] ٤ ـ قال : وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو إليته الجرح ، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه ؟ قال : إذا لم يكن عورة فلا بأس .
________________
(١) تقدم في الباب ٢٤ من هذه الأبواب .
الباب ١٣٠ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٣٤ / ١ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٣٤ / ١ .
٣ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٦٦ / ٢٦٨ .
٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٦٦ / ٢٦٩ .
أقول : وتقدّم ما يدل على عدم الجواز اختياراً (١) .
١٣١ ـ باب أنه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلى الطعام وتأكد الكراهة في الشابة
[٢٥٥١٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، (١) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تبدأوا النساء بالسلام ولا تدعوهنّ إلى الطعام ، فانّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : النساء عيّ وعورة ، فاستروا عيّهنّ بالسكوت واستروا عوراتهنّ بالبيوت .
[٢٥٥١٧] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا تسلّم على المرأة .
[٢٥٥١٨] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يسلّم على النساء ويرددن عليه (١) ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسلّم على النساء وكان يكره أن يسلّم على الشابّة منهن ويقول : أتخوّف
________________
(١) تقدم في الباب ١٠٤ من هذه الأبواب وفي الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب الاحتضار .
الباب ١٣١ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٣٤ / ١ .
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه .
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٣٥ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٢ : ٤٧٣ / ١ ، ٥ : ٥٣٥ / ٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب أحكام العشرة .
(١) في المصدر زيادة : السلام .
أن يعجبني صوتها فيدخل عليّ أكثر ممّا طلبت من الأجر .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) ، ثمّ قال : إنّما قال ذلك لغيره وان عبّر عن نفسه ، وأراد بذلك أيضاً التخوّف من أن يظنّ به ظانّ أنّه يعجبه صوتها فيكفر .
[٢٥٥١٩] ٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن النساء ، كيف يسلّمن إذا دخلن على القوم ؟ قال : المرأة تقول : عليكم السلام ، والرجل يقول : السلام عليكم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العشرة (١) .
١٣٢ ـ باب كراهة خروج النساء واختلاطهن بالرجال
[٢٥٥٢٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يا أهل العراق ، نبئت أنّ نساءكم يدافعن الرجال في الطريق ، أما تستحون ؟.
ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) عن غياث بن إبراهيم ، مثله وزاد : وقال : لعن الله من لا يغار (١) .
[٢٥٥٢١] ٢ ـ قال الكلينيّ : وفي حديث آخر أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام )
________________
(٢) الفقيه ٣ : ٣٠٠ / ١٤٣٦ .
٤ ـ الفقيه ٣ : ٣٠١ / ١٤٣٩ .
(١) تقدم في الباب ٤٨ من أبواب أحكام العشرة .
الباب ١٣٢ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٥٣٦ / ٦ .
(١) المحاسن : ١١٥ / ١١٦ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٣٧ / ٦ .
قال : أما تستحيون ولا تغارون نساؤكم يخرجن إلى الأسواق ويزاحمن العلوج .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
١٣٣ ـ باب تحريم الدياثة
[٢٥٥٢٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : الشيخ الزاني ، والديّوث ، والمرأة توطىء فراش زوجها .
[٢٥٥٢٣] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : حرّمت الجنة على الديوث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
________________
(١) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٣ من أبواب المزارعة وفي الباب ٢٤ وفي الباب ٧٧ وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ١١٧ وفي الباب ١٢٣ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ١٣٦ من هذه الأبواب .
الباب ١٣٣ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٥٣٧ / ٧ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب النكاح المحرم ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب النكاح المحرم .
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٣٧ / ٨ .
(١) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٣١ من أبواب الصدقة ، وفي الحديث ٩ من الباب ١٦٤ من أبواب أحكام العشرة ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس ، وفي الباب ٧٧ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ١٦ من أبواب النكاح المحرم .
١٣٤ ـ باب عدم جواز التغاير في غير محله وتركه عند ظهور العيب
[٢٥٥٢٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن جعفر بن عنبسة ، عن عبادة بن زياد الأسدي ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
وعن أحمد بن محمّد العاصميّ ، عمّن حدّثه ، عن معلى بن محمّد ، عن عليّ بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) : أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في رسالته إلى الحسن ( عليه السلام ) : إيّاك والتغاير في غير موضع الغيرة ، فإنّ ذلك يدعو الصحيحة منهن إلى السقم ، ولكن أحكم أمرهنّ فإن رأيت عيباً فعجّل النكير على الصغير والكبير ( بأن تعاتب منهنّ البريّة ) (١) فيعظم الذنب ويهون العتب .
[٢٥٥٢٥] ٢ ـ أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) : عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : (١) كان إبراهيم غيوراً (٢) ، وجدع الله أنف من لا يغار .
[٢٥٥٢٦] ٣ ـ وعن محمّد بن عليّ (١) ، عن ابن فضال ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال عليّ ( عليه
________________
الباب ١٣٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٣٧ / ٩ .
(١) في المصدر : فإن تعينت منهن الريب .
٢ ـ المحاسن : ١١٥ / ١١٧ .
(١) في المصدر زيادة : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ).
(٢) وفيه زيادة : وأنا غيور .
٣ ـ المحاسن : ١١٥ / ١١٦ .
(١) في المصدر زيادة : وغيره .
السلام ) : انّ الله يغار للمؤمن فليغر ، ومن لا يغار فانّه منكوس القلب .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢) .
١٣٥ ـ باب عدم جواز الغيرة في الحلال
[٢٥٥٢٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا غيرة في الحلال بعد قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تحدثا شيئاً حتّى أرجع إليكما ، فلمّا أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (١) .
١٣٦ ـ باب كراهة خروج النساء الى العيدين والجمعة إلّا العجائز
[٢٥٥٢٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن مروان بن مسلم ، عن محمّد بن شريح قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن خروج النساء في العيدين ؟ فقال : لا ، إلّا العجوز عليها منقلاها ، يعني الخفّين .
[٢٥٥٢٩] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن
________________
(٢) تقدم في الباب ٧٧ و ٧٨ و ١٣٢ من هذه الأبواب .
الباب ١٣٥ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٥٣٧ / ١ .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣٤ من هذه الأبواب .
الباب ١٣٦ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٥٣٨ / ١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب صلاة العيد .
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٣٨ / ٢ .
محمّد بن عليّ ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن خروج النساء في العيدين والجمعة ، فقال : لا ، إلّا امرأة مسنّة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
١٣٧ ـ باب حكم عمل الواشمة والموتشمة
[٢٥٥٣٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله (١) ، عن محمّد بن سنان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الواشمة والموتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمّد ( صلى الله عليه وآله ) .
[٢٥٥٣١] ٢ ـ وقد تقدّم في حديث وصل الشعر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها .
١٣٨ ـ باب عدم كراهة التزويج في شوال
[٢٥٥٣٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن هارون بن
________________
(١) التهذيب ٧ : ٤٨٥ / ١٩٥١ .
(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ١٤ و ١٦ و ٢٤ من الباب ١ والحديث ١ من الباب ١٨ والباب ٢٢ من أبواب الجمعة ، والباب ٢٨ من أبواب صلاة العيد ، والحديث ٦ من الباب ١١٧ والحديث ١ من الباب ١٢٣ ، ويدل عليه عموماً في الباب ٢٤ و ١٣٢ من هذه الأبواب .
الباب ١٣٧ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٥٥٩ / ١٣ .
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه .
٢ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠١ من هذه الأبواب .
الباب ١٣٨ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٣ / ٢٩ .
مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول ، وسئل عن التزويج في شوّال ؟ فقال : إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) تزوّج بعائشة في شوّال ، وقال : إنّما كره ذلك في شوّال أهل الزمن الأوّل ، وذلك أنّ الطاعون كان يقع فيهم في الأبكار والمملكات فكرهوه لذلك لا لغيره .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : وذلك أنّ الطاعون وقع فيهم ففني الأبكار والمملكات (١) .
[٢٥٥٣٣] ٢ ـ الحسن بن محمّد الطوسيّ في أماليه قال : روي أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) دخل بفاطمة بعد وفاة أُختها رقيّة زوجة عثمان ( بسبعة عشر ) (١) يوماً ، وذلك بعد رجوعه من بدر ، وذلك لأيّام خلت من شوّال .
[٢٥٥٣٤] ٣ ـ وروي لستّ (١) من ذي الحجّة .
١٣٩ ـ باب أنه يستحب لمن لم يقدر على التزويج توفير الشعر وكثرة الصوم
[٢٥٥٣٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى رفعه ، قال : جاء رجل
________________
(١) التهذيب ٧ : ٤٧٥ / ١٩٠٥ .
٢ ـ أمالي الطوسي ١ : ٤٢ .
(١) في المصدر : بستة عشر ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤ من أبواب الصوم المندوب .
٣ ـ أمالي الطوسي ١ : ٤٢ .
(١) في المصدر : أنه دخل بها يوم الثلاثاء لست خلون من ذي الحجة .
الباب ١٣٩ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٤ / ٣٦ .